moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 2898 لعام 1435 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا القاضي حسام بن منصور عسيري عضوا القاضي معاذ بن عبدﷲ الحمد عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في هذا الالتماس، بتقدم وكيل المدعي عليه بطلبه الالتماس علي هذا الحكم بتاريخ 23/06/1440ه والمكون من (11) صفحه، افاد فيها بان الدايره ضمت دعويين مع بعضها البعض، وانها رفضت ادخال بقيه الشركاء، وغيرت محل النزاع في الدعوي، ووقعت لموكله بالغبن الفاحش، ثم احيلت لدايره الاستيناف التجاريه الثانيه، واصدرت قرارها برقم (322) وتاريخ 05/07/1440ه والمنتهي الي "احاله الاوراق لدايره الاستيناف التجاريه الاولي"، ثم احيلت لدايره الاستيناف التجاريه الاولي، واصدرت قرارها برقم (322/1439ه) والمنتهي الي "احاله الالتماس الي الدايره التجاريه الثالثه، ثم احيلت في تاريخ 19/08/1440ه، وفي سبيل ذلك حددت جلسه يوم الثلاثاء 25/08/1440ه، حضر وكيل المدعي عليه/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 28/01/1440ه والصادره من كتابه العدل بالخبر، وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعي، وعليه قررت الدايره اعاده ابلاغ المدعي، واستكملت الدايره النظر في تبليغ المدعي لجلستين متتاليتين، وفي جلسه يوم الثلاثاء 09/09/1440ه، حضر السابق حضوره، فيما لم يتبين حضور من يمثل (...)، مع تبلغه لشخصه بواسطه نظام ابشر بتاريخ 26/8/1440ه،، وطلب وكيل / (...) النظر في التماسه حضوريا لتبلغ (...)وبسؤال وكيل المدعي عليها عن التماسه احال علي ما ورد في المذكره في تاريخ 23/6/1440ه ومفادها بان الدايره ضمت دعويين مع بعضها البعض، وانها رفضت ادخال بقيه الشركاء، وغيرت محل النزاع في الدعوي، ووقعت لموكله بالغبن الفاحش، وبسؤاله عن بيناته احال علي المرفقات، واكتفي بذلك، وعليه قررت الدايره حجز القضيه لدراسه الالتماس، وفي جلسه يوم الثلاثاء 29/10/1440ه، حضر وكيل (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل (...)، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم . (الاسباب) وحيث قامت هذه الدايره بدراسه اوراق القضيه مستنداتها والحكم الصادر فيها والالتماس المقدم عليه وما بني عليه من اسباب والتعرف علي ظروف الدعوي وملابساتها فحيث ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه انه لا يجوز اعاده النظر فيها الا وفق ضوابط حددتها الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي انه: "لا يجوز لاي من الخصوص ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا. اذا كان الحكم بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب. اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج. اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د. اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم، او قضي باكثر مما طلبوه. ه. اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و. اذا كان الحكم غيابيا. ز. اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي"؛ وبما ان نظر هذا الالتماس ينعقد تحت ولايه هذه الدايره مصدره الحكم؛ وحيث انه بتامل الالتماس محل النظر لم تجد فيه الدايره ما من شانه ان يغير من النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس؛ كما ان ما دفع به وكيل المدعي عليه سبق ان طرحته الدايره في حكمها السابق برقم (2898/3/ لعام1435ه) والمؤرخ في تاريخ 11/11/1436ه، وفي حكمها برفض الالتماس والمؤرخ في تاريخ (20/06/1438ه)، وفي حكمها برفض الالتماس والمؤرخ في تاريخ (15/03/1439ه)، واجابت عليه؛ ولما ان هذا الامر لم يكن، ولم يقدم وكيل المدعي عليه اي دليل ملموس علي ثبوت الغبن الفاحش الذي يدعي به، ولما انه لم يقدم اي مستند علي دعواه؛ وكما ان الماده (70/3) نصت علي ان "ليس للخصوم الاعتراض بطلب الاستيناف –مرافعه او تدقيقا- علي ما اتفقوا عليه من اقرار او صلح او غير ذلك بعد التوقيع عليه في محضر الدعوي". (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره برفض الالتماس موضوعا المقدم من وكيل (...)، والمؤرخ في (23/06/1440) وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي سيدنا ونبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو حسام بن منصور عسيري عضو معاذ بن عبدﷲ الحمد رييس الدايره محمد بن سليمان القرعاوي الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 124 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي رياض بن صالح الفواز رييسا القاضي د. احمد بن خالد العبدالقادر عضوا القاضي محمد بن سليمان الاصقه عضوا (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاستيناف فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعيه تقدم بطلب تفسير الحكم الصادر في القضيه، وباحاله الطلب الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها القاضي برفض طلب تفسير الحكم المقدم من وكيل المدعي عليه / (...) المؤرخ في 18/5/1441ه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم وطلب نقض الحكم والحكم له بطلبه، واحيلت القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 18/3/1442ه وتم تحديد جلسه هذا اليوم وافتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وجري عرض القضيه ثم رفعت للمداوله واصدرت الدايره حكم في ذات الجلسه. (الاسباب) بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاستيناف المقدم وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في 13/1/1442 القاضي برفض طلب تفسير حكم الدايره المؤرخ في 11/11/1436 ه المقدم من وكيل المدعي عليه (...) المؤرخ في 18/5/1441 ه. عضو د. احمد بن خالد العبدالقادر عضو محمد بن سليمان الاصقه رييس الدايره رياض بن صالح الفواز