moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 46 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٩١٠٠ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بتقدم وكيل المدعيه/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...)، الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠ / ٦ / ١٤٤٥ه الصادره عن الموثق/ (...)، بصحيفه دعوي جاء فيها: اتفق طرفا الدعوي علي ان تورد موكلته للمدعي عليها بضاعه تجاريه عباره عن (منتجات اسمنتيه من البلوك والخرسانه) بمبلغ وقدره (٢٢٧٨٨٦) مايتان وسبعه وعشرون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، وقد استلمت المدعي عليها البضاعه وسددت من ثمنها مبلغا وقدره (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال، وتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١٥٧٨٨٦) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا لم تقم بسداده حتي تاريخه، وطلب في ختام صحيفه دعوي الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلته المبلغ المتبقي في ذمتها والمشار اليه انفا ، وبعد قيدها دعوي تجاريه جري احالتها الي هذه الدايره، وفي جلسه يوم الاحد ٢٣ / ٠٧ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته اعلاه، بالاضافه الي وكيل المدعي عليها/ (...) الهويه وطنيه رقم: (...)، الوكاله رقم: (...) وتاريخ ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٤ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، وبعد الاطلاع علي صحيفه الدعوي سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن جوابه عن الدعوي فذكر ان التعامل صحيح وقد تم سداد مجموعه من المبالغ للمدعيه ويطلب مهله للتحقق من المصادقه محل المطالبه، وبعد تحقق الدايره من مسالتي الاختصاص والقبول، عرضت الدايره الصلح بين طرفي الدعوي؛ فذكر وكيل المدعيه بانه يحتاج الي الرجوع الي موكلته بشان ذلك، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن ادله موكلته؛ فذكر بانها ما هو مرفق ضمن صحيفه الدعوي ومنها المصادقه المؤرخه في ١٩ / ١١ / ١٤٣٧ الموافق ٢٢ / ٨ / ٢٠١٦م الموجهه الي مؤسسه (...) للمقاولات والموقعه من / (...) بتاريخ ٢٥ / ١١ / ١٤٣٧ه والمنتهيه الي صحه المديونيه محل المطالبه. ثم قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي وامهلت وكيل المدعي عليها؛ لارفاق ما طلب منه، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ٠١ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار الي بياناتهما سابقا، وقد ذكر وكيل المدعي عليه بانه يطلب مهله للاجابه عن الدعوي حيث قام بارسال خطاب الي شركه (...) لتزويده بسعر المتر المكعب؛ وذلك لمقارنته بسعر المتر المكعب المقدم في كشف الحساب المرفق من قبل وكيل المدعيه حيث اتفق مع المدعيه علي ان يكون سعر المتر المكعب المورد من قبلها اقل من السعر الوارد في العرض المقدم من شركه (...)، كما ان حسابه موقف وقد تقدم الي مؤسسه (...)؛ لتزويد بصوره من حسابه ليتبين له اجمالي المبلغ المسلم للمدعيه، واضاف بانه لا ينازع بالكميات الوارده في كشف الحساب وانما ينازع في ثمنها، وعقب وكيل المدعيه علي ان الاسعار المتفق عليها مع المدعي عليها هي الاسعار المنصوص عليها في كشف الحساب المقدم مع صحيفه الدعوي ودليل ذلك مطابقه الموقعه من وكيل المدعي عليها والمرفقه مع صحيفه الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل قامت بتفويضه بالتوقيع علي مطابقه الرصيد؟ فاجاب بانه المدعي عليها فوضته باداره المؤسسه، ثم ذكرت الدايره لوكيل المدعي عليها ان عليه تقديم جواب موضوعي فيما يتعلق بمقدار المبالغ المسلمه من قبل موكلته الي المدعيه خلال عشره ايام تنتهي بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه ، وانه ان لم يقدم ما يبين ذلك فستمضي الدايره باتخاذ الاجراء النظامي المترتب علي ذلك، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (...) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: اولا: ان ما دفع به ممثل المدعيه من ان تم الاتفاق بينه وبين وكيل المدعي عليها فهذا غير صحيح، والصحيح هو ان الاتفاق تم بين شقيق المدعي وهو / (...)، وقد تم الاتفاق فيما بينهم علي بيع منتجات اسمنتيه من البلوك والخرسانه الجاهزه، وتم الاتفاق بين وكيل المدعي عليها / (...) وبين شقيق المدعي / (...)، ولكنها باسعار تختلف عن الاسعار التي يستند اليها المدعي في كشوف الحساب التي قدمها سندا لدعواه، حيث ان الاتفاق كان علي ان يتم توريد المواد باسعار اقل من الاسعار التي يتم التوريد بها للمدعي عليها وعلي ذلك كان الاتفاق بينهم، وعلي سبيل المثال فان المدعيه كما هو ثابت في كشف الحساب المقدم في الدعوي قامت المدعيه بتوريد المتر من الخرسانه الجاهزه في تاريخ ١٨ / ٠١ / ٢٠١٤م عدد (١١٤) مترا خرسانه عيار (٣٥٠) اسمنت عادي بمبلغ وقدره (٢١٠٩٠ ) واحد وعشرون الفا وتسعون ريالا، اي ان المتر يقدر بمبلغ (١٨٥) مايه وخمسه وثمانون ريالا علي الرغم من ان توريد نفس النوع من الخرسانه وهو عيار (٣٥٠) اسمنت عادي تم توريده للمدعي عليها بتاريخ ١٤ / ١٢ / ٢٠١٣م وثابت ذلك من كشف الحساب المرفق في الدعوي توريد عدد (١٤) متر خرسانه عيار (٣٥٠) اسمنت عادي بمبلغ وقدره (٢٢٤٠) الفان ومايتان واربعون ريالا، اي ان سعر المتر الواحد بمبلغ (١٦٠) مايه وستون ريالا فقط، وهذا بند واحد من البنود الوارده بكشف الحساب الذي يستند اليه وكيل المدعيه في الدعوي، ليس هذا وحسب ولكن من مراجعه كشوف الحساب في السنوات السابقه لتعامل المدعيه مع موكلتي يتضح ان كشف الحساب المقدم والتي تستند اليه المدعيه في اثبات الدعوي يختلف تماما عن السنوات السابقه للتعامل مع موكلتي وهذا يدل علي ان الاسعار مبالغ فيها في كشف الحساب المقدم، وان الاتفاق كان بين وكيل المدعي عليها وشقيق المدعي علي ان يكون التوريد باسعار اقل من الاسعار التي كان المدعيه تقوم بالتوريد به في السنوات السابقه علي هذا الاتفاق، وهذا دليل علي ان هذا الكشف المقدم من وكيل المدعيه والذي يستند اليه في اثبات الدعوي غير صحيح ومخالف للمتفق عليه بين وكيل المدعيه / (...) وشقيق المدعي وهو / (...). ثانيا: مما يدل علي ان المدعيه اصطنعت دليلا ليس له اساس من الصحه هو ان موكلتي في عام ٢٠١٣م وعند تصفيه حسابات السنه مع المدعيه كان موكلي يداين المدعيه بمبلغ وقدره (٣٥٣٨٦) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، وثابت ذلك من كشف الحساب الصادر من المدعيه والمرفق صورته، وثابت به ايضا ان المدعيه قامت بتوريد مواد بمبلغ وقدره (٢٣٧٧٣٣) مايتان