tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 1072 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2020-11-23 date_hijri=1440-06-20 document_type=ruling entity=document_number:32cf0345-1b3a-487b-8f1a-cfef09ba37ba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 1072 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاثنين 1440/08/03 ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/11 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل في الطلب العاجل المقدم من المدعي عليه بعد تقديمه لطلب التماس اعاده النظر في حكم الدايره المكتسب القطعيه المؤرخ في 20/06/1440ه والمتضمن الحكم ب ( بالزام شركه (…) للتجاره المحدوده, سجل تجاري رقم (…), بان تدفع ل : (…), سجل مدني رقم (…), مبلغا وقدره (3.000.000) ريالا وتضمن طلبه العاجل طلب ايقاف تنفيذ حكم الدايره كونه لم يتلقي اي ابلاغ لحضور جلسات الدايره و كونه سبق الفصل في القضيه في الدايره التجاريه الاولي من هذه المحكمه والمصدق من محكمه الاستيناف التجاريه بالقرار رقم 1042 لعام 1439ه في نفس الطلب الموضوع وقدم للدايره صوره من الصك الصادر من الدايره التجاريه الاولي وقرار التصديق علي الحكم من محكمه الاستيناف، وبالاطلاع علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي تبين انه سبق الفصل في موضوع الدعوي, ثم رفعت الجلسه للمداوله, واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي : 
(الاسباب)
ولما كانت المنازعه القايمه بين المدعيه و المدعي عليها ناشيه عن عقد شراكه ؛ وعليه فان الفصل في النزاعات الناشيه بينهما يكون من اختصاص المحاكم التجاريه, بموجب نظام المحكمه التجاريه ونظام المرافعات الشرعيه, ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه, وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده, فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ؛ وفقا للماده (36) من نظام المرافعات الشرعيه, وعن الموضوع, وعن الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي عليه والمتضمن طلب ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره لسبق الفصل في الدعوي من الدايره التجاريه الاولي, وبعد اطلاع الدايره علي الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي تبين انه سبق الفصل في موضوع الدعوي بحكم مكتسب القطعيه من محكمه الاستيناف, مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب العاجل .
(لذلك) 
حكمت الدايره اولا: قبول الطلب العاجل المقدم من قبل المدعي عليها.
ثانيا : ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 03/05/1440 ه.
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)

الحكم في القضيه رقم 1439 لعام 1440 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الثلاثاء 1440/09/23 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي(...)
القاضي (...)
القاضي (...)
وبحضور (...)امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/09/01 ه, وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعي عليه وبصفه عاجله ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه لسبق الفصل في الدعوي من الدايره التجاريه الاولي.
(الاسباب)
وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا.
اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
(لذلك) 
حكمت الدايره تاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 1072 لعام 1440ه القاضي: اولا: قبول الطلب العاجل المقدم من المدعي عليها. ثانيا: ايقاف تنفيذ الحكم الصادر من هذه الدايره المؤرخ في 3/5/1440ه .
امين السر
(...)
عضو 
(...)
عضو 
(...)
رييس الدايره
(...)