tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430306520 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 34 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1440-01-01 document_type=ruling entity=document_number:م/7696 entity=document_number:م/42807624 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/429207243 entity=document_number:401570 entity=document_number:م/439053180 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 439053180 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه رؤيه المستقبل لحاضنات و مسرعات الاعمال 
المدعي عليه:
بندر بن احمد بن محمد الاحمد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه في ان علي القعود، بالوكاله رقم (423917072) عن مدير الشركه المدعيه، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" انه صدر ضد مؤسسه اللحوم المتميزه ذات السجل التجاري رقم (...) التي كان يملكها محمد بن عبدالله بن محمد بانافع الحكم القضايي من المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ 1/ 1/ 1440ه القاضي بشطب السجل التجاري للمؤسسه، ثم بعد ذلك تنازل بانافع عن المؤسسه للمدعي عليه، ثم حول المدعي عليه المؤسسه الي شركه شخص واحد ذات مسؤوليه محدوده بموجب شهاده السجل التجاري وبموجب عقد التاسيس المقدم بتاريخ 3/ 5/ 1441ه، ثم اشترت المدعيه كامل حصته في الشركه بتاريخ 13/ 1/ 1442ه بما لها من حقوق وما عليها من التزامات بموجب ملحق العقد المبين فيه حقوق والتزامات الشركه وذلك نظير ثمن اجمالي قدره سته ملايين ريال سعودي دفعتها المدعيه للمدعي عليه بمجلس العقد (بند رقم 4) بموجب حواله بنكيه علي حسابه الشخصي، ثم عدل عقد التاسيس بتاريخ 12/ 2/ 1442ه، وحيث اقر المدعي عليه بمسؤوليته عن اي التزامات لم تذكر بملحق العقد(بند رقم 6) كما اقر المدعي عليه بان حصته المبيعه خاليه من الرهونات والحجوزات واي حقوق للغير واقر بمسؤوليته في حال ظهر خلاف ذلك (بند رقم 16/2)، كما اتفق الطرفان علي ان لا يعتبر هذا العقد نافذا وملزما الا في حاله التوقيع علي باقي ملاحق هذا العقد (بند رقم 18). وحيث نما الي علم المدعيه مؤخرا صدور الحكم رقم (401570) تاريخ 1/ 1/ 1440ه في الدعوي رقم (373182769) والمقيده في المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ 1/ 9/ 1437ه والمتضمن شطب سجل الشركه محل العقد لمخالفتها نظام مكافحه التستر (مرفق بالنظام). وحيث ان ذلك من العيوب الجوهريه التي اخفاها المدعي عليه عن المدعي وقت تحرير عقد البيع والتي لو علمها المدعي في وقتها ما اقدم علي اتمام عمليه شراء الشركه اذ كيف يشتري شركه سجلها التجاري محكوم عليها بالشطب بموجب عقوبه قضاييه، وحيث يعتبر ذلك من قبيل التغرير والتدليس الموجب للفسخ لوجود العيب والتدليس والتغرير. وحيث جري نص البند رقم (18) من عقد البيع بما يلي" لا يعتبر هذا العقد ناجز وملزم حتي استكمال توقيع كافه الملحقات بما فيها 1- ملحق الاصول. 2- ملحق مستحقات الشركه. 3- ملحق التزامات الشركه. وحيث اقر وكيل المدعي عليه بعدم توقيع ملحقات العقد المنصوص عليها في البند (18) ما يعد معه هذا العقد غير ملزم للمدعيه كون المدعي عليه لم يقم بتحرير الملحقات المنوه عنها في البند (18) من العقد. وحيث ان عقد البيع من العقود الملزمه للطرفين ما يعني وجود التزامات متقابله علي كل طرف من اطراف العقد، وحيث ان المدعيه قد اوفت بالتزامها بدفع ثمن المبيع فقد كان يجب علي المدعي عليه ان يوفي بالتزامه بتوقيع ملاحق العقد حسب ما تم النص عليه في البند الثامن عشر من عقد البيع وهوما لم يحدث حتي تاريخه رغم المطالبات الكثيره