tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530381498 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 36 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1431-01-06 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:6903 entity=legal_basis:ministerial_decision:155 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م قامت المدعي عليها بتوريد ما هو عباره عن مهمات منزليه ومن ضمنها (٤٦) فيش كهربايي من ماركه (...) وذلك بموجب فواتير. فاتوره رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠ م مرفق رقم (١) وفاتوره رقم (٦٩٠٣) تاريخ ١٣/٨/٢٠٢٠م مرفق رقم (٢) وفاتوره رقم (٦٥٥٥) تاريخ ٢/٩/٢٠٢٠م وحيث ان تلك الافياش ثبت قضاييا انها مغشوشه وغير مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه والجوده المواصفه القياسيه التاليه:)٢٢٠٣ SASO/٥-٢-٦٠٨٨ IEC SASO) وذلك بناء علي ما تضمنه خطاب المدير العام بالهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده رقم)٣٦٧٧/ع(وتاريخ ١٤٤٢/٠٦/٠١ه؛ وحيث ان موكلتي لم تكن تعلم بان تلك الافياش مغشوشه؛ الامر الذي جعل السلطات المختصه (النيابه العامه) توجه الاتهام للمدعيه وهذا نص الاتهام انتهي التحقيق الي توجيه الاتهام ل/١/(...) ٢/(...) بحيازه افياش يبلغ اجمالي عددها (٤٦) فيش كهربايي من ماركه ((...)) متعدد الاستخدام وعرضها للبيع؛ مخالفين بذلك الفقره رقم (٥) من الماده الثانيه من نظام مكافحه الغش التجاري والفقره (ب) من الماده الثانيه من اللايحه التنفيذيه لنظام الغش التجاري الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٥) وتاريخ ٠٦/٠١/١٤٣١ه والماده الرابعه من اللايحه المشار اليها. وذلك للادله والقراين التاليه:...الخ وقد حاولت المدعيه ان تدفع عن نفسها الاتهام اذ انها تعرضت للغش من قبل المدعي عليها (المورد) لكن المحكمه لم تلتفت الي ذلك حتي انتهت الي ادانه المدعيه بموجب الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بالدمام الدايره الجزاييه المشتركه الثانيه القضيه رقم ٤٢١٥١٠١٨٩ في ٠٧/١٠/١٤٤٢ ه رقم الصك: (...)تاريخه ١٤٤٢/١١/٠٤ه المؤيد بحكم محكمه الاستيناف الصك رقم (...)وتاريخ ٣٠/١/١٤٤٣ه والذي قضي منطوقه بالاتي:- حكمت الدايره بالاتي: ثبوت ادانه المدعي عليها/فرع (...) ومديرها، (...) سجل تجاري (...) لصاحبها (...) (...)بالسجل رقم (...) بمخالفه نظام مكافحه الغش التجاري بحيازه افياش يبلغ اجمالي عددها (٤٦) فيش كهربايي من ماركه (...) متعدد الاستخدام وعرضها للبيع وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغ وقدره خمسين الف ريال (٥٠,٠٠٠) ريال..، ونشر منطوق هذا الحكم علي موقع وزاره التجاره علي نفقه المخالف، وذلك لما هو موضح بالاسباب .

اسانيد الدعوي
ولما كانت المدعي عليها قد ادخلت الغش علي المدعيه وذلك بتزويد المدعيه افياش غير مطابقه للمواصفات والمقاييس السعوديه والجوده، رغم ان المدعيه قد طلبت الافياش حسب المواصفات السعوديه والجوده، وحيث ان المدعيه قد تضررت بسبب غش المدعي عليها، وذلك بدفع غرامه قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال تم سداد الغرامه بموجب حواله بنكيه (مرفق كشف حساب) مع نشر منطوق الحكم علي نفقه المدعيه؛ الامر الذي كلف المدعيه خساره ما يقدر ب (١٠٠٠٠٠) مايه الف ريال سعودي بسبب التشهير اضافه الي (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال قامت المدعيه بسدادها كغرامه، حيث بلغت الخساره الاجماليه للمدعيه بسبب غش المدعي عليها ما قيمته ١٥٠٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال سعودي، وحيث تحققت مسؤوليه المدعي عليها عن الضرر الذي اصاب المدعيه وذلك من خلال تحقق الخطا من قبل المدعي عليه، ووجود الضرر الذي اصاب المدعيه، وتحقق علاقه السببيه بين الخطا والضرر؛ وحيث ان المدعيه قد لجات الي المصالحه واستخدام الطرق الوديه في محاوله اقناع المدعي عليها بدفع التعويض للمدعيه لكن دون جدوي؛ الامر الذي اضطرها لرفع هذه الدعوي.
