gstc_gov_sa · decision · processed · 31 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م # ضريبه القيمه المضافه ## لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده القرار رقم (VJ-2020-870) | الصادر في الدعوي رقم (9111-2019-V) | # المفاتيح : تقييم ضريبي نهايي - غرامه خطا في الاقرار - غرامه تاخر في السداد - مبيعات محليه نسبه صفريه - نسبه اساسيه - قبول الدعوي من الناحيه الشكليه لتقديمها خلال المده النظاميه. # الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه - اسست المدعيه اعتراضها علي قيام المدعي عليها بادراج مبلغ المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه - اجابت الهييه بانه علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، وتمسكت بصحه اجراءاتها - ثبت للدايره فيما يتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م صحه اجراء المدعي عليها. وفيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، وفيما يتعلق بغرامات التاخر في السداد فان اجراء المدعي عليها صحيح - مؤدي ذلك: رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. # المستند: * الماده (۳/۷۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره موجب المرسوم الملكي الكريم رقم م/٥١ وتاريخ ١٤٣٨/٠٥/٠٣ه. * الماده (١/٢٦)، و (١/٤٢)، (٤٣) ، و (٤٩) ، و (٥٠)، و (۳/۷۹) من نظام ضريبه القيمه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. الماده (٢٨)، و(١/٥٩) ، و(١/٦٤) ، و(٣/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) وتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده؛ وذلك للنظر في الدعوي المقامه من (...) ضد الهييه العامه للزكاه والدخل. وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۷-۹۱۱۱-۲۰۱۹) بتاريخ ١٩٢٠/٠٧/٢٥م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعيه / .... سجل تجاري رقم (...)، تقدمت بلايحه دعوي بواسطه وكيلها / هويه وطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...)، تضمنت اعتراضها علي قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد مؤرخه في ٢٠٢٠/٠٥/٠١م، جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي : قام المدعي بتقديم طلب مراجعه لدي الهييه علي الفتره الضريبيه محل الاعتراض، ونتيجه لعدم استيفاءه متطلبات رفع الاعتراض: فقد تم الغاء الطلب اليا. وعلي اثر ذلك لم يصدر قرار من الهييه حيال تلك الفتره محل الاعتراض، وكما هو معلوم بانه وفقا للقواعد العامه للتظلم من القرارات الاداريه، فانه يجب علي المدعي ابتداء التقدم باعتراضه لدي الهييه العامه للزكاه والدخل، قبل تقديم دعواه للامانه العامه للجان الضريبيه، لاسيما وان الهييه في قرارها الصادر بشان عمليه اعاده التقييم قد اشعرته بتقديم طلب مراجعه علي نتيجه عمليه التقييم عبر التواصل مع الهييه وتقديم الادله المطلوبه وذلك خلال المده المنصوص عليها بالاشعار. وهذا الاجراء يتفق مع المبدا المستقر في القانون الاداري والذي يلزم ذوي الشان بالتظلم لدي جهه الاداره ابتداء «التظلم الاداري». كما ان الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه نصت علي انه» يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري «وحيث ان قرار اعاده التقييم لا يعد كقرار العقوبه الذي يجب التظلم منه امام الجهه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م القضاييه المختصه، بل انه يعد كقرار يخضع لصلاحيه الهييه المنوطه بها بصفتها الجهه الاداريه المشرفه علي تحصيل الضريبه. فضلا عن ذلك فالماده (٥٠) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه «.... تتولي الهييه مسؤوليه اداره وفحص وتقييم وتحصيل الضريبه، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من اجراءات» كما ان الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه اكدت علي احقيه الهييه في اجراء اعاده التقييم الضريبي للخاضع للضريبه واجراءات الاعتراض عليه، وكما انه في ظل غياب النص فيتم الرجوع للمبادي العامه للمرافعات ذات العلاقه، حيث ان التظلم في مفهوم قواعد المرافعات امام ديوان المظالم : هو الزام صاحب الشان قبل رفع الدعوي بتقديم طلب، او التماس، الي الجهه الاداريه بهدف اعاده النظر في قرارها الذي ينازع في مشروعيته. وبناء علي ما تقدم، فقد حددت الهييه في اشعار التقييم المرسل للخاضعين للضريبه ضروره تقديم طلب مراجعه امام الهييه. وهذا بالتالي يجعل رفع الدعوي امام الامانه قبل استيفاء هذ الاجراء معيبا شكلا. ثانيا : الطلبات بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاثنين ١٤٤٢/٠٨/٢٣ه) الموافق ٢٠٢١/٠٤/٠٥م)، افتتحت الجلسه الاولي، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠ ) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه المنفذه للشبكات ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ...، بموجب هويه وطنيه رقم (...) وبصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر .... بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه والصادر من وكيل المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل الشركه المدعيه عن رده اجاب بطلب الامهال لتقديم الرد علي دفع المدعي عليها الشكلي بعدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه لاحقه حددت في يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢١/٠٤/١٩م. وفي يوم الاثنين ( ١٤٤٢/٠٩/٠٧ه) الموافق (٢٠٢١/٠٤/١٩م)، افتتحت الجلسه الثانيه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه للنظر في الدعوي المرفوعه من المنفذه للشبكات ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وحيث قدم وكيل المدعيه مستندات مثبته لقيد الدعوي عبر البوابه الالكترونيه للامانه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م ضمن المده النظاميه لقيد الدعوي وبعد تفحص الدايره للمستندات المقدمه من المدعيه، ثبت قيد الدعوي خلال المده النظاميه، وبناء عليه قررت الدايره السير في الدعوي، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب، وفقا لصحفيه الدعوي المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب وفقا لما ورد في لايحه الرد مع تمسكه بالدفوع الشكليه والموضوعيه احتياطا، وبعد الاطلاع علي ملف الدعوي تبين للدايره عدم تقديم نسخه كامله من العقود محل الدعوي ومترجمه الي اللغه العربيه، اضافه الي عدم تقديم المدعي عليها ما يثبت وجود بند للضريبه في العقود محل الدعوي، وبناء عليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه يوم الثلاثاء بتاريخ ٢٠٢١/٠٥/١٨م. وفي يوم الثلاثاء ١٤٤٢/١٠/٠٦ه) الموافق (٢٠٢١/٠٥/١٨م)، افتتحت الجلسه الثالثه، للدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ للنظر في الدعوي المرفوعه من المنفذه للشبكات ضد هييه الزكاه والضريبه والجمارك، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... بصفته وكيلا عن الشركه المدعيه، وحضر .... بصفته ممثلا للهييه العامه للزكاه والدخل، وافتتحت الجلسه بسؤال وكيل المدعيه عما طلب منه في الجلسه السابقه فاجاب بانه تم تقديم نسخه مترجمه وبعد الطلاع الدايره علي نسخه العقد المترجمه وجد البند التالي ( تدرج الرسوم الجمركيه ورسوم التخليص وجميع الضرايب المحليه الاخري بسعر عقد المقاوله من الباطن وبسؤالنا لوكيل المدعيه عن رده اجاب بان هذا البند لا يمكن ان يفسر لتوقع موكلتي بالتزامها بضريبه القيمه المضافه، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بتمسكه علي ما سبق تقديمه وطلب رد الدعوي، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/١ه وتعديلاته ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل، ولما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه، وذلك استنادا الي قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان المدعيه تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠١٩/٠٧/٢٥م، وتبلغت باشعار الالغاء التلقايي بتاريخ ٢٠١٩/٠٦/٢٧م، وعليه فان الدعوي تم تقديمها خلال المده النظاميه المنصوص عليها في وفق الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاثين يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان الخلاف يكمن في مطالبه المدعيه بالغاء قرار المدعي عليها بشان التقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وعلي غرامه الخطا في الاقرار وغرامات التاخر في السداد الناتجه عنه. اولا : فيما يتعلق بالتقييم النهايي للفتره الضريبيه الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، يتضح ان الخلاف يكمن في اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه المتعلقه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، وذلك بسبب قيام المدعي عليها بادراج مبلغ المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الصفريه الي بند المبيعات المحليه الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك لان العقد محل الخلاف لا تنطبق عليه احكام العقود الصفريه، وعليه نصت الفقره (۳) من الماده (۷۳) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه علي انه: «بالرغم من اي نص اخر في هذه الاتفاقيه، وفي حال تم اصدار فاتوره او سداد المقابل قبل تاريخ نفاذ القانون المحلي او قبل تاريخ التسجيل ، وتم التوريد بعد هذا التاريخ ، لكل دوله عضو تجاهل تاريخ الفاتوره او السداد واعتبار تاريخ استحقاق الضريبه واقعا بتاريخ التوريد»، كما نصت الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «للهييه اجراء تقييم ضريبي للخاضع للضريبه بصرف النظر عن الاقرار الضريبي المقدم منه»، كما نصت الفقره (۳) من الماده (٧٩) علي انه: «يجوز للمورد معامله اي توريد لسلع او خدمات اجري فيما يتعلق بعقد لم يكن يتوقع فيه تطبيق ضريبه القيمه المضافه بالنسبه الي التوريد معامله التوريد الخاضعه لنسبه الصفر، ويظل الامر كذلك حتي انقضاء العقد او تجديده او حلول ٣١ ديسمبر ايهم اسبق، وذلك شريطه ما يلي : ا. ان يكون العقد تم ابرامه قبل ٣٠ مايو ٢٠١٧م. ب. ان يحق للعميل خصم ضريبه المدخلات كامله فيما يتعلق بتوريد السلع او الخدمات او استرداد الضريبه. ت. ان يقدم العميل شهاده خطيه الي المورد بامكانيه خصم كامل ضريبه المدخلات عن التوريد»، وبالاطلاع علي الاتفاقيه والنظام واللايحه المشار اليهم اعلاه، وبالرجوع الي تفاصيل البند المتظلم منه والمتمثل في اعاده التقييم الذي قامت به المدعي عليه اعن فتره شهر