للمدعي عليه ولكن كان يتحجج بحجج واهيه، وحيث تم اخطار المدعي عليه بفسخ العقد واعاده الوضع لما كان عليه قبل التعاقد خلال خمسه عشر يوما من تاريخ استلامه لهذا الاخطار وفق ما تم النص عليه بنظام المحاكم التجاريه. بناء علي ما سبق فانني اطلب من المحكمه الموقره اثبات فسخ العقد لما تم بيانه اعلاه"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 3/ 6/ 1443ه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر صالح الباز بالوكاله رقم (432652440) عن وكيل محمد البغدادي بصفته مديرا في الشركه المدعيه، كما حضر انس ال محمود بالوكاله رقم(423998512)عن وكيل المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعيه تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله للجواب. ثم طلبت الدايره من وكيل المدعيه توضيح اثر الحكم المشار اليه علي عقد البيع الذي يطلب فسخه، وتقديم ما يثبت ذلك الاثر، وذلك في مذكره تقدم كطلب علي القضيه وترسل علي بريد الدايره مع مشاركه بريد خصمه خلال خمسه ايام علي ان يجيب وكيل المدعي عليها بالطريقه نفسها عن الدعوي وعن مذكره المدعي بعد ذلك خلال خمسه ايام، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 15/ 6/ 1443ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر وكيلا الطرفين السابق تعريفهما، وتشير الدايره الي ان الطرفين لم يقدما ما طلب منهما في الاجل المحدد، ثم قدم وكيل المدعيه صوره من خطاب شركه الثروات الخاصه الموجه للشركه المدعيه التي تملك شركه اللحوم المتميزه بالاعتذار عن شراء حصه(40%) من شركه اللحوم المتميزه لوجود حكم شرعي قطعي بشطب السجل، وذكر ان عقد الاتفاقيه مع شركه الثروات موجود لكن اعتذروا عن اتمامه بسبب الحكم، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره انتهي فيها الي طلب الحكم بعدم قبول دعوي المدعيه شكلا لعدم المصالحه. واحتياطيا: بصرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها وكيديتها، مع الزامها بان تدفع اتعاب التقاضي، وحاصلها:" اشاره الي الدعوي رقم/ 439053180، والمنظوره امام دايرتكم الموقره، والمقامه من شركه رؤيه المستقبل، سجل تجاري رقم/ (...)، ضد موكلي/ بندر احمد الاحمد، وردا علي ما ذكره وكيل المدعيه بلايحه دعواه فاننا نوجز ردنا في الاتي: الدفع الشكلي: ندفع بعدم قبول الدعوي لعدم لجوء المدعيه للمصالحه قبل رفع الدعوي، حيث ان الدايره الموقره لو تمعنت في المواد المتعلقه بتنظيم مساله قيد الدعوي لتبين لها ان المنظم عندما اوجب اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي كان يبتغي من ذلك انهاء الدعاوي بالصلح قبل اللجوء الي المحكمه، فقد يكون لدي اطراف الدعوي مواطن اتفاق، وبالتالي قد يتوصل الاطراف الي حل قبل اللجوء للمحكمه، وحيث نصت الماده (8/1) من نظام المحاكم التجاريه علي ان "اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه، علي الا تزيد مده تلك الاجراءات علي (ثلاثين) يوما من تاريخ البدء فيها، ما لم تتفق الاطراف علي مده اطول"، وحيث ان الثابت ان المدعيه لم تذهب للمصالحه قبل رفع الدعوي، وبالتالي لم يتحقق في هذه الدعوي ما ابتغاه المنظم فيما فرضه في النظام، وعليه تكون الدعوي غير مقبوله شكلا لعدم اكتمال شروط قيدها، وهو ما نلتمس معه من فضيلتكم عدم قبول الدعوي شكلا لما هو موضح اعلاه، وفي حال رات الدايره ناظره الدعوي وجه لنظر الدعوي بعد ما بيناه وما دفعنا به اعلاه، فاننا نوجز ردنا في الاتي: الدفوع الموضوعيه: اولا: ما ذكره وكيل المدعيه من انه صدر ضد مؤسسه اللحوم المتميزه، سجل تجاري رقم/ (...)