tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 433384049 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-06-29 date_hijri=1443-11-01 document_type=ruling entity=document_number:م/38 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439160857 لعام 1443ه
المدعي:
شركه (...) المتحده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي وكاله: (...)، سجل مدني رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي الكترونيه: تضمنت طلب الزام المدعي عليها دفع مبلغ 146,566 ريال ثمن مبيع مواد غذاييه تسلمتها المدعي عليه بالاضافه الي مبلغ 14,656 ريال اتعاب المحاماه، وقدم لذلك نسخه من خطاب مصادقه الرصيد، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط، ففي جلسه 06/09/1443ه المنعقده عبر الاتصال المريي وفي هذه الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه عبر التبليغات الالكترونيه وبعد تحقق الدايره بما ورد بالماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها بدفع مبلغ 146,566 ريال قيمه توريد مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ثم جري سؤاله عن البينه فاحال الي ما سبق تقديمه من مصادقه الرصيد الصادره عن موكلته بتاريخ (...) والمتعمده من المدعي عليها بالختم المممهور عليها بتاريخ 5/1/2021م المتضمنه مبلغ المطالبه ثم قرر اكتفاءه بما سبق وعليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه ورفع الجلسه للدراسه. وفي جلسه بتاريخ 1/11/1443ه حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) وعليه قررت الدايره رفع الجلسه ثم اصدرت حكمها الماثل.
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه يهدف من دعوي موكلته الي طلب الزام المدعي عليه دفع مبلغ 146,566 ريال ثمن مبيع مواد غذاييه تسلمتها المدعي عليه بالاضافه الي مبلغ 14,656 ريال اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه بالتبليغ رقم (...)، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" ونصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/08/1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من خطاب المصادقه الصادر عن موكلته بتاريخ 31 / 12 / 2020م المذيل بختم المدعي عليها بتاريخ 5 / 1 / 2021م، المتضمن مبلغ المطالبه، وحيث ان تخلف المدعي عليها او من يمثلها عن الحضور رغم تبلغها بالدعوي، ولم تقدم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعيه الحكم لها بمطالبتها استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ واما بخصوص طلب المدعي الزام المدعي عليها دفع مبلغ 14,656 ريال اتعاب المحاماه، وحيث نصت الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/38) وتاريخ 28/7/1422ه من انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه ايه دعوي فرعيه" والدايره تستانس بهذه الماده كمعيار لتقدير اتعاب التقاضي وتاخذ بالاعتبار ما سبق تقريره من احقيه المدعيه للمبلغ المحكوم به لها، وتقرر الدايره ان ما يتناسب مع ما بذله وكيل المدعي من جهد وما يعود عليها من نفع هو المبلغ المنطوق به. وبما ان هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره فان هذا الحكم الصادر في هذه الدعوي يعتبر نهاييا استنادا للماده 78 من نظام المحاكم التجاريه وقرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم 1544 لعام 1441ه الذي قضي بان الدعاوي ايا كان نوعها التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ريال لا تقبل الاعتراض بالاستيناف تدقيقا ومرافعه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو وارد في منطوقها ادناه وبه تقضي. مما تنتهي الي الحكم بما هو وارد بالمنطوق ادناه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتحده سجل تجاري (...) مبلغا قدره ١٤٦,٥٦٦ مايه وسته واربعون الفا وخمسمايه وسته وستون ريالا، ثانيا: الزام (...) سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه (...) المتحده سجل تجاري (...) مبلغا قدره 7000 ريال تمثل اتعاب المحاماه، و بالله التوفيق.