tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530142576 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2023-09-05 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=document_number:3c655dce-4d06-4ef7-9f18-4954d66e6c1b entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم 4570133278 لعام 1445ه
المدعي: 
(...)
المدعي عليه: 
شركه (...) لخدمات الاعاشه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ 1441/12/27ه اتفق الطرفان علي ان يورد المدعي للمدعي عليها (مواد غذاييه لحوم و دواجن)، بثمن اجمالي قدره (3,611) ثلاثه الاف وستمايه واحد عشر ريال، سدد منها مبلغ قدره (8,926) ثمانيه الاف وتسعمايه وسته وعشرون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها ب: 1-تسليم الثمن قدره (3,611) ثلاثه الاف وستمايه واحد عشر ريال. 2-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,611) ثلاثه الاف وستمايه واحد عشر ريال، وقدم لطلبه المستندات الاتيه: 1- اتفاقيه فتح حساب يتضمن: فتح حساب بنظام الاجل، مذيل بختم المدعي عليها. 2-فاتوره، بتاريخ 04/ 09/ 2022م علي مطبوعات المؤسسه (...) للمواد الغذاييه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره بمبلغ (5,437) خمسه الاف واربعمايه وسبعه وثلاثون ريال، مذيله بختم الشركه المدعي عليها.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت نظرها بالجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 1445/02/13ه وفيها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر ممثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي:
الاسباب:
لما كان المدعي وكاله يحصر طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (3,611) ثلاثه الاف وستمايه واحد عشر ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (3,611) ثلاثه الاف وستمايه واحد عشر ريال، وبما ان محل الدعوي توريد مواد غذاييه، لذلك تختص المحكمه التجاريه بنظرها طبقا لنص الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه المبني علي المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15ه، وبناء علي ما تقدم، ولكون المدعي قدم بينته المتمثله في فتح الحساب، والفاتوره والمذيله جميعها بختم الشركه المدعي عليها، وحيث طلب وكيل المدعي السير في الدعوي حضوريا نظرا لتخلف المدعي عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذرا يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوي وتبلغه بها، وحيث ورد في الماده (31) من نظام الاثبات انه: (2- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك...3- يسري حكم الفقره 2 من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر تعده الدايره تبليغا للمدعي عليها، وحيث ان الدايره ظهر لها جديه المدعي في دعواه بناء علي ما يستند اليه؛ وبما ان الثابت عدم حضور من يمثل المدعي عليها، رغم علمها بالدعوي لابداء او تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الامر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استنادا لما تقدم حري بالاجابه؛ وعليه فان الدايره والحال ما ذكر تنتهي الي الحكم علي المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه المدعي به، وبذلك تقضي، ويكون نهاييا؛ لانها تعد من الدعاوي اليسيره كون مبلغ المطالبه لا يزيد عن (50.000) خمسين الف ريال؛ بناء علي ما ورد في الفقره (1) بالماده (78) من نظام المحاكم التجاريه، والتي نصت علي انه: (فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس).
واما فيما يتعلق بطلبه الزام المدعي عليها باتعاب التقاضي، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 26/ 10/ 1441 ه؛ علي انه يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه، د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير - عند الاقتضاء - ؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام شركه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (3.611) ثلاثه الاف وستميه واحد عشر ريال.
ثانيا: الزام شركه (...) لخدمات الاعاشه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل: (...)، هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره (1.000) الف ريال، لقاء اتعاب التقاضي.