tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / income_tax

Ifr 2021 1701

gstc_gov_sa · decision · processed · 13 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:royal_order:1547 entity=legal_basis:royal_order:577/28 entity=legal_basis:royal_order:208117 entity=legal_basis:minister_decision:208117 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة الدخل في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=income_tax validity_confidence=0.0
قرارات الجن العربيه لسنه ٢٠٢١
حوي
| (IFR-2021-1701) القرار رقم
| (Z-2021-52315) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
الدخل في مدينه الرياض
المفاتيح:
ضريبه الدخل - الربط الزكي - عدم قبول الدعوي شكلا لفوات المده النظاميه
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان الربط الزكوي لعام ١٩٠ م - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار: وان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا علي الفقره رقم: (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجابيه الزكاه الصادره بالقرار الوارق رقم (٢٨١ - ٢٥١) اتحت للدايره ان المدعيه لم تتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخافه لاحكام النصوص النظاميه: اذ ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت بانشعار رفض طلب الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٠٥/٩ مقدم ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات لمده الفصل في تاريخ ٢٠١١/٠٥/٩ مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكل لفوات لمده الفصل في المخالفات وواجب النفاد بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله و صحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الاثنين ١٤٣/٠٣/٢١ ه عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات
ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الرياض، المنصوص عليهها في الماده (٧٧) من

قرارات اللجان الضريبيه ل سنه ٢٠٢١ م
نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) وتاريخ ١٥٤٥/١/١٥ ه،
وënعيلاته، والشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧) وتاريخ ١٣٣٩/١٢/٢٣
وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه; وحيث استوفت الدعوي الاوضاع
النظاميه المفرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه بالرقم اعلاه
وبتاريخ ٢٠١١/٠٠٢٩
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان .... (هويه وطنيه رقم ....) بصفته مديرا
للمدعيه/ شركه .... (سجل تجاري رقم .... بموجب عقد التاسيس المرفق في
ملف الدعوي، تقدم بالاعتراض علي الربط الزكوي لعام ١٩، الصادر عن هييه
الزكاه والضريبه والجمارك.
وبعرض لincer الدعوي علي المدعي عليهها: اجبت بان المدعي عليها تدفع بعدم
قبول الدعوي شكلا: لعدم تقدم الاعتراض امامها، وذلك استنادا الي الماده (٢٢)
من لايحه جبايه الزكاه الصادره بالقرار الواري رقم (٢٨١) وتاريخ ١٤٣/٠٦١
والي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦١
وفي يوم الدين الموافق ١٣٤١ ه، عقدت الداره جلستها عن بعد لنظر
الدعوي، حضرها/ ..... (هويه وطنيه رقم) .... (بصفته مديرا لمعديه بموجب
عقد التاسيس، وض رها/ ..... (هويه وطنيه رقم) .... (بصفته ممثلا لمعدي
عليها/ هييه الزكاه والضربيه والجمارك، ويسؤال الحاضر عن المدعيه عن دعواها،
اجب بانها لا تخرج عما ورد في لايحه دعواها المودعه لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه. وبمواجهه ممثل المدعي عليها بذلك، اجل بانه يؤكد علي ما ورد في
لايحه المدعي عليها الجوابيه وعدم قبول اي مستندات جديده لم تقدم للمدعي
عليها اثناء مرحله الفحص والاعتراض.

الاساب:
بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٥٧٧/٢٨/١٧) وتاريخ
(٢٠٨١١٧٧/٢٠٨١١٧) والكته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بال追踪
ب追踪 (٢٨٨١١٧) وال追踪 (٢٨٥١١٧) بال追踪 (٢٥١١٧) وال追踪 (٢٥١١٧) بال追踪 (٢٥١١٧) وال追踪 (٢٥١١٧) بال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٤١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) وال追踪 (٢٥١١�七) واتيخها (١٥١١�七) واتيخها (١٥١١�七) واتيخها (١٥١١�七) واتيخها
(٥٧٧/٢٨/١٧) بعد الالطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره بصور قار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره بصور قار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره بالاداره بصور قار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره بالاداره بصور قار وزير المافيه رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره بالاداره بصور قار وزير الماليه رقم (٢٠٨١١٧) بادرع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبه الصادره بالامر المكاني رقم (٢٠٨١١٧) بالاداره الامنظمه (٢٠٨١١٧) بالاداره الامنظمه (٢٠٨١١٧) بالاداره الامنظمه (٢٠٧٤٠) من حيث الشكل: لما كانت المذعيه تهدف من دعواها الي اضاء قار هييه الزاء والضريبه والجمارك في شان الربط الزكوي لعام ١٩٥٠، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الزكويه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضربه الدخل بموجب الامر المكي رقم (٢٦٠٤) وتاريخ

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
لجنه الفصل (٢٠٠) يوما من تاريخ الاظار به، استنادا الي الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر المكي رقم (٢٦٠) وتاريخ (٢٦٠/٢) من تثبت في الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبت في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدميمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مقت صده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمكلف خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه برفض اعتراض امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه البت فيه، القيام باي ماتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مشت المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز لمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل (لثلانين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعوا ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل.
وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه تبلغت باشعار رفض طلب
الاعتراض في تاريخ ٢٠١١/٠٤/١٠، وتقدمت بالتظلم امام لجنه الفصل في تاريخ
٢٠١١/٠٥/٢٩، وعليه فان التظلم تم تقييمه امام لجنه الفصل بعد فوات المده
النظاميه، مما يتعين معه عدم قبول الدعوي شكلا.

القرار:
وللهذه الاسباب وبعد المداوله، قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم قبول الدعوي المقامه من المدينه /…… (رقم مميز) ضد المدعي
عليها/ هييه الزكاه والضريبه والجمارك، لعدم تقديم اعتراضها علي قرار المدعي
عليها محل الدعوي خلال المده التظاميه.
صدر هذا القرار ضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره (يوم الارباع الموافق
ال نظام خلال (٢٠) ثلايين يوما من اليوم التالي لتاريخ تسلمه، بحيث يصبح نهاييا
وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده، في حال عدم تقديم الاعتراض.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.