tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 452 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-06-17 date_hijri=1442-11-07 document_type=ruling entity=document_number:eea16a0c-82e7-4315-a055-dc0c6e45a971 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 452 لعام 1441 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) صاحب مؤسسه (...) لصاحبها (...) سجل تجاري (...) 
 
القاضي يحيي بن محمد السحيباني رييسا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم الي المحكمه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليه , قيدت دعوي واحيلت الي هذه الدايره , وتم تحديد جلسه لنظرها حضر فيها وكيل المدعي/ (...) , فيما تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه بموعد الجلسه , وبناء عليه واستنادا لاحكام الماده (57/2) من نظام المرافعات الشرعيه , وقرار مجلس الوزراء الذي نص علي اعتماد الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها , قررت الدايره السير في نظر الدعوي , ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن الدعوي؟ فقرر: بان موكله اتفق مع المدعي عليه علي تجهيز مقهي عايد لموكله , بمبلغ قدره (60,000) ستون الف ريال , وذكر بان المدعي عليه لم ينفذ الاعمال حتي الان , ويطلب الزام المدعي عليه بدفع الشرط الجزايي , وقيمه ما تحمله موكله من اعمال , فسالته الدايره عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه؟ ذكر بانه تبقي مبلغ (10,000) عشره الاف ريال عند انتهاء الاعمال , ولحاجه الدعوي لخبير قررت الدايره الكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للوقوف علي الموقع وتحديد الاعمال المنفذه وقيمتها , فورد خطاب قسم الخبراء رقم: (...) وتاريخ 1 جمادي الاولي 1441 المرفق به تقرير صادره من (مكتب ...) , وقد تضمن التقرير بانه تم الوقوف علي الموقع وتم تقدير الاعمال المنفذه بمبلغ قدره: (50,000) خمسون الف ريال , وتقدر النواقص والملاحظات بمبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال , ثم قرر وكيل المدعي بان موكله تحمل اتعاب المكتب الهندسي البالغ قدرها: (1,800) الف وثمان ميه ريال , وقرر قناعته بما انتهي اليه التقرير , ثم حصر طلبات موكله في فسخ العقد والزام المدعي عليه بقيمه النواقص والملاحظات بالاضافه الي تعويضه عن مده التاخير , حيث تاخر مده (196) ميه وستون تسعون يوما حتي تاريخ الجلسه السابقه في 14 رجب 1441, وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي , كما حضر/ (...) , وذكر بانه وكيل للمدعي عليه وقدم وكاله تبين بانها لا تحتوي علي اسمه , فطلبت منه الدايره تقديم وكاله صحيحه او احضار وكيل اخر , وعلي المدعي عليه الاجابه علي الدعوي في الترافع الكتابي , فتفهم ذلك , وفي الجلسه التي تليها حضر وكيل المدعي , ووكيل المدعي عليه/ (...) , ثم قرر وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتاخر في تسليم الاعمال , وانه نفذها وفقا للعقد , وذكر بان موكله سلم الاعمال للمدعي وتم افتتاح المحل , فطلبت منه الدايره تحديد تاريخ تسليم موكله للاعمال , فطلب اجلا لذلك , وفي جلسه هذا اليوم ، اكد وكيل المدعي علي طلب موكله بالزام المدعي عليه بتحمل النواقص البالغ قدرها: (10,000) عشره الاف ريال , بالاضافه الي غرامه التاخير وقدرها عن كل يوم (1000) الف ريال , وذلك عن المده البالغه (196) ميه وستون تسعون يوما , بمبلغ قدره: (196,000) ميه وسته وتسعون الف ريال , مع تحميل المدعي عليه اتعاب المكتب الهندسي البالغ قدرها: (1,800) الف وثمان ميه ريال ، وحصر الدعوي بذلك ، وبسؤاله عن المبالغ المسلمه للمدعي عليه؟ ذكر بانها بلغت (50,000) خمسون الف ريال ، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن ذلك؟ قرر بانها صحيحه ، وقرر بان تاريخ التسليم في (28/8/2019م) , حسب العقد , وذكر بان الدعوي هي تهرب من المدعي عن دفع الدفعه الاخيره ، وبسؤاله عن قيمه العقد؟ فذكر بانها بلغت (60,000) ستون الف ريال , واكد وكيل المدعي صحه ذلك ، ثم اكتفي الطرفان بذلك , وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ، ثم اصدرت حكمها هذا لما يلي:
 (الاسباب)
