tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 2020 181

gstc_gov_sa · decision · processed · 21 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٥٥٢٠
ضربيه القيمه المضافه
I (VD-181-2020) القار رقم
I (V-114-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخافلات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه
بمحافظه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه قيصه مضافه - اعاده التقييم - الخطا في تقدم الاقرار الذي يترتب عليه خطا في اكتساب
الضريبه يجيز للهيثه اعاده تقييم الضريبه وتوقيع غرامعه تقدم اقرار ضريبي ظاطي.
الملخص:
مطالبه المدعيه بالاغاء قرار الهيثه العامه للزكه والدخل بشان اعاده التقييم لفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م، وغرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضريبه القيمه المضافه - اسست المدينه اعتراضها علي ان الهيثه قامت بحدف واغاء البيانات الجمركيه - التي تم الاقرار بها - اجابت الهيثه بان المدينه لم تقدم رقمها التعريفي ل مصلحه الجمارك; وبالتالي لا يحق لها حصها في اقرارها الصريي - دلت النصوص النظاميه علي ان للهيثه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه بصف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه، ولها ايضا اجراء تقييم ضريبي جديد يعدل تقييم سابق لها - كل مدعيه مقدم الي الهيثه اقرارا ضريبا حاطا تريب عليه خطا في انتساب الضريبه اقل من المستحق يجب معاقبتها بغرامه تقدم اقرار ضريبي خاطي المqference نظام - ثبت للدايره ان الهيثه ماسات حقها النظامي في اعاده التقييم لاقرار فتره الربع الثالث لعام ٢٠١٨ م: حيث لم تقدم المدعيه رقمها التعريفي ل مصلحه الجمارك، الي تعديل تقييم المدعيه لبند الواردات الخاصه للضريبه التي تدفع في الجمارك، واسفر عنه استحقا ضريبه بالزياده لم تقر عنها المقديه في اقراها. مؤدي ذلك: رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاد بموجب نص الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (١٧٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه المربح بموجب المسوما
الملكي رقم (١٧٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
- الماده (١٧٤) من اللايحه التفيديه لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
العام ١٤٨/١٢/١٤

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
(٢٦٠٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المناوعات الضريبيه رقم (٢٦٠٤) و تاريخ

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد:
في يوم الثالثاء ١٤٤١/١١/٩٩ ميزات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في
العدوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد
تتلخص وقالغ ع هذه الدعوي في ان ( ... ) اصله عن بنسب بموجب هويه وطينه رقم ( ... ) بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه بموجب وكاله رقم ( ... )، تقدم باله دعوي تضمنت الاعتراض علي اعاده التقييم لفرت الربع الثالث لعام ٢٠١٨، وغرامه الخطا في الاقرار لاغراض ضربه القيمه المضافه، وذكر فيها انه تم رفع هذا الطلب بعد اعاده التقييم من الهييه العامه للزكاه والدخل، اذ قام الفراجع بحذف والغاء البيانات الجمركيه التي تم الاقرار بها في الربع الثالث، وتم تقديم جميع الادله ولم تؤخذ بعين الاعتبار، ونطلب الغاء الغرامات المفروضه.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت: «ان الاصل صحه القرار، وعلي من يدعي العكس اثبات ذلك. نعت الفقره الاولي من الماده (٢٤) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه علي انه: (علي الشخص الخاضع للضريبه عند استيراد السلع ان يقدم رقم تعريفه الضريبي الي مصلحه الجمارك، و حيث لم توقع المدعيه هذا الشرط في بيانها الجمركي، لم يحق لها خصها في اقرارها الضريبي المتعلق بالفتره (الربع الثالث ٢٠١٨، مع احتفاظها بحقها في الخصم في الفترات الضريبه اللابقه حال تحقيقها الشرط المذكور انفا، استنادا الي احكام الفقره الثامنه من الماده (٩٩) من اللايحه التنفيذيه لضريبه القيمه المضافه التي نصت علي: (للشخص الخاضع للضريبه خصم ضريبه المدخلات في فتره ضريبه لاقه للفتره التي تشمل تاريخ التوريد; وذلك شريطه ان يكون له الحق في اجراء الخصم وفقا للاحكام الاخري الوارده بهذه اللايحه. ولا يجوز خصم ضريبه المدخلات في اي فتره تقع بعد خمس سنوات من السنه التقييميه التي وقع فيها التوريد). وفيما يخص ما ترب علي التقييم النهايي من غرامه الخط في تقدم الاقرار، فبعد مراجعه اقرار المدينه عن الفتره (الربع الثالث ٢٠١٨) و هذا ما استوجب معه تعديل للهييه عدم حته تاسيسا علي ما ذكر في الفقره (ا)، و هذا ما استوجب معه تعديل اقرار المدينه الضريبي واصدار اشعار تقييم نهاي في تاريخ ٢٠١٨٦ م. ولما كانت المدينه قد قدمت اقرارا خاطا، وبعد عمليه اعاده تقييم اقرار المكلف عدل الاقرار من قيل الهييه ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمي اي مستند الي نظام ضريبه القيعه المضافه، والتي نحت علي انه: (يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا خاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدمي اي مستند الي الهييه يخص الدراسه المستجده عليه ونتج عن ذلك خطا في انتساب مبلغ ضريبه اقل

