tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530694089 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-03-18 date_hijri=1445-09-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3acdd4ff-186f-474a-ace5-0a7efa0e1afb entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٠١٩٤٣ لعام ١٤٤٥ه

الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعيه وكاله تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، هذه دعواي. ) وباحالتها للدايره اجرت ما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه وفيها حضرت عن المدعيه ، وكيلتها المثبت بياناتها اعلاه، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (٨٥٠٥٨٥١٠) المرسله للمدعي عليه، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه ، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه سالت الدايره وكيله المدعيه عن تحرير الدعوي فقدمت ما يلي نصه: ( اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/١٢ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٢م بثمن اجمالي قدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (١٨,١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه واثنان ريال سعودي و اربعه وخمسون هلله، هذه دعواي. ) وبسؤالها عن بينتها علي الدعوي ؟ فاجابت بقولها: ( مطابقه الرصيد مصادق عليها من قبل المدعي عليها، وفواتير) وطلبت مهله لتقديم فتح الحساب ثم اقفل المحضر وفي جلسه اخري حضرت وكيله المدعيه (...) المثبت بياناتها اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه بالرغم من تحضير اسمه في النظام الا انه لم يتواجد اثناء الجلسه وبسؤال وكيله المدعيه عما استمهلت من اجله؟ اجابت بقولها تقدمت بطلب فتح الحساب عبر الطلبات علي القضيه وبالاطلاع عليه تبين انه علي مطبوعات المدعيه ممهور بختم المدعي عليها كما اطلعت الدايره علي مطابقه الرصيد التي مبلغ ٢١.١٠٢.٥٤ ريال وهي علي مطبوعات المدعيه موجهه للمدعي عليها ممهوره بختمها علي صحه الرصيد وبسؤال وكيله المدعيه عن المبلغ الذي تحصر فيه دعوي موكلتها ؟ اجابت بقولها: احصر الدعوي في مبلغ ١٨.١٠٢.٥٤ ريال وعليه قررت الدايره الفصل في الدعوي ثم اقفل المحضر .

الاسباب: بما ان الدعوي بين تاجرين، فتكون داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦/ ١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه. اما عن الموضوع فلما كانت المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٨.١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه وريالان و اربعه وخمسون هلله، قيمه توريد مواد غذاييه، وقد استندت وكيله المدعيه الي اتفاقيه طلب فتح الحساب، وفواتير ومطابقه الرصيد المرفقه بالدعوي، وبما انه قد ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليها عن طريق النظام الالكتروني بهذه الجلسه الا انها لم تحضر، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا الي الماده الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك". وبما ان المتوجب علي المدعي عليها بعد تبلغها الحضور امام المحكمه والاجابه علي الدعوي، وبما انها لم تحضر هي او من يمثلها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذرا في ذلك فان ذلك يعد نكولا منها، لا سيما مع ما اكدت عليه الماده (٢٢/ ٢) من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان: (علي المدعي عليه -فيما عدا الطلبات المستعجله- ان يودع مذكره بدفاعه مشتمله علي جواب صريح وملاق للدعوي، وجميع دفوعه، وتحديد طلبات، وجميع اسانيده، وذلك قبل الجلسه بيوم واحد علي الاقل). ا.ه. وهو ما لم يتحقق ايضا في هذه الدعوي، مما تعد معه المدعي عليها ناكله عن الحضور وعن الجواب عن الدعوي دون عذر مقبول. وحيث استند وكيل المدعيه الي فتح الحساب والي كشف الفواتير، وحيث نصت الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات علي ما يلي: (تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر، وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه)، الامر الذي رات معه الدايره الحكم علي المدعي عليها بمبلغ المطالبه، وانتهت بذلك الي منطوق حكمها التالي:

نص الحكم: حكمت الدايره بالزام (...) هويه وطنيه رقم (...) بان تدفع لشركه (...) ذات شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٨.١٠٢.٥٤) ثمانيه عشر الفا ومايه وريالان و اربعه وخمسون هلله؛ وذلك لماهو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.