moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٠٠١٩٣٤ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء فيها ان موكله باع علي المدعي عليها بضاعه عباره عن هيل وقهوه، بمبلغ وقدره: عشره الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، (١٠,٥٤١)، ولم تسدد منها شيء، وانتهت الي طلب الزام المدعي عليها بسداد كامل المبلغ وقدره: عشره الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، (١٠,٥٤١)، وباحاله القضيه الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحضرها، افتتحت جلسه الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المريي بناء علي قرار رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (١٧٣٨٨) وتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمبلغ بالتعميم رقم: (١٥٠٥) وتاريخ ٥/٥/١٤٤١ه المتضمن استيناف عقد الجلسات في المحاكم بطريق التقاضي عن بعد واستنادا الي قرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥)، بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المتضمن اطلاق خدمه التقاضي عن بعد والموافقه علي الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد، وفيها انضم وكيل المدعي/ (...)، حامل الهويه الوطنيه رقم: (...) وبموجب الوكاله رقم: (...)، وتاريخ ٣/١/١٤٤٤ه، في حين لم ينضم من يمثل المدعي عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (١٧٥٤٩٧٨٨٣)، لذا وبناء علي الفقره (٢) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الاجرايي لخدمه التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (٨٠٥٦) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه المبلغ بالتعميم رقم: (١٣/ت/٨١٣٥) بتاريخ ٥/١٠/١٤٤١ه والمنشوره في موقع وزاره العدل، والتي تنص علي ما يلي (ترسل رساله نصيه لاطراف الدعوي قبل موعد الجلسه بيوم تحتوي علي رابط الدخول الي الجلسه وعلي اطراف الدعوي الدخول الي الجلسه قبل موعدها بوقت كاف والتاكد من الاستعداد والجاهزيه، وفي حال تعثر احد اطراف الدعوي، او عدم معرفه اليه الدخول فيتوجب عليه التواصل علي هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني افاده بتعثر المدعي عليها عن النفاذ الي هذه الجلسه، ولان الاصل هو اعتبار قدره الجميع علي النفاذ علي بوابه ناجز الالكترونيه، ولعدم تقدم المدعي عليها باي طلب عبر البوابه للاعتذار عن عدم الحضور او الافاده بحصول التعثر او عدم النفاذ، عليه فان الدايره تعتبرها متغيبه عن الجلسه، مما تقرر معه الدايره سماع الدعوي، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه، اجاب بانه يطلب اثبات ترك الدعوي حيث ان المدعي عليها سددت المبلغ المطالب به ، مما تقرر معه الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبالاطلاع علي ما حواه ملف الدعوي من اوراق ومستندات، ولما كان مبتغي وكيل المدعي من اقامه دعوي موكله بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره: عشره الاف وخمس ميه وواحد واربعون ريال، (١٠,٥٤١)، وذلك مقابل توريد بضاعه عباره عن هيل وقهوه ، وبما ان وكيل المدعي قرر ترك الدعوي، وان الحق في رفع الدعوي والمواصله فيها مبني علي اراده المدعي فله الحق في تركها او التنازل عنها وذلك استنادا علي نظام المرافعات الشرعيه حيث نصت الماده الثانيه والتسعون علي انه: (يجوز للمدعي ترك الخصومه بتبليغ يوجه لخصمه، او تقرير منه لدي الكاتب المختص بالمحكمه، او بيان صريح في مذكره موقع عليها منه، او من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، او بابداء الطلب شفويا في الجلسه واثباته في ضبطها...)، وحيث قرر وكيل المدعيه تركه لدعوي موكله، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في منطوقه ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره ثبوت ترك المدعي/(...) سجل مدني رقم (...) دعواه (٤٤٧٠٠٠١٩٣٤) ضد المدعي عليها/(...) سجل مدني رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.