moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨١٧ لعام ١٤٣٩ ه المقامه من / (...) ، سجل مدني رقم (...) ضد / شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) الحمد لله وحده ، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده ، اما بعد : ففي يوم الاربعاء ٠٢/٠١/١٤٤٠ه انعقدت بمقر المحكمه التجاريه بجده جلسه دايرتها الثانيه بالتشكيل التالي :- القاضي/(...) رييسا القاضي /(...)عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر ، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١١/٠٧/١٤٣٩ه ، والتي حضر للترافع فيها المدعي وكاله (...) ، فيما حضر ممثل المدعی عليها (...) ، وبعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم: (الواقعات) وجيز وقايع هذه الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم ، وباحالتها لهذه الدايره ؛ باشرت النظر فيه، وبجلسه ٠١/٠٨/١٤٣٩ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوی موكلته اجاب بانها علي وفق ما جاء في لايحه الدعوي المتضمنه انه سبق وان تم تعيين موكلته عضوا بمجلس الاداره بشركه (٠٠٠) للايادي العامله ممثلا عن الشريك والمساهم شركه مجموعه (...) للمقاولات المحدوده لمده خمس سنوات ، وقد حدد مكافيه للعضو بالشركه بمبلغ وقدره (١٦.٦٦٧) ريال سنويا للاجتماع الواحد ، وحيث ان موكلته لم تحضر سوي اجتماعين فقط ، وقد خاطبت موكلته الشركه لتقوم بصرف هذا المبلغ فامتنعت بدون سبب مشروع ، وهو يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع المبلغ (٣٣.٣٣٤) ریال ، وهي مكافيه اعضاء مجلس الاداره بالاضافه لاتعاب المحاماه ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من اللايحه ، ثم طلبت الدايره من اطراف الدعوي تبادل مذكرات لدي اداره الدعاوي والاحكام بما لا يزيد عن مذكرتين لكل طرف علي ان يكون لكل طرف مهله اسبوعين للرد علي مذكره خصمه ، وفي حال لم يقدم احد الاطراف مذكرته فانه يعتبر اکتفاء منه بما تم تقديمه. وبجلسه ٠٥/١١/١٤٣٩ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المستندات، ويطلب في ختامها رد الدعوي بالاضافه لاتعاب المحاماه، تسلم وكيل المدعيه نسخه منها ، وقدم مذكره من صفحه واحده بها ثلاث مرفقات ذكر فيها ان المدعي عليها امتنعت عن تسلیم موكلته المبلغ محل المطالبه، وبسؤال الدايره لوكيل المدعيه عن ما يثبت استحقاق موكلته لمكافيه عضو مجلس الاداره فذكر انها عقد التاسيس ، واقرار المدعي عليها باستحقاق موكلته لهذا المبلغ ، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه من المذكره ، وطلب اجلا للرد خلال اسبوعين ، فقام بايداع مذكرته بتاريخ ١٩/١١/١٤٣٩ه اداره الدعاوي والاحكام التي تضمنت ان موكلته لا تنكر حق المدعيه في استحقاقها لمبلغ المكافاه . وبجلسه هذا اليوم قدم وكيل المدعيه صوره من عقد تاسيس شركه (...) ، وبعد دراسه الدايره للدعوي ، والاجابه والاطلاع علي مستنداتها ، وبناء عليه تم رفع الجلسه للمداوله ، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسه علي ما يلي: (الاسباب) لما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد شراكه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع ، فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه ، ومن ثم يكون النزاع المايل داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفق الماده (٣٥) من نظام المرافعات الشرعيه ، والماده (٢) من نظام المحكمه التجاريه . ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليها ، وحيث تبين ان مقر اقامتها بجده ، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مکانيا ؛ وفقا للماده (٣٦) من نظام المرافعات الشرعيه . وعن الموضوع ، وحيث ان المدعي يهدف من دعوي موكلته الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٣٣٤) ثلاثه وثلاثون الف وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا ، قيمه مكافاه حضور اجتماعين عضو مجلس الاداره بشركه (...) للايادي العامله، امتنعت المدعي عليها عن سداداها ، وحيث حصر المدعي وكاله دعوی موكلته في الزام المدعي عليها بهذا المبلغ ، وبسؤاله عن بينه موكلته ذكر انها تتمثل في الماده (٢٠) من عقد النظام الاساسي لشركه (...) ، وبما ان المدعي عليه وكاله اقر بصحه المبلغ المترتب في ذمه موكلته ؛ وذلك بموجب الوكاله المخوله له حق الاقرار عن موكلته ، وبما انه من المقرر فقها ان الاقرار حجه شرعيه ووسيله لاثبات الحقوق والمطالبه بها ، وان المرء مؤاخذ باقراره وان من اقر بشیء الزم به ، فان الدايره تقضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي لثبوته في ذمتها ، وتنتهي الي الحكم بما يرد في منطوقها. وحيث ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، وحيث انه ثبت في الحديث الصحيح قوله صلي الله عليه وسلم : (لا ضرر ولا ضرار) ، وحيث ان المدعي عليها هي من الجات المدعيه للمثول امام القضاء ، وتعيين من يترافع عنها ، وتسببت في الاضرار بها المتمثل في دفعها لاتعاب التقاضي ، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال) ، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليها بما دفعته المدعيه بسبب هذه الدعوي ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه ، فان الدايره تقدرها بمبلغ قدره : (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال وتحكم به. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره بما يلي اولا : الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغ قدره (٣٣.٣٣٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا . ثانيا : الزام شركه (...) ، سجل تجاري رقم (...) ان تدفع ل (...) ، سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال اتعاب محاماه. والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر (...) القاضي (...) القاضي (...) رييس الدايره (...) الحكم في القضيه رقم ٥١٢ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/(...)رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...)عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٤/٢٠ ه ، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣.٣٣٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا، قيمه مكافاه حضور اجتماعين عضو مجلس الاداره بشركه (...) العامله. (الاسباب) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه (لذلك) حكمت الدايره: تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٣٨١٧ لعام ١٤٣٩ه القاضي: اولا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٣٣.٣٣٤) ثلاثه وثلاثون الفا وثلاثميه واربعه وثلاثون ريالا. ثانيا: الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل : (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره (٥٠٠٠) خمسه الاف ريال ، اتعاب المحاماه. والله الموفق ، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ،،، امين السر (...) عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)