gstc_gov_sa · decision · processed · 11 chunks
(القرار رقم ١٣٥١ الصادر في العام ١٤٥١) في الاستثناف رقم (١٢٧٥) لعام ١٤٥٣ الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده : في يوم الاثنين الموافق ١٣٥/٣/١٢١ ه اكتمعت اللجنه الاستنافيه الضريبيه المملكه بقرار مجلس لوزراء رقم (١٦٩) وتاريخ لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٣) لعام ١٤٣٣ ه بشان الربط الضريبي الذي اجرته المصلحه علي مؤسسه (ا) للعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م. وكان قد مثل المصلحه في جلسه الاستماع والمناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٠/٢/١٤ ه كل من : ....، ولم يضر المكلف او من ينوب عنه ولم يقدم طليا بالتاجيل او اعتذارا عن الحضور. وقد قامت اللجنه بدراسه القرار الابتدايي المستانف، وما جاء بمحذره الاستيناف المقدمه من المكلف، ومراجعه ما تم تقديمه من مستندات، في ضوء الانظمه والتعليمات الساريه علي النحو الثاني : الناحيه الشكيله : احطرت لجنه العرضي الابتداتيه الخربيه الابتداتيه الخربيه الابتداتيه الخربيه الخطاب رقم (١/١٠١) وتاریخ (٢/١٠١) وقدمت المصله استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وتاریخ الخطاب رقم (١/١٠١) وقدمت المصله استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وتاریخ (١/١٠١) وقدمت المصله استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وتاريخ (١/١٠١) وقدمت المصله استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استينافها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) و قدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) و قدمت المصله استيnafها وقيد ليي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢٦٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢.٥) وقدمت المصله استيnafها وقيد لدي هذه اللجنه برقم (٢.٥) وقدمت المصله استثناف المقدم من المصلحه مقبوله من الناحيه الشكيله لتقدمه من ذي صفه خلال المهله النظاميه، مستوفيا الشروط المنصوص عليها نظاما. الناحيه الموضوعيه : بند غرامه عدم تقديم الاقرار. وفقا لحييات القرار. استانفت المصلحه هذا البند من القرار فذكرت ان من اهم الاجراءات الموثقه والمحدده من النظام الضريبي واللاجته التنفيذيه المواد النظاميه التي تزام المكلفين بالزكه والضريبه علي السواء بالتقيد بها وهي الاجراءات المعلقه بتقدم الاقرارات والfch والربط ...الي اخر المواد النظاميه المطبقه زكويا وضرييا توحيد للاجراءات، وقد تم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار والمصروفات حسب جابه المصلحه الي تحليلات هذه البنود لمساعدتها في الفحص والربط وذلك استنادا الي الفقره (ا) من الماده (١٠) من الطامن الصربي التي نست علي (انه يجب علي كل مكلف مطالب بتقدم اطار ان يقدمه وفقا للمنود المعتمد...، وكذلك الفقره (١/ب) من الماده (١٧) من اللايحه التنفيذيه للنظام التي نست علي (انه فرض غرامه عدم تقدم الاقرار في حاله عدم تقدم الاقرار طبقا للمنوذج المعتمد حتي ولو قدم في الموعد النظامي، بالاضافه الي ان ارشادات 3/1 الاقرار المطبوعه في الاقرار تنص في البند رقم (٩) علي انه (لا يعتد بها الاقرار ما لم تكن جقوله مكتله ومتضمنه للكشوفات والمرفقات المطلوبه نظاما). اما بخصوص ما جاء في حيثيات قرار اللجنه الابتداييه (من ان المكلف كان يقدم الاقرارات علي النموذج المعتمد ويرفق به كشوف الايرادات والاستهلاكات، وكانت المصلحه تقبل منه هذا الاقرار ونمطه شهاده نهايه كل سنه دون ان تبنه الي عدم قيامه ايرفق الكشف (....)، تفؤكد المصلحه علي ان التعليمات واضحه تماما wed حد في الايقرار الكشف المطلوب امام كل بند يلزم تقدميه بكتابه كلمه (كشف)، وباتالي فان المصلحه ليس عليها ان تقوم بتنييه كل مكلف عن باقي الكشف التي لم يرفقها طبقا لهذا الوضوح في المواد والتعليمات النظاميه بل وفي صلب الايقرار نفسه، وعلي ذلك فان استلام الايقرار من قبل المصلحه لا يعني عدم فرض غرامه تقدم الايقرار اذا لم تكن قوله معباه بالشكل الصحيح ومرفق بطيه كافه الكشف الزمنات الملصوت عليها في الايقرار، وان الاجراءات المتبعه في المصلحه هي ان الكشفوات التي تقدم مع الايقرار يختلف عددها حسب نوع الايقرار اذا كان اقرار زكوي او ضرييا ويزكوي ضريبيا، ويتم حفظها مع الايقرار في ملف المكلف الي بين الزجوع اليها حال الفحص او الربط من قبل المصلحه، مما يعني ان عدم وبود وتقدم فيده الكشف والثمرفقات يربك ويعطل عمل المصلحه في اجراءات الفحص والربط. لكل ما تقدم تطلب المصلحه فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاوعوام من ٢٠٠٧ م حتي ٢٠٠٧ م. في حين يريckelك وجهه نظره المبينه في القرار الابتدايي انه كان يقدم كشف الايرادات والاستهلاكات كل عام وكانت المصلحه تقبل اقراراته وتمنحه شهادات نهايته ولم يحصل ان اعترضت علي ذلك، لذا يري عدم فرض غرامه عدم تقديم الاقرار للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م. : راي اللجنه بعد اطلاع اللجنه علي القرار الابتدايي، وعلي الاستثناف المقدم، وما قدمه الطرفان من دفوع ومستندات، تبين للجنه ان محور الاستثناف يكمن في طلب المصلحه فرض غرامه عدم تقدم الاقرار للاعوام من ٢٠٠٠ م حتي ١٠٠٠ م، في حين يري المكلف عدم فرض غرامه عدم تقدم الاقرار، للاسباب الموضحه عند عرض وجهه نظر كل طرف. وبعد الدراسه وحيث ان المصلحه لم تقدم للجنه ما يفيد وجود اليه محدده يثبت من خلالها تحديد مي احتمال المستندات والكشف المطلوبه وتعبتها بطريقه سليمه وما قدم منها ما لم يقدم وبالتالي يقع اثبات العكس علي من تقدم له تلك المستندات والكشف (وهي في هذه الحاله المصلحه) علي ان يكون ذلك في مرحله التقدم وليس في مراحل لاحقه قد تكون عرضه للقصد او التصرف فيها اثناء الفح، وبناء عليه فان اللجنه تري رفض استيناف المصلحه في طلبها فرض غراعه عدم تقدم Y/Y : القرار : لكل ما تقدم قررت اللجنه الاستثنافيه الضريبيه ما يلي اولا : قبول الاستثناف المقدم من مصلحه الزكاه والدخل علي قرار لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه بجده رقم (٢٣) لعام ١٤٣١ ه من الناحيه الشكليه. ثانيا :})(ي الموضوع : القرار. ثالثا : يكون هذا القرار نهايي وملزما ما لم يتم استثنافه امام ديوان المظالم خلال مده (ستين) يوقا من تاريخ ابلاغ القرار. وبالله التوفيق... Y/Y