، التي كان يمتلكها محمد بن عبد الله بن محمد بانافع، الحكم القضايي الصادر من المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ 01/01/1440ه، القاضي بشطب السجل التجاري للمؤسسه، فاننا نجيب بان موكلي لا يعلم عن هذا الحكم اي شيء، ولا يستقيم عقلا ان يعلم موكلي بان سجل المؤسسه سالفه الذكر قد صدر به حكم بالشطب ثم يقبل علي شرايها. اصحاب الفضيله: ان وكيل المدعيه لم يبين للدايره تاريخ معرفه موكلته بالحكم المشار اليه اعلاه، مشفوعا بالمستندات، وهو ما نلتمس معه من فضيلتكم الزام المدعيه بالافصاح عن تاريخ معرفه هذا الحكم وكيف نمي لعلمها معرفته، بالمستندات والبيانات كون هذا الطلب مؤثرا في الدعوي. ثانيا: ما ذكره وكيل المدعيه من انه اشتري من موكلي شركه اللحوم المتميزه بسته ملايين ريال، دفعتها المدعيه لموكلي بمجلس العقد، فغير صحيح، ونامل من المدعيه تقديم صوره الحوالات او الشيكات التي تدل علي تسليم المدعيه هذا المبلغ لموكلي. ثالثا: ما ذكره وكيل المدعيه من عدم تسليم موكلي ملحقات العقد، فغير صحيح؛ فالمدعيه استلمت من موكلي كامل المستندات التي تخص الشركه بما فيها ملحقات العقد، فضلا عن وجود قضيه منظوره امام الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض بخصوص هذا الموضوع، ومقيده برقم/ 7696، وتاريخ 19/11/1442ه رابعا: ندفع بكيديه الدعوي وعدم صحتها للاسباب الاتيه:1- بتاريخ 12/02/1442ه، توجه محمد البغدادي، مدير الشركه المدعيه الي وزاره التجاره والاستثمار لتعديل عدد الحصص بعقد التاسيس (مرفق رقم1- عقد تاسيس)2- بتاريخ 21/02/1442ه، قامت المدعيه باستصدار افاده من وزاره التجاره، تفيد بتحويل كيان اللحوم المميزه من مؤسسه فرديه الي شركه شخص واحد (مرفق رقم2- صوره الافاده)3- بتاريخ 06/09/1442ه، توجه محمد البغدادي، مدير الشركه المدعيه، لوزاره التجاره من اجل اضافه شريك علي السجل المذكور (مرفق رقم3- صوره عقد التاسيس)4- تم الاستعلام عن رقم السجل التجاري للحوم المتميزه رقم/ (...)، علي موقع وزاره التجاره والاستثمار، وتبين انه نشط وساري المفعول، وبامكان فضيلتكم التاكد من ذلك بالكتابه لوزاره التجاره. 5- قامت المدعيه بسحب قروض قبيل رفع هذه الدعوي، من البنك السعودي للاستثمار، وذلك بضمان شركه اللحوم المتميزه، التي يطالب بفسخ عقدها، مما يؤكد سوء نيه المدعيه، وتفاصيلها كالاتي: بتاريخ 01/01/2022م مبلغ وقدره (159,314.27) مايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وسبعه وعشرون هلله. (مرفق رقم 4- صوره قيد القرض) وبتاريخ 05/01/2022م مبلغ وقدره (159,314.27) مايه وتسعه وخمسون الف وثلاثمايه واربعه عشر ريال وسبعه وعشرون هلله. (مرفق رقم 5- صوره قيد القرض) وبتاريخ 05/01/2022م مبلغ وقدره (241,640.49) مايتان وواحد واربعون الف وستمايه واربعون ريال وتسعه واربعون هلله. (مرفق رقم 6- صوره قيد القرض) وبتاريخ 05/01/2022م مبلغ وقدره (66,052.79) سته وستون الف واثنان وخمسون ريال وتسعه وسبعون هلله. (مرفق رقم 7- صوره قيد القرض) 6- اقام موكلي (بصفته صاحب مؤسسه روايع اللحوم) دعوي علي المدعيه، وقيدت لدي الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم/ 42807624، وتاريخ 10/11/1442ه، وصدر فيها الصك رقم/ 429207243، القاضي بالزام المدعيه بان تدفع لموكلي مبلغ وقدره (8,629,535) ثمانيه مليون وستمايه وتسعه وعشرون الف وخمسمايه وخمسه وثلاثون ريال، وهو ما دفع المدعيه لاقامه هذه الدعوي الكيديه للتهرب من الاحكام الصادره بشان هذا الدين الخاص بشركه اللحوم المتميزه (مرفق رقم 8- صوره الحكم) اصحاب الفضيله: نود ان نوضح لفضيلتكم ان المدعيه استفادت من شركه اللحوم المتميزه بعشرات الملايين منذ تاريخ شرايها، حيث بلغت مبيعاتها خلال عام 2019م مايتان واربعون مليون ريال، كما بلغت مبيعاتها من