الطلبات:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال سعودي كتعويض للمدعيه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بدفع ما يقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال سعودي انتهي. وفي سبيل سماع الدعوي والاجابه عقده الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٧/١٢/١٤٤٤ ه وفيها حضر المدعي وكاله: (...) بالوكاله رقم ((...)) وحضر المدعي عليه وكاله: (...)بالوكاله رقم ((...)) وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا.
وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته وطلبها؟ ارفق مذكره تحرير الدعوي مشار اليها اعلاه وبسؤاله تحديد بينته احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، وحصر بينته في المستندات التاليه: الفاتوره رقم (٦٩٠٣) وتاريخ ٣١/٠٨/٢٠٢٠م، وهي علي مطبوعات المدعي عليها.
٢- الفاتوره رقم (٦٥٥٥) وتاريخ ٠٢/٠٩/٢٠٢٠م، وهي علي مطبوعات المدعيه.
٣- صك الحكم رقم (٤٢١٥٦٧٧٤٧) وتاريخ ٠٤/١١/١٤٤٢ه القاضي بالزام المدعيه بدفع غرامه قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) واغلاق المحل لمده شهرين.
٤- كشف حساب بنكي مؤرخ في ١٣/٠٢/٢٠٢٣م، يتضمن سداد قيمه الغرامه لوزاره التجاره بمبلغ (٥٠٠٠٠ ريال).
ثم طلبت الدايره مزيد بينه من المدعي وكاله علي طلبه التعويض؛ اذ ان الغرامه قدرها (٥٠٠٠٠ ريال) في حين انه يطلب مبلغا قدره (١٥٠٠٠٠ ريال) طلب مهله لارفاقها. فافهمته الدايره بارفاق ما لديه خلال ثلاثه ايام عبر الطلبات علي القضيه.
ثم جري عرض الصلح علي الطرفين الا انه لم يتم.
وبطلب الجواب من المدعي عليه وسؤاله عن دفوعه اجاب بان الدعوي غير صحيحه، وانه لم يتم بيع بضاعه مغشوشه للمدعيه. وطلب مهله للرد علي الدعوي، فامهلته الدايره خمسه ايام لارفاق رده عبر الطلبات علي القضيه، وتضمين رده البينه علي ما يقدمه من دفوع. فاستعد بذلك. وعلي المدعي وكاله الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تاليه. كما افهمت الدايره الطرفين بان المتخلف منهما عن تقديم ما طلب منهما ستعتبره الدايره ناكلا او مكتفيا بحسب الحال.. وفي جلسه ٧/١/١٤٤٥ ه وفيها حضرت المدعيه وكاله: (...) بالوكاله رقم ((...)) وحضر المدعي عليه وكاله: (...). بالوكاله رقم ((...))، وتشير الدايره الي مذكره المدعي عليه وكاله المقدمه بتاريخ ٢٢/١٢/١٤٤٤ه المتضمنه ما نص الحاجه منه: جاء في دعوي المدعيه انها تطالب موكلتي بدفع مبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون مقابل بيعها موكلتي بضايع مغشوشه؟ افيد فضيلتكم بان ما جاء في دعوي المدعيه غير صحيح جمله وتفصيله وذلك للاسباب التاليه.
