tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 10909 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1440-08-20 document_type=ruling entity=document_number:41175902 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 10909 لعام 1440ه
المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ مكتب (...) للخدمات التجاريه، لصاحبها (...)، غير ذلك (...)
 
القاضي ابراهيم بن محمد الحيدري رييسا
 (الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها في انه تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي موكلته الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها نصه: اتقدم لفضيلتكم بشكواي ضد مكتب (...) سجل تجاري (...) حيث اتفقت مع المكتب المذكور علي ان يستقدم لي عامله منزليه من دوله (...) خلال تسعين يوم من تاريخ العقد في 22/ 1/ 2014 م بمبلغ اربعه عشر الفا وخمسمايه ريال وقد سلمت المكتب هذا المبلغ ولكن المكتب لم يقم باستقدام العامله المنزليه حتي الان ولم يسلمني من المبلغ شيء حتي الان واطلب الزامه بتسليمي المبلغ الذي سلمته له هذه دعواي ا.ه، وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقدت الدايره جلساتها ففي الجلسه الاولي بتاريخ 20/8/1440ه وفيها حضرت المدعيه اصاله فيما تخلف المدعي عليه ورات الدايره الفصل في الاختصاص.
وعليه حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه القضيه، وتم ايداع الحكم بتاريخ 14/9/1440ه، ثم في 29/1/1442ه حددت الدايره جلسه للنظر فيها بعد صدور قرار المحكمه العليا، وفيها حضر اطراف الدعوي، وتشير الدايره الي ورود قرار المحكمه العليا رقم 41175902 وتاريخ 17/ 11/ 1441 والمتضمن صدور حكم المحكمه العامه في الموضوع، وصادق علي ذلك اطراف الدعوي، وعليه قررت الدايره انهاء هذه القضيه، وصدر عنها هذا الحكم مبنيا علي ما يلي:
 (الاسباب)
بما ان القضيه قد صدر فيها من فضيله القاضي السلف في هذه الدايره الحكم بعدم الاختصاص، وتبين بموجب قرار المحكمه العليا المرفق بملف القضيه ان القضيه قد حكم فيها من قبل المحكمه العامه حيث عدل فضيله ناظرها عن الحكم بعدم الاختصاص الي الحكم في الموضوع، وحيث صادق طرفا الدعوي كذلك علي ذلك، لذا فان هذه القضيه تكون منتهيه، وحيث لا يمكن ازالتها الا بحكم، لذلك:
 (منطوق الحكم)
حكمت الدايره بانقضاء الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
ابراهيم بن محمد الحيدري