وسبعه وثلاثون الفا وسبعمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وموكلتي دفعت مبلغا وقدره (٢٧٣١١٩) مايتان وثلاثه وسبعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، اي ان موكلتي تداين المدعيه بمبلغ وقدره (٣٥٣٨٦) خمسه وثلاثون الفا وثلاثمايه وسته وثمانون ريالا، وموكلتي لم تتحصل علي هذا المبلغ وتم ترحيل هذا المبلغ في تعاملات السنه الجديده مع المدعيه كرصيد لديهم علي الرغم من ان المدعيه لم تذكر في كشف الحساب المرفق والتي تستند اليه في الدعوي وهو دليل الاثبات في الدعوي هذا المبلغ المرحل وهذا يدل علي ان هذا الكشف هو دليل مصطنع من قبل المدعيه وليس له اي اساس من الصحه، فقد ثبت عدم صحته ومن الثابت والمعلوم ان الذي يثبت عدم صحته في الجزء بالتاكيد يمكن ان يثبت عدم صحته في الكل ولا يمكن ان يعتمد علي دليل عدم صحته. ثالثا: اما عن المصادقه التي تستند اليها المدعيه فان موكلتي لا تعلم عنها شيء وان وكيلها قد وقع عليها وهو يجهل ما بداخلها ولا يعلم عنها شييا، وقد حاول القايمين علي المدعيه خلق دليل اثبات علي غير الحقيقه والواقع من وكيل موكلتي واخذ توقيع خلسه وهو لا يعلم ما يحويه هذا المستند ومن ذلك يتضح ان المدعيه حاولت اصطناع دليل اثبات ليس له اي اساس وهو دليل يتطرق اليه الاحتمال ومخالف للقاعده الفقهيه ( الدليل اذا تطرق اليه الاحتمال بطل به الاستدلال)، اطلب ادخال (...) في الدعوي طبقا لنص الماده التاسعه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه؛ لمعرفه الاتفاق الذي تم بينه وبين وكيل موكلتي ومناقشته في دليل الاثبات المقدم ومخالفته للاتفاق حتي يتبين للدايره رد الدعوي، وفي جلسه يوم الاحد ١٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيل المدعيه المشار الي بياناته سابقا، بالاضافه الي وكيله المدعي عليها/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:( ... ) ،الوكاله رقم: (...) وتاريخ ١٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه الصادره عن الخدمات الالكترونيه بوزاره العدل، ، سالت الدايره وكيلا طرفا الدعوي عما يودان اضافته فقرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما تقدم وذكرت وكيله المدعي عليها بان لديها سندات استلام وحصرا بالمورد وترغب في تقديمها، فامهلتها الدايره اربعه ايام عمل؛ لايداع ما اشارت اليه، ثم قررت تاجيل نظر الدعوي، ثم تقدمت وكيله المدعي عليها بمذكره عبر نظام ناجز بالطلب رقم (...) وتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه جاء فيها ما نصه: ١/ مرفق كشف حساب صادر من المدعيه الي موكلتي عن الفتره من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م وحتي تاريخ ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٤م ثابت به ان المدعيه قامت بتوريد مواد الي موكلتي بمبلغ وقدره (٢٩٢٥٨) تسعه وعشرون الفا ومايتان وثمانيه وخمسون ريالا، وموكلتي كان لديها رصيد مرحل لدي المدعيه من تصفيه حساب عام ٢٠١٣ م، ومرفق ايضا كشف الحساب الخاص بعام ٢٠١٣م بمبلغ وقدره (٣٥٩٥٦) خمسه وثلاثون الفا وتسعه مايه وسته وخمسون ريالا، اي ان موكلتي باقي لها رصيد طرف المدعيه حتي هذا التاريخ بمبلغ وقدره (٦٦٩٨) سته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا، و اخر توريد