بدايه عام 2020م حتي تاريخ بيعها في 01/09/2020م، مبلغ وقدره مايه وثمانون مليون ريال، مما يؤكد علي ان المدعيه قد استفادت من الشركه التي تريد فسخ عقدها عشرات الملايين من الريالات، فضلا عن ثبوت استفادها بقروض نمت لعلم موكلي عن طريق البريد الالكتروني الذي ما زال مسجل لدي البنك السعودي للاستثمار، بالاضافه الي انه لا يخلو ان تكون المدعيه قد اقدمت علي ابرام العديد من العقود والاتفاقيات مع الاخرين التي يجهلها موكلي، والتي قد يترتب عليها الاضرار البالغ لموكلي. اصحاب الفضيله: ان المدعيه لم توضح للدايره الاضرار الواقعه عليها، وعلاقه موكلي بهذه الاضرار ان وجدت، واثر الحكم المرفق الذي لا يعلم موكلي عنه شيء، وعلاقه السببيه بينها، كما لم توضح اثر الحكم المشار اليه علي عقد البيع، وبيان ما يثبت ذلك الاثر، لا سيما ان السجل ما زال ساريا وما زالت المدعيه تتربح من ورايها، الامر الذي يخلص منه لصرف النظر عن دعواها. وعليه وحيث اثبتنا لفضيلتكم عدم صحه دعوي المدعيه وكيديتها للتهرب من الحكم الصادر لصالح موكلي، فضلا عن استفادت المدعيه من الشركه التي تريد فسخ عقدها بعشرات الملايين خلال الفتره المنصرمه، بالاضافه الي مبالغ القروض التي استفادت منها قبل رفع دعواها، بالاضافه الي انها ما زالت تمارس التجاره وتتربح من هذه الشركه حتي تاريخه. لذا ولكل ما سبق فاننا نلتمس من فضيلتكم القضاء بالاتي: اصليا: عدم قبول دعوي المدعيه شكلا. واحتياطيا: صرف النظر عن دعوي المدعيه لعدم صحتها وكيديتها، والزامها بان تدفع لموكلي اتعاب التقاضي"، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل نفذ الحكم وشطب سجل الشركه اجاب بانه لم ينفذ حتي الان، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل فيها جري رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعيه يطلب فسخ اتفاقيه بيع كامل حصص شركه اللحوم المتميزه ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 13/ 1/ 1442ه بحجه عدم توقيع المدعي عليه علي ملاحقها وصدور حكم نهايي بشطب سجلها، وذلك استنادا الي 1- اتفاقيه بيع كامل حصص شركه اللحوم المتميزه بتاريخ 13/ 1/ 1442ه. 2- الحكم الصادر برقم (401570) وتاريخ 1/ 1/ 1440ه في الدعوي رقم (373182769) المقيده في المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ 1/ 9/ 1437ه المتضمن شطب سجل الشركه محل العقد لمخالفتها نظام مكافحه التستر، مدعيا التغرير والتدليس الموجب للفسخ، ولما كان المدعي عليه ينكر الامتناع عن توقيع ملاحق العقد، ولما كان توقيع الملاحق من عدمه امرا معلوما للطرفين، وقد تسلمت المدعيه المؤسسه وتصرفت فيها وانتفعت بها ولم تعترض علي عدم توقيع الملاحق في حينه وحتي تاريخ قيد الدعوي، مما يعد امضاء للعقد بحالته واسقاطا للشرط علي اعتباره ثبوته وتحقق الفسخ به، وذلك لان من سعي لنقض ما تم علي يديه فسعيه مردود عليه، ولانها تعد مفرطه بنقل الملكيه والتصرف بالمؤسسه قبل ما تدعيه من استيفاء التواقيع، والمفرط اولي بالخساره، ولان ذلك لا يعد من الغش والتدليس لانهما فيما يخفي ويختلف به الثمن، مما تنتهي به الدايره الي رفض طلب فسخ العقد بدعوي عدم توقيع ملاحقه. اما عن المطالبه بفسخ العقد بدعوي صدور حكم بشطب السجل التجاري للمؤسسه، فلما كان وكيل المدعي قد افاد بان الحكم لم ينفذ ولم يشطب السجل حتي الان مع مضي مده طويله علي صدوره، ولم يقدم ما يثبت بدء اجراءات التنفيذ، ولما كان صدور حكم بالشطب لا يكفي لاثبات مشروعيه الفسخ الا بعد تنفيذه، اذ ان الحكم النهايي لا تترتب عليه اثاره الا بعد تنفيذه، ومحل بحث مشروعيه الفسخ بهذا السبب ومدي تحقق شروط الفسخ به وانتفاء الموانع هو بعد تنفيذه، عليه فان هذه دعوي الفسخ لهذا السبب لا تكون مقبوله؛ لرفعها قبل اوانها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي: اولا: رفض طلب فسخ العقد بدعوي عدم توقيع ملاحقه. ثانيا: عدم قبول طلب فسخ العقد بدعوي صدور حكم بشطب سجل المؤسسه. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف التاسعه وبناء علي القضيه رقم 439053180 لعام 1443 ه
 
