tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 10366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2020-10-19 date_hijri=1426-05-29 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:41479ede-3e12-4ed7-a8ac-9d4330c1d559 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ١٠٣٦٦ لعام ١٤٤١ ه
المقامه من/ شركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ (...) هويه وطنيه (...)
القاضي (...) رييسا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للحكم فيها بان: (...)، (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بالوكاله عن المدعيه بموجب وكاله تخولها الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه وسماع الدعاوي والرد عليها، الصادره من كتابه عدل الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم: (...) وبتاريخ ١٤٤٠/٠٥/٢٣ تقدمت الي المحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي الكترونيه، قالت فيها: انه بتاريخ ٢٩/٠٥/١٤٢٦م ابرمت موكلتي المدعيه شركه (...) للسيارات مع المدعي عليه مؤسسه (...) للمقاولات عقد تاجير سيارات منتهي بتمليك لعدد من السيارات (٨) سيارات من نوع ٥ (...)و ٢ (...)و ١ (...)مخمل موديل (...)وذلك لمده ٣٦ شهر. وبقيمه اجماليه قدرها (٣٦٨,٨٦٦) ثلاثمايه وثمانيه وستون الفا وثمانمايه وسته وستون ريال سعودي علي ان تدفع باقساط شهريه بواقع (٨,٦٢٢) ريال سعودي ثمانيه الاف وستمايه واثنان وعشرون ريال سعودي؛ علي ان يبدا سداد اول قسط بتاريخ ٠٦/٨/٢٠٠٥ واخر قسط ٠٦/٠٧/٢٠٠٨، وتاريخ نشوء الحق هو ٠٦/٠٧/٢٠٠٨ وتعثر بعدد من الاقساط وتسلمت المدعي عليها جميع السيارات محل التعاقد وفقا لمشهد استلام السيارات واستحق عليها مديونيه قدرها (٨٠,٣٢٨) ريال ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي لم توف بها حتي تاريخه رغم انتفاعها بالسيارات. والواصل من المدعي عليها في هذا الاتفاقيه مبلغ وقدره (٢٨٨,٥٣٨) ريال سعودي ميتان وثمانيه وثمانون الفا وخمسمايه وثمانيه وثلاثون ريال سعودي وحيث ان المدعي عليها لم توف ببنود العقد فان موكلتي تطلب اجره السيارات. باجره قدرها (٨٠,٣٢٨) ريال ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال سعودي. واستند المدعيه وكاله في دعواها علي: العقد، وختمت صحيفتها بطلب: اجره السيارات باجره قدرها (٨٠,٣٢٨) ريال ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريال سعود، وقد قيدت اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم واحيلت لهذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو المثبت في محاضر الضبط. حيث افتتحت الدايره محاضر ضبط هذه الدعوي بالترافع الكتابي دونما تجاوب من المدعي عليه، لذا حددت جلسه هذا اليوم: عبر الاتصال المريي حيث حضرت المدعيه وكاله المذكوره، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم ابلاغه وارسال رابط الحضور اليه وطلبت المدعيه وكاله السير في الدعوي حضوريا بالزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه وقدره (٨٠,٣٢٨) ريالا مستنده علي العقد وسند الاستلام للسيارات واكتفت بذلك وعليه رفعت الجلسه مداوله.
(الاسباب)
لما كان المدعي وكاله يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه وقدره (٨٠,٣٢٨) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا تمثل المتبقي من عقد تاجير منتهي بالتمليك لسيارات حصلت عليها المدعي عليها وبما ان المدعيه شركه تجاريه وفق سجلها التجاري، العقد محل الدعوي باسم الشركه، وبما المدعي عليها مؤسسه (...) مؤسسه عقاريه في الاعمال التجاريه وفق سجلها التجاري، فان هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاه. وعن موضوع الدعوي: فبما ان المدعيه وكاله حصرت المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انها قدم لاثبات دعوي موكلها العقد المبرم بين الطرفين، وسند استلام السيارات، وبما انه تبين عدم حضور من المدعي عليه رغم تبلغه عن طريق ابشر، وابلاغه بالمرافعه الكتابيه فلم يجب، ولم يتقدم المدعي عليها بعذر عن تخلفه، وبما ان التبليغ عن طريق نظام ابشر منتج لاثاره بناء علي الامر الملكي رقم: (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٢/١٤٣٩ ه، القاضي بالموافقه علي جواز استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه ومن ضمنها الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقره (٢) من ذات الامر الملكي من انه يترتب علي التبليغ بالوسايل المنصوص عليها في الفقره (١) اعلاه ما يترتب علي التبليغ بالطرق المقرره في الانظمه القضاييه، ويعد التبليغ بتلك الوسايل تبليغا للشخص المرسل اليه"، وبما ان الماده الحاديه والثلاثون من نظام المحاكم التجاريه في فقرتيها الاولي والثالثه تضمنتا انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه عد حاضرا ولو لم يحضر، وللمحكمه الحكم في الدعوي ويكون حضوريا متي تخلف ولم يقدم عذرا تقبله المحكمه، لذا فان الدايره تنتهي الي اعتبار هذا الحكم حضوريا في حق المدعي عليه، ووفق ما استندت عليه المدعيه وكاله ولعدم جواب المدعي عليه علي الدعوي ونكوله عن ذلك، رغم ابلاغه اكثر من مره، لذا فان الدايره تنتهي لثبوت استحقاق مبلغ قدره (٨٠,٣٢٨) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا للمدعيه في ذمه المدعي عليه.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه (...) هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع لشركه (...) للسيارات المحدوده سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٠,٣٢٨) ثمانون الفا وثلاثمايه وثمانيه وعشرون ريالا.
وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.