يوليو لعام ٢٠١٨م، تبين ان قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المدعي عليه مارس حقه في اعاده التقييم لاقرار فتره شهر يوليو لعام ٢٠١٨م ، وذلك استنادا علي الفقره (١) من الماده (٢٦) من نظام ضريبه القيمه المضافه، و الفقره (١) من الماده (٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وان ما قام به من تعديل علي المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه هو نتيجه للعقد التكميلي المبرم بتاريخ ٢٠٢٠/٠٦/٠٦م، مع مجموعه بن لادن السعوديه عن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي و بالنظر الاشاره المدعيه الي ان تاريخ ابرام العقد الاساسي بتاريخ ٢٠١٧/٠٤/٣٠م، فحتي علي هذا الاساس فان تعديل بنود العقد بالعقد التكميلي بتاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٦م يعد احد صور التجديد التي يترتب عليها وفق الفقره (۳) من الماده (۷۹) من اللايحه انقضاء خضوع العقد للنسبه الصفريه وبالتالي كان يجب مع اجراء الاتفاق التكميلي الاخذ بعين الاعتبار علم المتعاقدين بتطبيق الضريبه وانه في تاريخ ٢٠١٧/٠٦/٠٦م)، تم استكمال كافه بنود العقد بما يستدل منه ايضا انه بهذا التاريخ بدا الالتزام بكافه الالتزامات التعاقديه لكلا الطرفين بما يعد معه تاريخ ابرام العقد وبالتالي تطبيق النسبه الاساسيه وليست النسبه الصفريه بالاضافه لما سبق ما اشار له العقد بالبند (١٤) منه و المتعلق بسعر العقد الاشاره الي شمول سعر العقد لكافه انواع الضرايب المحليه وفي ذلك اشاره الي كافه الضرايب دون تخصيص مما يخرجه من العقود الصفريه التي من شروطها عدم توقع فرض وتطبيق ضريبه القيمه المضافه، بناء عليه تم التعديل علي قيمه المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه باضافه مبلغ المستخلص بقيمه ( ١١,٦٧٣,٩٢٠) ريال سعودي، بالفواتير رقم (٥٤٧) بمبلغ ( ١٦٥,٠٠٠) ريال عن مشروع السكه الحديد بالحرم المكي والفاتوره رقم (٥٤٨) بمبلغ (١١,٥٠٨,٩٢٠) ريال عن مشروع مطار الملك عبد العزيز الدولي وفيما يتعلق بعقد مشروع السكه الحديد بالحرم المكي فلم يتم تقديم الا ملحق للعقد باللغه الانجليزيه والذي لم يتضح منه ما اذا كان سعر العقد الاصلي يشير لتوقع الضريبه من عدمه، مما يتفق معه صحه هذا الاجراء استنادا الي الماده (۷۹) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، اضافه الي ذلك قدمت المدعيه العقود باللغه الانجليزيه وفي ذلك مخالفه لقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت في الماده (٢٨) منها علي انه: «اللغه العربيه هي اللغه المعتمده في اجراءات نظر الدعوي، فلا يجوز تقديم اي مذكره او مستند بغيرها ما لم يكن مصحوبا بترجمه معتمده له من مكتب مرخص، ولا تثبت اي اقوال امام الدايره بغيرها، وعلي الطرف الذي لا يستطيع التحدث باللغه العربيه اصطحاب مترجم يوقع معه في محضر الجلسه، وعلي اي طرف يرغب في تقديم وثايق او مستندات مكتوبه بلغه اخري ان يقدم معها ترجمه معتمده لها باللغه العربيه»، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان. ثانيا: غرامه الخطا في الاقرار يتضح ان الخلاف يكمن في غرامه الخطا في الاقرار الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021م المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق، بغرامه تعادل (٥٠) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه»، وبعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي؛ يتضح ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن تعديل المدعي عليها لاقرار المدعيه للفتره الضريبيه الخاصه بشهر اغسطس لعام ٢٠١٨م؛ وبما ان غرامه الخطا في الاقرار نتجت عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، فطبقا لاحكام الفقره (١) من الماده (٤٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان. ثالثا: غرامات التاخر في السداد : يتضح ان الخلاف يكمن في غرامه التاخر في السداد الخاصه بشهر يوليو لعام ٢٠١٨م، عليه نصت الفقره (١) من الماده (٥٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يجب علي الشخص الخاضع للضريبه ان يسدد الضريبه المستحقه عليه عن الفتره الضريبيه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبيه»، كما نصت الماده (٤٣) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه: «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (٥%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه»، عليه فان اجراء المدعي عليها صحيح، الامر الذي يتعين معه لدي الدايره رد اعتراض المدعيه فيما يتعلق بهذا الشان. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي: اولا : رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالمبيعات المحليه الخاضعه للضريبيه للفتره الضريبيه محل الدعوي. ثانيا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه الخطا في الاقرار المتعلقه بالفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. ثالثا: رد دعوي المدعيه فيما يتعلق بالاعتراض علي غرامه التاخر بالسداد المتعلقه بالفتره الضريبيه محل الدعوي لثبوت صحه قرار المدعي عليها. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم لثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.