المدعي:
شركه رؤيه المستقبل لحاضنات و مسرعات الاعمال 
المدعي عليه:
بندر بن احمد بن محمد الاحمد
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم -محل الاعتراض- الصادر من الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 /06 /1443ه، الصادر في القضيه رقم (439053180) فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص وقايع هذه القضيه ان وكيل المدعيه اقام هذه الدعوي لطلب الحكم بفسخ اتفاقيه بيع كامل حصص شركه اللحوم المتميزه ذات السجل التجاري رقم (...) بتاريخ 13/ 01/ 1442ه لعدم التزام المدعي عليه بما نص عليه العقد المؤرخ في 13/ 1/ 1442ه من عدم توقيع المدعي عليه علي ملاحقه، وكذلك صدور الحكم الصادر برقم (401570) وتاريخ 1/ 1/ 1440ه في الدعوي رقم (373182769) المقيده في المحكمه الجزاييه بالرياض بتاريخ 1/ 9/ 1437ه المتضمن شطب سجل الشركه محل العقد لمخالفتها نظام مكافحه التستر، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها - محل الاعتراض- المنتهي الي ما يلي: اولا: رفض طلب فسخ العقد، بدعوي عدم توقيع ملاحقه. ثانيا: عدم قبول طلب فسخ العقد، بدعوي صدور حكم بشطب سجل المؤسسه، وبتسليم وكيل المدعي علي القعود هويه وطنيه رقم (...) نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لدايره الاستيناف الاولي اصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 21 /11 /1443ه والمنتهي الي ما يلي: اولا: الغاء حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 /06 /1443ه. ثانيا: عدم قبول هذه الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب نقض للمحكمه العليا،وبعد احاله الطلب للدايره الخامسه بالمحكمه العليا اصدرت بشانها قرارها برقم (6210212) وتاريخ 02 /04 /1444ه، والمنتهي الي قبول الاعتراض شكلا، وفي الموضوع نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (433554488) وتاريخ 21 / 11 / 1443ه، واعاده القضيه للمحكمه مصدرته لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، و بقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره بالرقم والتاريخ المبينين في صدر هذا الحكم، باشرت الدايره نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وبجلسه هذا اليوم وبعد صدور قرار المحكمه العليا بنقض حكم دايره الاستيناف الاولي بهذه المحكمه واحالتها لهذه الدايره لنظرها من جديد حضر اطراف الدعوي، وتمسك المستانف بما ورد في لايحه اعتراضه، كما تمسك المستانف ضده بالحكم محل الاعتراض ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفعها للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بما ان الاعتراض محل الاستيناف جري تقديمه وفق المقرر نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم فانه لم يظهر لدايره الاستيناف في الاعتراض ما يحول دون تاييد حكم محكمه الدرجه الاولي، وعليه فان دايره الاستيناف تنتهي الي تاييد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 21 /06 /1443ه، بموجب الصك رقم (437588232) الصادر في القضيه رقم (439053180) القاضي باولا: رفض طلب فسخ العقد، بدعوي عدم توقيع ملاحقه. ثانيا: عدم قبول طلب فسخ العقد، بدعوي صدور حكم بشطب سجل المؤسسه، فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.