tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433991714 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-08-23 date_hijri=1443-12-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٧٤٩٨٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي(...) سجل مدني رقم (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه تضمنت طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمه اجره عربه متنقله للمدعي عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م الي ١٦/٥/٢٠٢٢م، وبعد قيدها قضيه بالرقم الوارد في صدر الحكم احيلت الي هذه الدايره وفي سبيل نظر الدعوي حددت لها جلسه في تاريخ ٢٩ / ١٢ / ١٤٤٣ه والمنعقده عبر الاتصال المريي وفيها حضر المدعي اصاله ولم يتبين حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت المدعي اصاله عن دعواه فاحال الي لايحه الدعوي ومرفقاتها طالبا الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمه اجره عربه متنقله للمدعي عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م الي ١٦/٥/٢٠٢٢م ثم جري سؤاله عن البينه علي الدعوي فاحال الي العقد المبرم ببين الطرفين بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١م مرصود فيه توقيع وبصمه منسوبه للمدعي عليه، ثم سالته الدايره عن استعداده لاداء اليمين فاستعد لادايها بعد تذكيره بعظم امر اليمين قايلا : (اقسم بالله العظيم بان كل ما جاء في دعواي صحيح وانني اجرت المدعي عليه عربه متنقله -مقطوره- وانني استحق في ذمته مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمه المتبقي من اجره ثلاثه اشهر لم يسددها بشكل مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد" هكذا اداها وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان المدعي يهدف من دعواه الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ ٧,٥٠٠ ريال قيمه اجره عربه متنقله اجرها للمدعي عليه من تاريخ ١٦/٢/٢٠٢٢م الي ١٦/٥/٢٠٢٢م، وبما ان المدعي عليه تخلف عن الحضور رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم ١٦٦٤٣١٦٠٣، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه نسخه من العقد المبرم مع المدعي عليه بتاريخ ١٦/٥/٢٠٢١م ممهور بتوقيع وبصمه منسوبه للمدعي عليه، المتضمن استيجار المدعي عليه من المدعي عربه متنقله مع ملحقاتها المفصله في العقد لمده سنه من تاريخه قابله للتجديد، كما قدم نسخه من صك الحكم في القضيه رقم ٤٣٩٠٤٩٨٥١ المفصول فيها بحكم نهايي من الدايره السابعه عشر بهذه المحكمه المتضمن رصد شهاده الشهود علي صحه العقد ومقدار الاجره الشهريه وقدرها ٢,٥٠٠ ريال، كما تضمن رفض طلب المدعي فسخ العقد محل الدعوي، وحيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي :"اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك" ونصت الفقره الثالثه علي : "يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" وبما ان جانب المدعي قوي بما قدم وحيث ادي اليمين علي المرصوده في الوقايع اعلاه، فتنتهي الدايره الي الزام المدعي عليه بدفع مبلغ المطالبه، وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده ٧٨ من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٥٤٤ لعام ١٤٤١ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره : بالزام (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفعل(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره ٧,٥٠٠ سبعه الاف وخمسمايه ريال، وبالله التوفيق.