ثابت بهذا الكشف كان بتاريخ ١٣ / ٠٢ / ٢٠١٤م وبالاسعار التي كانت الشركات الاخري تقوم بالتوريد به وهذا غير المتفق عليه مع وكيل موكلتي وشقيق وكيل المدعيه/ (...) فقد كان الاتفاق علي التوريد اقل من الشركات الاخري ومع ذلك ثابت بالكشف ان موكلتي لديها رصيد لدي المدعيه بمبلغ (٦٦٩٨) سته الاف وستمايه وثمانيه وتسعون ريالا، وهذا الكشف مخالف للكشف المقدم من المدعيه عن نفس المده. ٢/ مرفق ايضا كشف حساب عن المده من تاريخ ٠١ / ٠١ / ٢٠١٤م وحتي تاريخ ٠٥ / ٠٥ / ٢٠١٤م وعند عرض هذا الكشف من المدعيه علي موكلتي قرر مدير المشروع والمختص باستلام المواد والكشوف ومراجعتها قام بالتاشير علي الكشف بالتاشيره الموضحه بالكشف المرفق وذكر ان الكميات والاسعار غير مطابقه لما تم الاتفاق عليه مع الاخ /(...) وتوقيع مدير المشروع م/ (...)، وكان ذلك بتاريخ ٠١ / ٠٣ / ٢٠١٥م وهذا التاريخ قبل تاريخ المستند المقدم من المدعيه كدليل اثبات وتم رفض الكميه وهذا يدل علي عدم مصداقيه دليل الاثبات الثاني للمدعيه وهذا الكشف مخالف للاتفاق بما يزيد الشك في دليل الاثبات المقدم في الدعوي. ٣/ مرفق جميع شيكات المبالغ النقديه التي تحصلت عليها المدعيه من موكلتي ومجموعها مبلغ وقدره (٣٩٣١١٩) ثلاثمايه وثلاثه وتسعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، هذا بالاضافه الي المبالغ التي تم تحويلها للمدعيه والثابته بكشوف الحساب المرفقه في الدعوي ومجموعها (١٥٠٠٠٠) مايه وخمسون الف ريال، اي ان موكلتي دفعت للمدعيه مبلغا وقدره (٥٤٣١١٩) خمسمايه وثلاثه واربعون الفا ومايه وتسعه عشر ريالا، قامت المدعيه بتوريد مواد علي فرض صحه الكشوف المقدمه من المدعيه ونحن لا نسلم بصحتها كامله بمبلغ وقدره (٦٦٧٥٣٠) ستمايه وسبعه وستون الفا وخمسمايه وثلاثون ريالا، وبعد خصم الكشف الذي تم رفضه من مدير المشروع والذي يقدر بمبلغ (١٧٠٨٩٥) مايه وسبعين الفا وثمانمايه وخمسه وتسعين ريالا، يصبح مبلغ التوريد من المدعيه لموكلتي بمبلغ وقدره (٤٩٦٦٣٥) اربعمايه وسته وتسعون الفا وستمايه وخمسه وثلاثون ريالا، وبذلك يكون لموكلتي مبلغ وقدره (٤٦٤٨٤) سته واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا مستحق لموكلتي لدي المدعيه لم يتم توريد اي مواد لموكلتي بالمبلغ او رد المبلغ من المدعيه لموكلتي بعد تصفيه الحسابات. ٤/ مرفق تقرير من استشاري المشروع المعتمد ثابت به كميات المواد المستخدمه في المشروع وهذه الكميات ليست مورده من المدعيه لموكلتي فقط ولكن يوجد عده شركات كانت تقوم بتوريد مواد لموكلتي في ذلك المشروع ومرفق عقد اتفاق بين موكلتي وشركه (...) علي توريد مواد خراسانيه وهذا العقد ثابت به الاسعار للمواد التي يتم توريدها وهي الاسعار الطبيعيه في ذلك الوقت وهو دليل علي ان الاسعار مبالغ فيها وغير صحيحه. ٥/ سبق وان المدعيه اقامت دعوي ضد وكيل موكلتي (...) مرفق صك الحكم في الدعوي رقم (...) لعام ١٤٣٩ه والدعوي المقيده برقم (...) وتاريخ ٩/٨/١٤٣٩ ه والذي صدر فيها حكم بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه ذكرت فيها مبالغ مخالفه لما ذكرته في هذه الدعوي، وهذا دليل واضح علي ان دليل الاثبات المقدم من المدعيه به تناقضات وهو غير صحيح ومصطنع وتم اثبات بيانات غير صحيحه وثبت عدم صحتها بالدليل المقدم مما يدل علي عدم صحه