tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430253307 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1444-04-07 document_type=ruling entity=document_number:b4a198d1-6982-416f-842a-a8a34b9be09c entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٠٤٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (......)

المدعي عليه:
مؤسسه (.....) 
الوقايع:
تتحصل الوقايع بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعيه بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها مفادها ما نصه: "
انه بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه منتجات غذاييه وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٤/٢٥ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٤٨،٩٠٣.٣١) خمس ميه وثمانيه واربعون الفا وتسع ميه وثلاثه ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله سدد منه (٢٦٥،٨٩٧.٠٠) ميتان وخمسه وستون الفا وثمان ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(١٠،٨٠٠.٠٠) عشره الاف وثمان ميه ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م، ودفعه قدرها(٢١٨،٥٩٧.٠٠) ميتان وثمانيه عشر الفا وخمس ميه وسبعه وتسعون ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤١/٠٤/٢١ه الموافق ٢٠١٩/١٢/١٨م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٥/١٦ه الموافق ٢٠١٩/٠١/٢٢م -تقريبا-، لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وسته ريال سعودي و واحد وثلاثون هلله.٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٥،٠٠٠.٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي، هذه دعواي"ا.ه، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات حاصل ما جاء فيها افتتحت الجلسه عبر الاتصال المريي وفيها حضر(.....) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموجب مهمه التبليغ رقم ١٨٢٠٤١٧٣٩ المتضمنه ما نصه: " عزيزي المستفيد مؤسسه (....) يمكنك حضور الجلسه رقم ٢ في القضيه رقم ٤٤٧٠١٦٢٠٤٠ للجلسه المحدده في يوم ٠١/٠٤/١٤٤٤، الساعه ٨:٢٠ صباحا من خلال الضغط علي رابط الجلسه https://s.moj.gov.sa/٣٣٢r٦٢٨m" وعليه قررت الدايره السير في نظر الدعوي حضوريا في حقها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي؟ احال الي صحيفه الدعوي وحصر دعواه في الطب الاول واضاف انه يحتفظ بحقه في الطلب القاني المتعلق باتعاب التقاضي في دعوي مستقله، واحال لاثبات دعواه الي مرفقات صحيفه الدعوي اضافه الي ما قدم عبر الطلبات في ملف القضيه بتاريخ ٠٧/ ٠٤/ ١٤٤٤ه، وقرر الاكتفاء بما قدم، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه الدايره للقضيه ومستنداتها، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعوي موكلته بعد حصرها الي الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا قدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وسته ريالات وواحد وثلاثون هلله، لقاء توريد مواد غذاييه للمدعي عليها، وبما ان هذه المطالبه ناشيه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بنظر المنازعات الناشيه عنها بموجب الماده (١/١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وعن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من شروط قبول الدعوي شكلا ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته نسخه من (٩) فواتير صادره علي مطبوعات المدعيه ومذيله بختم المدعي عليها متضمنه بمجموعها مبلغا يفوق مبلغ المطالبه، وبما انه ثبت لدي استلام المدعي عليها المواد محل التوريد، ولان مصادقه المدعي عليها بختمها علي الفواتير يعد اقرارا منها بما جاء فيها حيث استقر القضاء علي ان الاقرار بالكتابه كالاقرار باللسان، وان الاختام تعبر عن اراده صاحبها مالم يثبت العكس، " ولان الاصل عدم سداد مبلغ المديونيه الوارد في الفواتير، مالم يثبت خلاف ذلك، واستنادا الي ما ورد في الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق"، وبما ان المدعي عليها تبلغت ولم يحضر من يمثلها، واسقطت حقها في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، و كذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه:" ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها" مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها"، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وبه تقضي وفق المدون في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه(.....) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (....) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٨٣،٠٠٦.٣١) ميتان وثلاثه وثمانون الفا وسته ريالات وواحد وثلاثون هلله؛ لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(....)