moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470134810 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها في الجلسه المنعقده عن بعد وفيها حضر المدعي وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...)، وحضر لحضوره المدعي عليه وكاله/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم: (...), وتحققت الدايره من اختصاصها بنظر هذه الدعوي ومن قبولها شكلا، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله؟ احال الي ما جاء بصحيفه الدعوي والتي جاء فيها: انه تم الاتفاق مع المدعي عليها علي الشراكه مضاربه في استيراد فواكه من خارج المملكه، وتم تسليم المدعي عليها راس المال وقدره: مايتا الف ري(200.000)ال، وافاد بانه استلم ارباحا قدرها: سته عشر الف ري(16.000)ال، وختم دعواه بطلب استرداد راس مال موكله البالغ قدره: مايتا الف ري(200.000)ال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها قدم مذكره مضمونها انه يقر بصحه ما ذكره المدعي من صحه العقد وجميع الحوالات وراس المال والارباح، ولكن موكلته تعثرت عن سداد الارباح وراس المال بسبب الديون والمطالبات الماليه التي علي الشركه, وبسؤاله هل نتج عن مال المدعي ارباحا غير ما استلمه المدعي؟ افاد بان الشركه قد خسرت بسبب المطالبات والديون علي الشركه، وان موكلته مقره باستحقاق المدعي بمبلغ المطالبه, وقرر الطرفان الاكتفاء. الاسباب: ولما كانت دعوي المدعي ناشيه عن عقد شركه مضاربه بين الطرفين، وحيث نصت الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه في فقرتها الاولي علي اختصاص المحاكم التجاريه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين الشركاء في شركه المضاربه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخلا ضمن اختصاص الدواير التجاريه. ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باسترداد راس مال موكله البالغ قدره: مايتا الف ري(200.000)ال، ولما كان وكيل المدعي عليها قد اقر باستحقاق المدعي لمبلغ المطالبه، ولما كان من المتقرر شرعا ونظاما ان الاقرار حجه شرعيه لقوله تعالي: (وليملل الذي عليه الحق) فلو لم يقبل اقراره لم يكن لاملاله فايده، ولقوله تعالي:(بل الانسان علي نفسه بصيره) اي شاهد كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، ولان النبي صلي الله عليه وسلم امر برجم ماعز والغامديه لاقرارهما؛ فاذا ثبت الحد بالاقرار فثبوت المال به اولي، واستنادا الي الماده الثامنه عشره من نظام الاثبات والتي نصت علي انه: "يلزم المقر باقراره..."؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، بان تدفع للمدعي/ (...)، هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره مايتان الف ريال (200.000)، لما هو موضح بالاسباب؛ والله الموفق؛ وصلي الله علي نبيا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.