١. ان بضاعه موكلتي مطابقه للمواصفات المقاييس وان البضاعه المضبوطه لدي المدعيه ليست بضاعه موكلتي، حيث انه عندما تم ضبط البضاعه المغشوشه لدي المدعيه جاءت وزاره التجاره وعاينت البضاعه الموجوده لدي موكلتي علي الجهاز وبالمعرض والمستودع وثبت لدي وزاره التجاره بان بضاعه موكلتي سليمه ومطابقه للمواصفات والمقاييس. (مرفق ١)
٢. ان موكلتي لا تدخل اي بضاعه الي السوق الا اذا كانت مطابقه للمواصفات والمقاييس حيث ان البضاعه يتم فحصها من قبل الشركه المعتمده لدي هييه المواصفات والمقاييس بالصين وبموجب هذه الشهاده يتم ادخال البضاعه الي (...)وعند وصولها الي (...)يتم اخذ عينه ويتم فحصها من قبل هييه المواصفات والمقاييس وبموجبها تدخل البضاعه الي (...).
٣. ان السوق ملي بالبضاعه المقلده والمغشوشه وقد تكون المدعيه اشترت البضاعه من مكان اخر، مع العلم بان الافياش المضبوطه لدي المدعيه هي افياش قديمه من نوع (متعدده الاستخدام اي انها افياش ثناييه مع نوع اخر) ومسجل ذلك في صك الحكم المرفق من قبل المدعيه وان الافياش المعمول بها حاليا هي الافياش (ثلاثيه) وهي نفس النوع المسجله بالفاتوره كما ان الفواتير المقدمه من المدعيه هي جميعها فاتوره واحده.
٤. ان محضر الضبط مسجل عليه عدد (٤) موديلات مختلفه من الافياش ومن ضمنها افياش من نوع ((...)) وان البضاعه المذكوره في الفاتوره هي افياش من نوع واحد فقط من الافياش، مما يثبت لفضيلتكم بان هذه البضاعه المضبوطه لا تخص موكلتي.
٥. لو افترضنا جدلا ان ما تدعيه المدعيه صحيح لماذا استمرت في التعامل مع موكلتي حتي تاريخه ويوجد كشوف حسابات تثبت التعامل بعد تاريخ الواقعه المذكوره، حيث يوجد علي المدعيه مبلغ لم تسدده وقدره (٧٥,٢١٠) ريال ومختم ومصادق عليه من قبل المدعيه.
اما بالنسبه الي طلب المدعيه بالزام موكلتي بسداد مبلغ وقدره (١١٥٠٠٠) ريال مقابل التعويض واتعاب المحاماه ؟. افيد فضيلتكم بان البضاعه المضبوطه لدي المدعيه لا تخص موكلتي نهاييا مع العلم بان الافياش المضبوطه عرضت علي مدير الشركه من قبل وزاره التجاره ووضح لهم بان هذه البضاعه غير تابعه للشركه وليست مذكوره في الفاتوره وان هذه الموديلات المضبوطه لا تخص موكلتي.
٢. ان الحكم المقدم من المدعيه حكم مبديي وغير مكتسب للقطعيه.
وبناء علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم الاتي:
١- رد دعوي المدعيه.
٢- الزام المدعيه بسداد مبلغ وقدره (٧٥,٢١٠) ريال مقابل قيمه بضاعه لم تسددها.
٣- الزام المدعيه بدفع اتعاب محاماه بمبلغ وقدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الف ريال. انتهي.
وارفق عده مرفقات، منها المستندات التاليه:
١- شهاده ترخيص باستعمال علامه الجوده، ممنوحه للمدعي عليها، وصادره من الهييه السعوديه للمواصفات والمقاييس والجوده، وتتضمن الترخيص للعلامه التجاريه(...)من تاريخ ١٥/٠٣/٢٠٢٢م الي تاريخ ١٤/٠٣/٢٠٢٥م.
٢- كشف حساب التعامل بين الطرفين.