2020 قرارات اللجان العربيه لسنه
من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المكسبه والمستحقيه. بناء علي ما سيق، فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد деوعي». وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٣٨١/١١٠٩ انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (....) هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيلا عن الشره المدعيه بموجب وكاله رقم (....) ومشاركه ممثل المعي عليها (....) هويه وطنيه رقم (....) وبسؤال طرفي الدعوي علها اذا كان لديها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود، اجبا بالنفي. وبناء عليه، ذلك الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاسالي:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣) وتاريخ ١٣٨/١١/٢١ ه وتعديلاته، اداره الهييه العامه لزاكاه والدخل برقم (٣٨٣٩) وتاريخ ١٣/١١/١٤ وتعديلاتها، وعلي القصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٤) وتاريخ ١١/١١/٥، وعلي التفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كانت المديعه تهدف من عواما الي افاع قرار الهييه العامه للزكات والدخل بشان فرض اعاده التقييم لفتره الربع الثالث لعام ٢٠١٠، وغرامه الخطا في الاقرار، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصار في الجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣) وتاريخ ١٨٠٨١١١٠٢ (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابات ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان التابات ان المدعيه تبلغت بالقرار في تاريخ (٢٠) مقدم ذلك المده النظاميه المنصوص عليهما، مستوفيه اوضاعها الشكيله، مما يعين معه قدي الوعوي شكل.
من حيث الموضوع: فانه ب نامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدمها لم ديهما، ثبث للدايره بان المدعي عليهها اصدرت قاراها بفرض عرامه اعاده التقييم لفرته الربع الثالث لعام ١٨٠ م، استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نتت علي انه: يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبا حاطا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقييمه، او مقدم اي مستند الي الهييه بخص الصريبه المستحقه عليه ونتج من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه، وحيث نعت الفقره (١٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمستحقه، وحيث نعت الفقره (١٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمستحقه، وحيث نعت الماده (٢٥) من اتصاب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعاون (٧٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المستحقه والمستحقه، وحيث نعت الفقره (١٠) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الملكي رقم (١١٣١) وتاريخ ٢٥٨/١١/٠٢ اهل علي ان: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخضع للضريبه صرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه». وتاسيس، وبناء علي ما تقدم، والبرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في التقييم النهايي الذي اجرته المدعي عليها، فقد ثبت ان المدعي عليها ممارست حقها النظامي في اعاده التقييم اقرار فتره الربع الثالث لعام ٢٠١ م، وذلك استنادا الي الفقره (1) من الماده (السادسه والعشرين) من نظام ضريبه القيصه المضافه، والفقره (1) من الماده (الرابعه والستين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيصه المضافه، حيث قامت بتعديل علي قيمه الواردات الخاضعه المحلله عن طريق الجمارك، وذلك باستبعاد مبلغ (٢٦٦٦) ربال منه، بعدما تبين لها عدم تقدمد المديعه رقم تعريفها الضريبي الي الهييه العامه للجمارك في بيانها الجمركي. وعليه، فان اجراء المدعي عليها فيما يخص بند الواردات الجمركيه جاء موافقا للنصوص النظاميه وفقا لما نصت عليه الفقره (١) من الماده (الثالثه والاربعين) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه.
وفيما يتعلق ببند غرامه الخطا في الاقرار، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها بفرض غرامه الخطا في الاقرار استنادا الي الفقره الاولي من الماده (٢٤) من نظام ضربه القيمه المضافه، التي نشت علي انه: (يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرار ضريبا طحا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقدم اي مستند الي الهييه يخص الضربه المستحقه عليه، ونتع عن ذلك خطا في اكتساب مبلغ الضربه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٧٠) من قيمه الفرق بين الضربه المحتسبه والمسنحه، وبالرجوع الي تفاويل البند المنظم منه والمتمل في غرامه تقدم اقرار خاطي، فقد ثبت للدايره ان التعديل الناتج من تقييمه لبند الواردات الخاصه للضربه التي تدفع في الجمارك، والذي اسفر عن استحقاق ضربه زياده لم تقر عنها المدينه في اقراءها عن فتره الربع الثالث لعام ١٨ مما تخلص معه الدايره الي سلامه القرار المتخذ.

القراء
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه
الضروريه، قترات الدايره بعد المداوله بالاجماع:
رد الدعوي المقامه من شركه (....), سجل تجاري رقم (....), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه
الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وحدات الدايره يوم الاثنين ١٢٤١/١٢٥ مOUAF ٢٠٢٠/٠٨١ مOUAF ٢٠٢٠ مOUAF ٢٠٢٠ مOUAF ٢٠٢٠ مOUAF ٢٠٢٠ مOUAF ٢٠٢٠ مOU AF
وصلي الله وسلام علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.