دعوي المدعيه ويوجب ردها، ومن ذلك يتضح ان المدعيه حاولت اصطناع دليل اثبات ليس له اي اساس، وان المصادقه المقدمه من المدعيه هي مصطنعه وتم اخذ توقيع وكيل موكلتي خلسه عليه قاصدين من ذلك اضاعه حقوق موكلتي، اطلب رد الدعوي، والزام المدعيه بان تعيد لموكلتي المبلغ الذي تحصلت عليه دون حق وقدره (٤٦٤٨٤) سته واربعون الفا واربعمايه واربعه وثمانون ريالا ، وفي جلسه هذا اليوم الاربعاء ٢٥ / ٠٨ / ١٤٤٥ه حضر وكيلا طرفي الدعوي المشار اليهما انفا، وقد ذكر وكيل المدعيه ان موكلته قامت بتخفيض مبلغ المطالبه بعد اجراء خصم للمدعي عليها ليصبح المبلغ المطالب به في هذه الدعوي هو مبلغ وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وقد ذكرت الدايره لوكيله المدعي عليها انه بالنسبه لطلبها رد المبالغ الزايده المذكور في مذكرتها الاخيره فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله؛ لعدم تقديمه في الجلسه التحضيريه طبقا لما نصت عليه الماده الخامسه والاربعين بعد المايتين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦ / ١٠ / ١٤٤١ه، ثم قرر طرفا الدعوي الاكتفاء بما سبق تقديمه، ثم قررت الدايره اقفال باب المرافعه، وبعد ان خلت الدايره للمداوله اصدرت حكمها المستند علي التالي من: الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي ما حواه ملفها من مذكرات، ومستندات، واوراق، تبين ان المدعيه تطالب بالزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا يمثل ثمن الموارد التي وردتها لها، ، واذا كان الامر كذلك فان الفصل في هذه الدعوي داخل في اختصاص الدواير والمحاكم التجاريه طبقا لما نصت عليه الماده الاولي من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٠٨ / ١٤٤١ه. وفيما يتعلق بموضوع الدعوي، فالثابت من المصادقه علي الرصيد رقم ( ٤٣٠ / ١٠٠ / ط ش) ١٩ / ١١ / ١٤٣٧ه المرفقه مع صحيفه الدعوي الالكترونيه ان مؤسسه المدعي عليها مدينه للمدعيه حتي تاريخ ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٧ه بمبلغ وقدره (١٥٧٨٨٦) مايه وسبعه وخمسون الفا وثمانمايه وسته وثمانون ريالا، والثابت ان تلك المطابقه مذيله بتوقيع المفوض بوكيل المدعي عليها والمفوض باداره مؤسستها حسبما جاء في اقرار وكيليها علي النحو الوارد في الوقايع اعلاه، وبما ان الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥ / ١٤٤٣ه نصت علي الاتي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط، او امضاء، او توقيع، او بصمه...)، وبما ان المصادقه علي الرصيد بعد تذييلها بتوقيع المفوض بالتوقيع عليها تعد من قبيل الاقرار الكتابي المنصوص عليه في الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام الاثبات والذي جاء فيها: (١- يكون الاقرار صراحه او دلاله، باللفظ او الكتابه) لذا فان الدايره تنتهي الي ثبوت انشغال ذمه المدعي عليها بالمبلغ الوارد فيها واحقيه المدعيه به، وبما ان المدعي عليها لم تقدم ما يثبت قيامها بسداد اي مبلغ للمدعيه بعد تاريخ توقيع موكلها عل المصادقه علي الرصيد المشار اليها انفا، وبما ان المدعيه - حسبما ذكره وكيلها - خصمت مبلغا من المديونيه واكتفت بالمبلغ المشار اليه في جلسه هذا اليوم؛ لذا فان الدايره تنتهي الي الزامها بان تدفع للمدعيه مبلغ المطالبه علي النحو الوارد في المنطوق ادناه. ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان المبلغ الوارد في المصادقه علي الرصيد غير صحيح للاسباب التي ذكرتها في مذكراتها المحرره الوقايع اعلاه؛ ذلك ان وكيل المدعي عليها والمفوض باداره المؤسسه قد ذيل تلك المصادقه بتوقيعه والذي اقر فيه بصحه المديونيه التي علي المدعي عليها لصالح المدعيه علي النحو الاتي ب: [ نفيدكم بان الرصيد المذكور اعلاه والبالغ (١٥٧٨٨٦) ريالا والمستحق لكم في ذمتنا كما في ٣٠ / ٠٦ / ٢٠١٦م الموافق ٢٥ / ٠٩ / ١٤٣٧ه صحيح ومطابق لسجلاتنا ودفاترنا المحاسبيه وان المبلغ المذكور في ذمتنا لسداده اليكم]. كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكرته وكيله المدعي عليها من ان المدعي عليها قامت بسداد مبالغ للمدعي عليها كما جاء تفصيله بالشيكات المرفقه بمذكرتها المودعه بتاريخ ٢٢ / ٠٨ / ١٤٤٥ه؛ ذلك ان جميع تلك المبالغ كانت قبل تاريخ المصادقه بمده تزيد السنه، ومن ثم فان تلك المبالغ لا تحتسب ضمن المبالغ الوارده في المصادقه علي الرصيد؛ اذ انها - اي المصادقه - في حقيقتها مبينه للمبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها للمدعيه وقت صدورها والذي كان بعد تاريخ سداد تلك المبالغ كما سبق بيانه. وفيما يتعلق بطلب المدعي عليها وكاله ادخال المدعو/ (...) طرفا في الدعوي طبقا لما نصت عليه الماده التاسعه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبوله تاسيسا علي ان المطلوب ادخاله لا يصح اختصامه في الدعوي؛ لكونه لا يصح ان يكون مدعيا فيها او مدعي عليه ابتداء طبقا لما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده التاسعه والسبعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٣٩٩٣٣) وتاريخ ١٩ / ٠٥ / ١٤٣٥ه اذ العلاقه التعاقديه مقصوره بين المدعيه والمدعي عليه حصرا. نص الحكم: اولا: عدم قبول طلب المدعي عليها ادخال/ (...) طرفا في الدعوي. ثانيا: الزام/ (...) الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للاستثمار السجل التجاري رقم:(...) مبلغا وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٩١٠٠ لعام ١٤٤٥ ه الوقايع: بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل بتاريخ ٢٩ / ٨ / ١٤٤٥ه؛ فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار؛ وتتلخص في ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بان تدفع لها مبلغا وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا يمثل ثمن الموارد التي وردتها لها، وقد اصدرت الدايره التجاريه الاولي حكمها القاضي اولا: عدم قبول طلب المدعي عليها ادخال/ (...) طرفا في الدعوي. ثانيا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم:( ... ) بان تدفع ل/ شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري رقم: ( ... ) مبلغا وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا ؛ تاسيسا علي ان المدعيه قدمت لاثبات دعاوها مصادقه رصيد ممهوره بتوقيع مفوض المدعي عليها، فتقدمت وكيله المدعي عليها باعتراضه علي الحكم، وذلك خلال المده النظاميه وقد تضمن الاتي: (السبب الاول: بطلان الحكم لاعتماده اقرار باطل مقدم من المدعيه: وبيانا لذلك افيد فضيلتكم ان اسباب الحكم تعتبر مشوبه بالفساد في الاستدلال