كما تشير الدايره الي المذكره المقدمه من المدعيه وكاله بتاريخ ٠١/٠١/١٤٤٥ه المتضمنه ما نص الحاجه منه:
اولا: نرفق لفضيلتكم محضر ضبط ومصادره واتلاف من وزاره التجاره وفيه نوع البضاعه التي تم ضبطها ومصادرتها واتلافها وهي علي النحو التالي (فيش (...) U ٦٢١ الكميه ٢٤) تم استيراد هذ النوع من المدعي عليها بموجب الفاتوره رقم (٦٩٠٣) وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٠ م مرفق رقم ١ محضر الضبط ومرفق رقم ٢ فاتوره الشراء، وقد قامت المدعيه بارجاع ما تمكنت من ارجاعه من الافياش المغشوشه للمدعي عليها علي النحو التالي: فيش موديل (...) وفيش (...) وفيش(...) وهذه الافياش التي تم ارجاعها هي من جنس الافياش التي تم مصادرتها واتلافها كما هي موضحه في محضر الضبط المرفق مرفق لفضيلتكم (مرتجع مبيعات اواني منزليه) + (مرتجع مشتريات اجله) عليه يتضح لاصحاب الفضيله ان المدعي عليها هي من قامت ببيع الافياش المغشوشه للمدعيه؛ الامر الذي ادي الي معاقبه المدعيه بالغرامه والتشهير حسبما تم بيانه في صحيفه الدعوي، اما ما تمسكت به المدعي عليها من امتلاكها شهاده ترخيص باستعمال علامه الجوده، وان وزاره التجاره لم تحصل علي شيء من البضاعه المغشوشه، فهذا لا يفيدها بشيء، كما افادت بان المدعيه قد تكون حصلت علي الافياش من مكان اخر مضيفه ان استمرار العلاقه بين المدعيه والمدعي عليها قرينهعلي عدم حصول الغش ,كل ذلك كلام مرسل لا يفيد المدعي عليها بشيء طالما ثبت بموجب الفواتير انها هي بايعه تلك الافياش كما اسلفنا، وحيث ذكرت المدعي عليها ان محضر الضبط مسجل عليه عدد (٤) موديلات مختلفه من الافياش ومن ضمنها افياش من نوع (...)وان البضاعه المذكوره في الفاتوره هي من نوع واحد فقط من الافياش فالجواب علي ذلك في مرتجع اواني منزليه الذي قامت المدعيه بارجاعها للمدعي عليها ومن ضمن تلك المرتجعات (فيش (...) وفيش (...)) اما ما دفعت به المدعي عليها من ان الحكم غير مكتسب القطعيه فذلك غير صحيح اذ ان الحكم الصادر من محكمه الاستيناف بخصوص قضيه الغش التجاري تاريخ صدوره ٣٠/١/١٤٤٣ه فكيف تدفع المدعي عليها بان الحكم لم يكتسب القطعيه (مرفق صك الحكم)
صاحب الفضيله: سبق وان افهمتمونا في الجلسه الماضيه بتقديم البينه علي حصول الخساره التي لحقت بالمدعيه جراء نشر الحكم عبر مواقع وزاره التجاره للتشهير بالمدعيه (مرفق مستند التشهير)، فاننا نؤكد لعدالتكم ان المدعيه فعلا قد تاثرت وان كان التاثير قد حصل بطريقه غير مباشره يصعب علي المدعيه اثباته، الا انه بمجرد اكتساب الحكم القطعيه يتم نشره في مواقع وزاره التجاره والتشهير بالمدان بموجبه، عليه يكون التشهير وحصول الضرر مفترض وعلي مدعي خلاف ذلك الاثبات (مرفق صك الحكم مكتسب القطعيه)
ونطلب الاستيناس بما نص عليه نظام المعاملات المدنيه الجديد وفقا لما نصت عليه الماده ١٣٨ (يشمل التعويض عن الفعل الضار التعويض عن الضرر المعنوي - يشمل الضرر المعنوي ما يلحق الشخص ذا الصفه الطبيعيه من اذي حسي ونفسي نتيجه المساس بسمعته.) نص الماده
وحيث ان الضرر المعنوي من الاضرار التي لا يمكن ان يتم تقديم ملموس علي قيمتها الماديه لذا فقد اناط التشريع المدني بالمحكمه تقدير التعويض وفقا لنص الفقره الرابعه من ذات الماده ونصها (تقدر المحكمه الضرر المعنوي الذي اصاب المتضرر وتراعي في ذلك نوع الضرر وطبيعته وشخص المتضرر) ولا يخفي علي علم فضيلتكم حجم الضرر الذي يحصل لتاجر كل راس ماله سمعته في السوق استمر محافظا علي نزاهته اكثر من خمس سنوات داخل (...) وله فروع في جميع ارجايها.
