moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم في القضيه رقم 4013/3/ق لعام 1439ه. المقامه من المدعي: (...). صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه. ضد المدعي عليها: شركه (...). الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الخميس الموافق 3/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ مزيد بن سعود المطيري، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 6/11/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 13/11/1439ه، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...)، في حين لم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يرد ما يفيد ابلاغ المدعي عليها بهذه الدعوي، وطلب وكيل المدعي مهله لابلاغ المدعي عليها، وفي جلسه 27/11/1439ه، حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها/ (...)، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فقدم لايحه للدعوي افاد فيها: حيث انه صدر للمدعي عليها القرار التنفيذي الصادر من محكمه التنفيذ بالدمام تاسيسا علي الحكم التحكيمي الصادر من غرفه الشرقيه والمنتهي الي الزام موكلي بان يدفع للمدعي عليها مبلغا قدره اربعمايه واربعون الفا واربعمايه وخمسه وثمانون ريالا (440485) الا ان القرار الصادر قد استند علي اوراق غير صحيحه، كما ان موكلي لا يقر بصحه مطالبه المدعي عليها، وعليه اطلب ايقاف القرار القضايي التنفيذي حتي البت في هذه الدعوي، هذه دعوي موكلي، وبطلب الاجابه من وكيل المدعي عليها افاد: بان هذه الدعوي قد تم الحكم فيها بحكم تحكيمي، وقدم نسخه من حكم التحكيم، كما قدم نسخه من حكم محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه والمنتهي الي الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي، واكتفي بما قدم، كما اكتفي وكيل المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 3/1/1440ه، حضر طرفا الدعوي، وعليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي وكيل المدعي تتلخص في طلبه ايقاف القرار القضايي التنفيذي والمستند علي الحكم التحكيمي حتي البت في هذه الدعوي. وحيث ان الاختصاص النوعي مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان توزيع الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه بين جهات القضاء يتعلق بالنظام العام فان بحث الاختصاص النوعي بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي او الدخول في موضوعها، ويتعين علي الدايره ان تتبين من مدي اختصاص المحكمه النوعي بنظرها، فاذا تبين لها خروج موضوع الدعوي عن الاختصاص النوعي للمحكمه حكمت من تلقاء ذاتها بعدم اختصاصها بنظر الدعوي، اذ ان مساله الاختصاص النوعي تعد قايمه في الخصومه ومطروحه علي محكمه الموضوع ولو لم يكن ثمه دفع بذلك من اطراف الدعوي لتعلقها بالنظام العام، وحيث تبين ان ملخص طلب المدعي يتمثل في الطعن في القرار التحكيمي وطلب ايقاف القرار القضايي التنفيذي والمستند علي الحكم التحكيمي المصادق عليه من محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه حتي البت في هذه الدعوي، وحيث ان نظر المنازعات المتعلقه بالتحكيم هي من اختصاص محاكم الاستيناف، تماشيا مع ما ورد في الماده الثامنه من نظام التحكيم، والتي نصت علي ما يلي "يكون الاختصاص بنظر دعوي بطلان حكم التحكيم والمسايل التي يحيلها هذا النظام للمحكمه المختصه معقودا لمحكمه الاستيناف المختصه اصلا بنظر النزاع " مما تضحي الدايره معه غير مختصه بنظر هذا النزاع، ويكون النزاع من اختصاص الجهه التي امرت بتنفيذ الحكم التحكيمي وهي محكمه الاستيناف. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه الابتداييه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه، سجل تجاري رقم (...) ضد المدعي عليها/ شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر مزيد بن سعود المطيري القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي احمد بن محمد العبود رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 283 لعام 1440ه المقامه من/ (...) صاحب مؤسسه (...) للمقاولات العامه هويه وطنيه/ (...) ضد/ (...) سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/04/03 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي د. خالد بن سعود الرشود رييسا القاضي احمد بن عبد الله الجعفري عضوا القاضي د. احمد بن خالد العبد القادر عضوا وبحضور احمد بن حمد العتيبي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/03/17ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه اصدرت بشانها حكما بعدم اختصاص المحاكم التجاريه الابتداييه نوعيا بنظر الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها وبتسليم وكيل المدعي عليها نسخه من اعلام الحكم اعترض عليه وطلب تدقيقه فاحيلت القضيه الي هذه الدايره. (الاسباب) وبدراسه الدايره اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وما بني عليه من اسباب فظهر لها ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه وبالتالي فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم الموضح اعلاه محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر احمد بن حمد العتيبي عضو د. احمد بن خالد العبد القادر عضو احمد بن عبد الله الجعفري رييس الدايره د. خالد بن سعود الرشود