tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / social_security

التنظيم الأساس للجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص لعام 1430هـ

ncar · law · processed · 6 chunks

date_gregorian=2009-08-07 date_hijri=1430-07-20 document_type=law entity=keyword:اشخاص entity=keyword:لجنة entity=keyword:حقوق إنسان entity=keyword:حقوق الإنسان entity=keyword:حقوق العمل entity=keyword:حقوق العمال entity=agency:وزارة العدل entity=agency:وزارة الداخلية entity=agency:وزارة الخارجية entity=agency:وزارة الإعلام entity=document_number:244 entity=keyword:اتجار entity=agency:لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص entity=agency:النيابة العامة entity=agency:المركز الوطني للتفتيش والرقابة entity=legal_basis:cabinet_decision:244 entity=summary:تضمن القرار : تشكيل لجنة لمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وتحديد اختصاصاتها والجهات الممثلة لها . entity=agency:هيئة حقوق الإنسان entity=agency:رئاسة أمن الدولة entity=agency:مركز الأمن الوطني entity=agency:مديرية الأمن العام entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=social_security validity=valid validity_confidence=1.0
بسم
الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (244) وتاريخ 20/ 7 /1430ه

ان
مجلس الوزراء
 بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان
رياسه مجلس الوزراء برقم (47832/ب) وتاريخ 3/ 12 /1429ه، المشتمله علي مشروع نظام
مكافحه جرايم الاتجار بالاشخاص.
وبعد
الاطلاع علي محاضر الاجتماعات رقم (185) وتاريخ 12/ 5 /1428ه، ورقم (52) وتاريخ
5/ 2 /1429ه، ورقم (340) وتاريخ 24/ 7 /1429ه، والمذكره رقم (388) وتاريخ
30/ 8 /1429ه، المعده في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد
النظر في قرار مجلس الشوري رقم (84 /57) وتاريخ 26/ 11 /1429ه.
وبعد
الاطلاع علي المحضر رقم (90) وتاريخ 32/ 2 /1430ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس
الوزراء.
وبعد
الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (357) وتاريخ 9/ 5 /1430ه.
يقرر
ما يلي:
اولا:

الموافقه علي نظام مكافحه جرايم الاتجار
بالاشخاص بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم
ملكي بذلك، صيغته مرافقه لهذا.
ثانيا:

تشكيل لجنه لمكافحه جرايم الاتجار
بالاشخاص في هييه حقوق الانسان من ممثلين من: وزاره الداخليه، ووزاره الخارجيه،
ووزاره العدل، ووزاره الشؤون الاجتماعيه، ووزاره العمل، ووزاره الثقافه والاعلام،
وهييه حقوق الانسان.
ثالثا:

تختص هذه اللجنه بالاتي:
1-

متابعه
اوضاع ضحايا الاتجار بالاشخاص لضمان عدم معاوده ايذايهم.
2-

وضع
سياسه تحث علي البحث النشط عن الضحايا وتدريب افراد علي وسايل التعرف علي الضحايا.
3-

التنسيق
مع السلطات المختصه لاعاده المجني عليه الي موطنه الاصلي في الدوله التي ينتمي
اليها بجنسيته، او الي مكان اقامته في اي دوله اخري متي طلب ذلك.
4-

التوصيه
بابقاء المجني عليه في المملكه وتوفيق اوضاعه النظاميه بما يمكنه من العمل اذا
اقتضي الامر ذلك، وتخضع تلك التوصيه – عند اعتمادها – للمراجعه بالاجراءات نفسها
كل سنه كحد اقصي.
5-

اعداد
البحوث والمعلومات والحملات الاعلاميه والمبادرات الاجتماعيه والاقتصاديه لمنع
الاتجار بالاشخاص ومكافحته.
6-

التنسيق
مع اجهزه الدوله فيما يتعلق بالمعلومات والاحصاءات المتعلقه بجرايم الاتجار
بالاشخاص.
رابعا:

يصدر رييس هييه حقوق الانسان قرارا
بترتيب اعمال هذه اللجنه.

رييس
مجلس الوزراء