الطلبات:
الزام المدعي عليها بالطلبات الوارده في صحيفه الدعوي وهي:
اولا: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٠٠٠٠) خمسون الف ريال عن الضرر المادي والثابت بموجب قيمه الغرامه المسدده)
ثانيا: الزام المدعي عليها بالتعويض عن الضرر المعنوي جراء التشهير بسمعتها من وزاره التجاره بسبب خطاه المباشر الثابت امام عدل فضيلتكم ونقدر قيمه التعويض عنه ب ١٠٠٠٠٠ مايه الف ريال او ما تراه المحكمه جابرا للضرر.
ثالثا: الزام المدعي عليها بدفع ما يقابل اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ريال سعودي. انتهي.
وارفقت المستندات التاليه:
١- صوره قرار التشهير بالمدعيه، ونشر حكم بمخالفه تجاريه.
٢- محضر ضبط ومصادره واتلاف الافياش المخالفه للمواصفات، وهو يتضمن مصادره الافياش التاليه: ((...) (U٦٢١)، و(١١) (...)٣- الفاتوره رقم ((...)) والفاتوره رقم ((...)) وهي تتضمن الافياش المخالفه للمواصفات (افياش رقم ٦٢١).
٤- فاتوره اعاده البضاعه للمدعي عليها، مؤرخه في ٢٠/٠١/٢٠٢١م، وهي علي مطبوعات المدعيه، وتتضمن اعاده بضاعه، ومنها الافياش رقم (٦٢١) و(٢١٠٢).
٥- صك حكم ((...)) وتاريخ ٣٠/٠١/١٤٤٣ه، الصادر من الدايره الجزاييه الثلاثيه الاولي بمحكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه، القاضي بتاييد حكم الدايره الابتداييه في الغرامه والتشهير، والغاء ما حكمت به الدايره الابتداييه من اغلاق المحل لمده شهرين.
وتشير الدايره الي ان الفواتير التي تستند عليها المدعيه لم تتضمن جميع الافياش المضبوطه المخالفه للمواصفات؛ اذ ان محضر المصادره المدون مضمونه انفا قد تضمن مصادره (٦) افياش من نوع (...) رقم (HI-٥٨) و(٣) افياش من نوع(...) رقم (U٨٠١)، وهي غير موجوده في الفواتير المرفقه.
وبسؤال المدعيه وكاله عن ذلك؟ وعن البينه علي كون المدعي عليها هي من وردت الافياش المذكوره؟ طلبت مهله للرد. فامهلتها الدايره لارفاق البينه علي ذلك خلال خمسه ايام عبر الطلبات علي القضيه. وعلي المدعي عليه وكاله الرد خلال خمسه ايام تاليه. وفي جلسه ٦/٢/١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) بموجب الوكاله رقم: ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وتشير الدايره في هه الجلسه الي تاجيل القضيه للدراسه وفي جلسه ٢٧/٢/١٤٤٥ ه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: ((...)) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره الفصل بالقضيه.
