tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4376453660 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-02-02 date_hijri=1443-06-24 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:99992239-c580-4042-ae0e-4fbb7ee865b7 entity=legal_basis:minister_decision:8344 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 439069807 لعام 1443 ه 
المدعي: 
شركه (...) المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) مساهمه مختلطه مقفله
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: انه بتاريخ 1440/10/17ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه توريد وتركيب مواد الاتصالات بثمن اجمالي قدره (369,223) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (369,223) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال. وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد المتضمن مبلغ وقدره (647,607,03) وستمايه وسبعه واربعون الف وستمايه وسبعه ريال وثلاث هلالات، ممهور بتوقيع المدير المالي للمدعي ومسؤول المدعي عليه وختم الاطراف. وقد عقدت الدايره جلسه في 24/ 06/ 1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يتبين حضور ممثل المدعي عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعي عليها، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي، ثم سالت الدايره المدعي عن دعواه وطلبه، احال الي دعواه وطلباته في صحيفه الدعوي ومحل المنازعه بينهم في قيمه توريد تركيب مواد اتصالات وملحقاتها وارفق تفصيل دعواه المتضمنه: (لقد اتفقت الشركه المدعي عليها مع موكلتي بتاريخ 20/6/ 2019م علي توريد وتركيب مواد الاتصالات وذلك حسما هو ثابت من التعميدات الصادره من المدعي وفواتير الاستلام، وقد حررت المدعي عليها مصادقه الرصيد التي الصادر من قبلها والبالغ قدرها (647,607,03) ستمايه وسبعه واربعون الف وستمايه وسبعه ريال وثلاث هلالات، وقامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (278,384,03) وتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (369223) ثلاثمايه وتسعه وستون الفا وميتين وثلاثه وعشرون ريال وذلك بموجب المصادقه علي صحه الرصيد الصادره من المدعي عليها بتاريخ 02/03/2021م وقد استحق هذا المبلغ بتاريخ 31/3/2020م وقد قامت موكلتي بمطالبه الشركه المدعي عليها بالوفاء بما في ذمتها الا ان الشركه المدعي عليها لم تقم بذلك حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي مخالفه بذلك ما امر به الشرع المطهر قال تعالي ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) وقول النبي صلي الله عليه وسلم (المسلمون علي شروطهم ) وايضا ما استقر بالقاعده الفقهيه الشهيره (من سعي لنقض ما صدر عنه فسعيه مردود) وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن مزيد بينه اجاب بالنفي، وقد تضمنت بيناته مطابقه للرصيد مختومه بختم المدعي عليها وبمبلغ يفوق مبلغ المطالبه. واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان وكيل المدعيه حدد طلباته في: الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (369,223) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال. وبما ان محل الدعوي بيع وتوريد، فان الاختصاص ينعقد للمحكمه التجاريه وفقا للماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وعليه قررت الدايره السير في الدعوي. وبما ان وكيل المدعيه طلب الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المشار اليه اعلاه، وقدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مطابقه الرصيد المحرره علي مطبوعات المدعيه والمتضمنه مبلغ يفوق مبلغ المطالبه وقدره (647,607,03) ستمايه وسبعه واربعون الف وستمايه وسبعه ريال وثلاث هلالات، ممهوره بتوقيع وختم عايد للاطراف. وبما ان وكيل المدعي افاد بالجلسه ان المبلغ المشار اليه بمطابقه الرصيد، قد سددت المدعي عليها منه مبلغ وقدره ( 278,384,03) ميتان وثمانيه وسبعون الف وثلاثمايه واربعه وثمانون ريال وثلاثه هلالات، وتبقي في ذمتها المبلغ المطالب به، ووفقا للفقره الثانيه من الماده (42) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه مالم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه)، وبما ان المدعي عليه تغيب عن الحضور او من يمثله شرعا رغم تبلغه، ولم يقدم عذر تقبله المحكمه، مما يعد تفريطا منه للدفاع عن نفسه ونكولا منه، واستنادا علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، كما ان من المقرر فقها وقضاء ان للحاكم الحكم علي المدعي عليه عند غيبته حفظا للحق المطلوب وقطعا من تعلقه دون فصل ومنعا من مماطله تضر بصاحبه، فالضرر مدفوع شرعا، ووفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ التي تنص علي انه: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب . مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) مساهمه مختلطه مقفله سجل تجاري رقم/ (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم/ (...) مبلغا قدره (369223) ثلاث ميه وتسعه وستون الفا وميتان وثلاثه وعشرون ريال لقاء قيمه التوريد. وللمدعي عليها حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من تاريخ تسليم الحكم، فان تقدمت به خلال هذه الفتره والا اكتسب الحكم القطعيه. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.