اذا انطوت علي عيب يمس سلامه الاستنباط ويتحقق ذلك اذا استندت المحكمه في اقتناعها الي ادله غير صالحه من الناحيه الموضوعيه للاقتناع بها او الي عدم فهم العناصر الواقعيه التي تثبت لديها او وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حاله عدم اللزوم المنطقي للنتيجه التي انتهت اليها المحكمه بناء علي تلك العناصر بان كانت الادله التي قام عليها الحكم ليس من شانها ان تؤدي عقلا الي ما انتهي اليه او استخلص من الاوراق وبعرض ذلك علي الحكم نجد ان الاسباب التي اعتمدت عليها المحكمه في حكمها هي الاقرار المنسوب صدوره الي موكل موكلتي علي الرغم من ان هذا الاقرار بعد باطلا ولا يمكن الاعتماد عليه في اثبات الدعوي وذلك طبقا للفقره الثانيه من الماده السادسه عشر من نظام الاثبات والتي تنص علي (لا يقبل الاقرار اذا كذبه واقع الحال ) والثابت من واقع الحال في الدعوي المعروضه والمستندات المقدمه من موكلتي ان هذا الاقرار تم تكذيبه بالفواتير الصادره من المدعيه نفسها وذلك ايضا طبقا للفقره الثالثه من الماده واحد وثلاثون من نظام الاثبات والتي تنص علي ان ( تكون دفاتر التجار الالزاميه منتظمه كانت او غير منتظمه حجه علي صاحبها التاجر فيما استند اليه خصمه التاجر او غير التاجر وفي هذه الحاله تعد القيود التي في مصلحه صاحب الدفتر حجه له ايضا ) ومن واقع ذلك الفواتير التي صدرت من المدعيه لموكلي نجد ان المدعيه مدينه الموكلتي بمبلغ ٤٦٤٨٤ سته واربعون الف واربعمايه واربعه وثمانون ريال ) وذلك بتاريخ اخر تعامل بين موكلتي والمدعيه وهو عام ۲۰۱٤ م ولم يتم التعامل بينهم بعد ذلك العام كما هو ثابت من الفواتير ومن المبالغ التي استلمتها المدعيه من موكلتي وهذه الفواتير تعد طبقا لنظام الاثبات حجه لموكلتي وللمدعيه ايضا علي الرغم من ان المحكمه التفتت عن ذلك واعتمدت علي الاقرار المنسوب توقيع وكيل موكلتي عليه علي الرغم ان هذا الاقرار لا يعد من الدفاتر التجاريه التي تعد دليل اثبات علي التاجر بل والاكثر انه خالف نظام الاثبات في مادته السادسه عشر كما ذكرنا سابقا وتم تكذيبه من واقع الحال والمستندات هذا وقد عرف الرجوع عن الاقرار بانه ان يصدر من المقر قول او فعل يناقض اقراره السابق بحيث يرفعه بالكليه) وقد وجد ، ووردت اراء العلماء بان المقر اذا رجع عن اقراره لشبهه يقبل رجوعه وان رجع لغير شبهه لم يقبل رجوعه وذلك في مذهب الامام مالك الموسوعه الفقهيه الكويتيه (٧٣/٦) وقد اجيز الرجوع عن الاقرار اذا علل بتعليل منطقي يمكن قبوله وصدقه كان يدعي اكراهه او التغرير او الخطا ، فيبطل الحكم لعدم صحه اقراري لوجود الاكراه والتغرير وثبوته وللتعارض . ومن ذلك يتضح ان الحكم قد اعتمد علي اقرار باطلا ولا يمكن ان يكون دليل اثبات يمكن الاعتماد عليه بعد مخالفته للنظام العام مما يوجب الغاء الحكم لاعتماده علي اقرار باطلا. السبب الثاني: الاخلال الجوهري بحق الدفاع: وبيانا لذلك افيد فضيلتكم انه اذا كانت المحكمه بصدد الرد علي اوجه الدفاع الهامه او الدفوع الجوهريه او كانت متصله بعناصر الادانه علي وجه العموم او كانت اسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبي عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعه مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بوقايع الدعوي او بالتطبيق