لما كانت المنازعه علي الوصف المشار اليه اعلاه مندرجه ضمن الاختصاص الولايي والنوعي للمحاكم التجاريه ، وفقا لاحكام الماده (25) من نظام القضاء ، والماده (16) من نظام المحاكم التجاريه ، وما صدر عن المجلس الاعلي للقضاء من قرارات منظمه لذلك ، كما ان المحكمه التجاريه بالمدينه المنوره مختصه مكانيا بنظر هذه الدعوي وفقا لاحكام الماده (17) من نظام المحاكم التجاريه . وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه بدفع غرامه التاخير بمقدار (196,000) ميه وسته وتسعون الف ريال , عن تاخره في التنفيذ مده: (196) ميه وستون تسعون يوما , وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد الموقع بين الطرفين , ولما كان الاقرار معتبرا شرعا وهو حجه بذاته علي المقر يظهر اثره في ثبوت الحق المقر به عليه ولا يحتاج الي دليل اخر يؤيده في اظهار الحق , وبما انه يجب الحكم بالاقرار ؛ لقول النبي صلي ﷲ عليه وسلم: }واغد يا انيس الي امراه هذا ، فان اعترفت فارجمها{ (اخرجه البخاري) , قال القرافي رحمه الله في الفروق: "الاصل في الاقرار اللزوم من البر والفاجر ؛ لانه علي خلاف الطبع" , وحيث دفع وكيل المدعي عليه بان موكله لم يتاخر في التنفيذ , وانه سلم الاعمال في (28/8/2019م) وفق ما نص عليه العقد , وبناء عليه فقد انقلب مركز المدعي عليه بهذا الدفع وصار مدعيا به ، وحيث انكر المدعي ذلك , ولم يقدم المدعي عليه بينه موصله علي هذا الدفع , وقد جاء في حديث ابن عباس رضي ﷲ عنه: ان رسول الله صلي ﷲ عليه وسلم قال: {لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم ، لكن البينه علي المدعي ، واليمين علي من انكر}, (حديث حسن رواه البيهقي وغيره) ، وحيث ان موضوع النزاع يتعلق باعمال فنيه ، وحيث انه في سبيل الوصول لمعرفه حجم الاعمال المنفذه وقيمتها ، فقد رات الدايره الاستعانه بالخبره الفنيه ؛ لدراسه هذا الامر ، وعليه قامت الدايره بالكتابه لقسم الخبراء بالمحكمه للشخوص علي المواقع محل النزاع وتحديد ذلك , وحيث انتهي الخبير في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه بلغ قدرها: (50,000) خمسون الف ريال , وان النواقص والملاحظات تقدر بمبلغ قدره: (10,000) عشره الاف ريال , وبذلك يتضح عدم صحه دفع المدعي عليه في تنفيذ كامل الاعمال وتسليمها للمدعي ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط دفع المدعي عليه , ولما كان العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 17 ذو القعده 1441 قد تضمن في البند (28) علي ان: "يتحمل الطرف الاول غرامه ماليه قدرها (1000) ريال عن كل يوم تاخير عن تسليم الموقع الا في حال كان اسباب التاخير من الطرف الثاني" , وحيث اقر وكيل المدعي عليه بصحه العقد , كما سقط دفعه بعدم التاخير , وبالتالي فان المدعي مستحق للتعويض عن تاخير المدعي عليه في التنفيذ , وحيث تبين للدايره بان العرف السايد في هذا المجال بان تكون قيمه غرامه التاخير بنسبه (10%) الي (15%) من اجمالي قيمه العقد , وذلك وفق ما قرره الخبراء في دعاوي سابقه ومماثله لهذه الدعوي , وحيث ثبت بان قيمه العقد الموقع بين الطرفين بلغت (60,000) ستون الف ريال , وهو ما اقر عليه الطرفين ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ان مقدار غرامه التاخير عن تنفيذ المدعي عليه للاعمال المتفق عليه هو بنسبه (15%) من قيمه العقد , وبالتالي فيكون مقدار غرامه التاخير (9,000) تسعه الاف ريال , وهو ما تحكم به الدايره في مواجهه المدعي عليه وتلزمه بسداده , ولما كان المدعي قد تحمل اتعاب الخبير الهندسي والتي بلغ قدرها: (1,800) الف وثمان ميه ريال ، ولان الحق ثبت في مواجهه المدعي عليه فانه يتحمل كامل اتعاب الخبير الهندسي , مما تنتهي معه الدايره الي ان اجمالي المبالغ المستحقه للمدعي لدي المدعي عليه قدرها: (9,000+1,800=10,800) عشره الاف وثمان ميه ريال , واما بالنسبه لطلب المدعي تحميل المدعي عليه قيمه النواقص البالغ قدرها: (10,000) عشره الاف ريال , فحيث قرر وكيل المدعي بان المبالغ المسلمه للمدعي عليه بلغت (50,000) خمسون الف ريال ولم يتبقي له سوي الدفعه الاخيره عند انتهي الاعمال , كما ان الخبير قد انتهي في تقريره الي ان قيمه الاعمال المنفذه بلغ قدرها: (50,000) خمسون الف ريال , وبالتالي فان جميع المبالغ المسلمه للمدعي عليه تم تنفيذ اعمال مقالبها , وما تبقي من اعمال لم يستلم المدعي عليه قيمتها , ولا يستحقها الا بعد الانتهاء من العمل وتسليم الموقع كاملا , وفق ما نص عليه البند (26) من العقد الموقع بين الطرفين ، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي سقوط هذا طلب من المدعي .
 (منطوق الحكم)
بالزام (...) سجل مدني رقم: (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان يدفع (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا قدره: (10,800) عشره الاف وثمان ميه ريال , ورفض ما عدا ذلك من طلبات . والله الموفق , وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره
 يحيي بن محمد السحيباني