moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٣٤٠٨٦٩ لعام ١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها بانه سبق اقامه دعوي من (...) ضد (شركه (... المقيده في التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٩ه والمنظوره لدي (الثانيه) بشان المطالبه يطلب ابطال عقد البيع المبرم معها بناء علي انه صدر حكم بكف مدير الشركه عن العمل، وكان يطلب التعويض في تلك القضيه ب١,٢٠٠,٠٠٠ ريال، والقضيه انتهت بحكم نصه (رفض الدعوي) بناء علي ان الحكم نص فقط علي تعيين مدير جديد، لا كفه او عزله عن الاداره، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/٥ه,، وطالب بالزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال عن اتعاب المحاماه في تلك القضيه، وقد عقدت الدايره جلسه في ١٤٤٥/٠٤/٠٣ه وفيها: حضر المدعي وكاله بالوكاله رقم: (...)، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله في هذه الجلسه، رغم تبلغه بموعدها ووصول رابط الجلسه له، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره المدعي وكاله: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه او اي محكمه اخري لذات الاطراف وذات النزاع فقال المدعي وكاله: لا لم يسبق لنا رفعها. فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي. ثم جري سؤال المدعي وكاله عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب قايلا: التعويض عن اتعاب المحاماه. هكذا قال. وبسؤاله عن دعواه قدم دعواه مكتوبه ونصها: (لقد سبق قيام المدعي عليه برفع دعوي ضد موكلتي، والمقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) وتاريخ ٠٩-٠٤-١٤٤ه والمنظوره لدي الدايره التجاريه (الثانيه) وموضوعها (العقد المبرم بينه وبين موكلتي فيما يخص بيع قطع غيارا سيارات وارفف اركوما بتاريخ ٢٢-٠٢-١٤٤٤ه) ويطلب فيها: (١-ابطال العقد. ٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره ١,٢٠٠,٠٠٠مليون وميتا الف ريال) وقد صدر حكم نهايي في الدعوي بما نصه: (حكمت الدايره برفض دعوي) بموجب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤ه المكتسب الصفه النهاييه لمضي المده، ولتضرر موكلتي من دعوي المدعي عليه سالفه الذكر، وتكبدها مصاريف تقاضي مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) ريال. لذا اطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال سعودي) ا.ه، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه قال: انني احيل الي مرفقات صحيفه الدعوي. وبالاطلاع عليها تبين انه ارفق صك الحكم الصادر في القضيه رقم: (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) والصادر فيها الحكم رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) برفض دعوي المدعي عليه في هذه الدعوي، وقد اكتسب الصفه القطعيه، كما ارفق عقد اتعاب محاماه الخاص بتلك القضيه وهو كما جاء في دعواه. عليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، واقفلت باب المرافعه، وصدر عنها هذا الحكم مبينا علي ما يلي: الاسباب: بناء علي ما تقدم من المرافعه، ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه رقم: (٤٤٧٠٢٧٥٣٠٢) والتي حكم فيها لدي هذه الدايره، وقد حصر وكيل المدعي طلبه في: الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال، وبما ان الدعوي من دعاوي التعويض عن دعوي سبق نظرها في الدايره بالمحكمه التجاريه، فهي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه، بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، وتختص الدايره بنظرها بناء علي الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، والماده (٣/٧٣) من اللايحه التنفيذيه لنظام المرافعات الشرعيه، وحيث ان القضيه المفصول فيها سالفه الذكر قد تم الحكم فيها بحكم نصه: (حكمت الدايره برفض الدعوي) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٣١٣٤٠) وتاريخ ٠٥-٠٩-١٤٤٤ه، وحيث قدم المدعي وكاله البينه علي دعواه وهي عقد اتعاب محاماه، وحيث ظهر للدايره عدم احقيه المدعي عليه في تلك القضيه، وتسببه بضرر للمدعيه في تلك الدعوي باضطرارها لتوكيل محامي للدفاع عنها، رغم انه في تلك الدعوي لم يكن له اي مستند يؤيد دعواه بطلب ابطال العقد، الا عدم اهليه المدير كونه تم عزله، واستند للحكم الصادر في ذلك، وباطلاع الدايره عليه تبين لها عدم نص الحكم علي عزل المدير، وهنا يظهر قصد الاضرار، وبما ان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق، اذا احوجه الي الشكايه، وان ما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد، وقد قال شيخ الاسلام رحمه الله (اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ومطل صاحب الحق حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل)، وبما ان تقدير هذه الاتعاب مناط بالدايره، بعيدا عما يطلبه الاطراف، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- ا.ه. وبعد اطلاع الدايره علي القضيه الاصليه ومعطياتها، ونوعيتها، وقدر المطالبه، والضرر، والجهد المبذول، فان الدايره تنتهي الي تقدير الضرر بنفس القيمه التي تعاقد فيها المدعي مع المحامي، وتري الدايره مناسبه هذه القيمه. ولما جاء في الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، وفق ما يحدده المجلس ، مما يكون معه الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، وتنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليه/(...)، هويه وطنيه رقم: (...) بان يدفع للمدعيه/شركه(....) المحدوده، سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (٤٠,٠٠٠) اربعون الف ريال. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.