الاسباب:
وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليه اولا: بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل تعويض ثانيا: اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به وذلك لكون المدعي لم يثبت ان تلك الافياش التي ثبت قضاييا انها مغشوشه وغير مطابقه للمواصفات والمقاييس انها عايده للمدعي عليه ولم يقدم فاتوره تم توريدها من المدعي عليها للمدعي ومعتمده بختم او توقيع منسوب للمدعي عليه وتتضمن البضاعه المغشوشه المشار اليه اعلاه وبما ان المدعي عليه انكر الدعوي وبما ان الماده (١٣٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه نصت علي انه: (في جميع الاحوال؛ لا توجه اليمين الي الشخصيه الاعتباريه)، وبما ان المدعي عليها شخصيه اعتباريه، والمدعيه لم تقدم بينه تسند دعواها، فتكون دعوي المدعيه حريه بالرفض.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، وجيزها طلب المدعي الزام المدعي عليه اولا: بدفع مبلغ قدره (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال مقابل تعويض ثانيا: اتعاب المحاماه مبلغ قدره ١٥٠٠٠ خمسه عشر الف، قيمه توريد منتجات طبيه لصالح المدعي عليها وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه السابعه بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي برفض الدعوي.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والذي جاء في مجمل اسبابه: السبب الاول: الخطا في الاسانيد:حيث ان الحكم محل الاعتراض قد استند فيما انتهي اليه برفض دعوي المدعي (المستانف) ان المدعيه لم يثبت ان الافياش المغشوشه مستورده من المدعي عليه وهذا استناد غير صحيح مطلقا والصحيح ان المدعيه قد اثبت بالفواتير ان الافياش التي ثبت قضاييا انها مغشوشه وغير مطابقه للمواصفات والمقاييس انها عايده للمدعي عليه (المستانف ضده) فاتوره علي مطبوعات شركه (...) المحدوده شركه المدعي عليه (المستانف ضده) اسم العميل مركز (...) المدعي (المستانف) رقم الفاتوره (٨٥٧٦) ثابت بها صنفين من الافياش التي ثبت انها مغشوشه علي النحو التالي: ١الرمز (٦٢١) الصنف (...) اجمالي الكميه ٢٤. الرمز ٥٨ فيش س ٥٨ ثلاثي م مع لمبه (...)اجمالي الكميه ٢٤؛ (مرفق) فاتوره علي مطبوعات المستانف ضده.
السبب الثاني: عدم اخذ الدايره بالاسانيد المقدمه وعدم بيان اسباب الالتفات عنها بالحكم ، وارفق لايحته التفصيليه عبر النظام، وانتهي الي طلب قبول الاستيناف شكلا وموضوعا والغاء الحكم محل الاستيناف والقضاء مجددا بطلباته الوارده في اللايحه.
وباحاله القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده عقدت الدايره جلسه يوم ١٦/٤/١٤٤٥ ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي لايحه الاستيناف المقدم عليه والمذكره الجوابيه والتي جاء فيها: ان البضاعه المذكوره غير تابعه لموكلتي حيث ان السوق ملي بالبضاعه المقلده والمغشوشه.
ان البضاعه المذكوره لدي المستانف ضده متعدده الاستخدام حسب ما هو مذكور في الحكم الصادر ضدهم اما الافياش في الفواتير افياش عاديه.
ان بضاعه موكلتي مطابقه للمواصفات المقاييس وان البضاعه المضبوطه لدي المدعيه ليست بضاعه موكلتي، وان النوعين المذكوره في الفاتوره اخيرا منها النوع رقم ٥٨ هذه لمبات سياري ثلاثيه اللون والنوع الثاني افياش عاديه.
لم تحضر المدعيه فواتير صادره من موكلتي ومسجل عليها الموديلات المسجله في محضر الضبط وهذه بينه تثبت لفضيلتكم بان بضاعه موكلتي مطابقه للمواصفات والمقاييس.
ان استمرار المدعيه في التعامل مع موكلتي يثبت لفضيلتكم بان بضاعه موكلتي مطابقه للمواصفات والمقاييس واذا كانت بضاعه موكلتي مغشوشه كان من المفترض علي المدعيه قطع التعامل مع موكلتي حيث ان التعامل استمر حتي عام ٢٠٢٣م
وبناء علي ما ذكر نطلب من فضيلتكم الاتي:
رفض طلب الاستيناف المقدم ، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد الحكم المستانف رقم ٤٥٣٠١٩٢٢٣٩ الصادر من الدايره السابعه بالمحكمه التجاريه بجده بتاريخ ٢٧/٢/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٤٧١١٦٧٤٧٠ فيما قضي به من: رفض الدعوي. وبالله التوفيق.