النظامي الصحيح فان هذا الحكم يكون شابه اخلال بحق الدفاع والاخلال بحق الدفاع يتمثل في عدم الرد علي اوجه الدفاع او الدفوع الجوهريه التي اثرتها المدعي عليها والمتعلقه بموضوع الدعوي وذات الاثر فيه ، وبالنظر الي الحكم الطعين نجد ان المحكمه لم تحقق طلب موكلتي بادخال / (...) علي الرغم من انه لو تم ادخاله او سماع اقواله في الدعوي وتحقيق الدعوي تحقيقا كافيا لكان تغير وجهه النظر في الدعوي فالاتفاق قد تم بينه وبين وكيل موكلتي اي انه هو طرف في الدعوي ويعد شاهدا علي جميع الحسابات ورغم ذلك فان المحكمه لم تستجيب لطلب موكلتي مما يدل علي ان هذا الحكم قد اصابه عوار وهو الاخلال الجوهري بحق الدفاع. السبب الثالث: مخالفه الحكم للماده ٤٤ من نظام الاثبات: وبيانا لذلك افيد فضيلتكم بان الفقره الاولي من الماده اربعه واربعون من نظام الاثبات تنص علي ( يكون الادعاء بالتزوير في اي حاله تكون عليها الدعوي ويحدد المدعي بالتزوير كل مواضع التزوير وشواهده واجراءات التحقيق التي يطلب اثباته بها ويكون ذلك بمذكره يقدمها للمحكمه او باثباته في محضر الجلسه ) وبتطبيق نص الماده سالفه البيان نجد ان وكيل موكلتي اقر بتوقيعه علي الاقرار ولكنه لم يقر ما يحتويه التقرير او المصادقه و قرر ان التوقيع اخذ منه خلسه وهو لا يعلم ما بداخل المصادقه وان القايمين باعمال المدعيه قرروا لوكيل موكلتي ان هذه المصادقه هي لتصفيه حسابات خاصه بهم في الشركه ثم قدمت موكلتي بعد ذلك في الدعوي ما يثبت ان المصادقه مزوره في ما تحويه وتم تزويرها معنويا علي وكيلها وهو يعد تدليس عليه وما يؤكد ذلك ايضا هو ان الاوراق التي يقوم وكيل موكلتي بالتوقيع عليها يقوم بختمها بختم الشركه وهذه المصادقه تم التوقيع عليها دون ختمها بختم الشركه وهذا يدل علي ان هذه المصادقه التي استندت اليها المحكمه كدليل اثبات هي مزوره وتم تزويرها علي وكيل موكلتي وذلك ثابت من شواهد التزوير التي تم ذكرها وايضا طلب موكلتي بادخال / (...) فهو شاهدا وتم الاتفاق بين وكيل موكلتي وبينه بناء علي ذلك يتضح ان الحكم قد خالف النظام)، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم الابتدايي والحكم مجددا برد دعوي المدعيه، وباحاله القضيه الي هذه الدايره، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه اليوم الاربعاء الموافق ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه حيث افتتحت هذه الجلسه (عن بعد) وحضرها وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم ( ... ) و بموجب وكاله رقم ( ...) كما حضرها وكيل المدعي عليها (...) سجل مدني رقم ( ... ) وبموجب وكاله رقم ( ... ) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، ورفعت الجلسه للمداوله والحكم. الاسباب: بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بحايل المؤرخ ب١٤٤٥/٨/٢٩ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٨٢٩١٠٠ القاضي اولا: عدم قبول طلب المدعي عليها ادخال/ (...) طرفا في الدعوي. ثانيا: الزام/ (...) (الهويه الوطنيه رقم: (...) بان تدفع ل/ شركه (...) للاستثمار (السجل التجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (١٤١٤٨٠) مايه وواحد واربعون الفا واربعمايه وثمانون ريالا لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.