moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم في القضيه رقم 2581/3/ق لعام 1439ه المقامه من المدعي (...) ضد المدعي عليه: (...) صاحب مؤسسه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق 2/1/1440ه انعقدت بالمحكمه التجاريه بالدمام الدايره التجاريه السادسه المشكله من القضاه التاليه اسماؤهم: القاضي/ مالك بن محمد الملحم رييسا القاضي/ احمد بن محمد العبود عضوا القاضي/ معاذ بن سامي العبد القادر عضوا وبحضور امين السر/ عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد، وذلك لنظر القضيه المحاله الي هذه الدايره من قسم الاحاله بالمحكمه التجاريه بالدمام بتاريخ 10/7/1439ه. (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله، بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه، قيدت بالرقم المشار اليه بعاليه، وتم تحديد جلسه 3/8/1439ه، وفيها حضر المدعي اصاله، كما حضر المدعي عليه اصاله، وفي مستهل الجلسه سالت الدايره المدعي عن دعواه فقدم لايحه للدعوي افاد فيها: انه تم التعاقد مع المدعي عليه لتنفيذ اعمال ترحيل انقاض، في موقعين الاول منهما في (...) وتم تنفيذ جميع الاعمال وترتب علي ذلك استحقاقي مبلغا قدره ثلاثمايه واثنان وتسعون الفا ومايه وتسعون ريالا (392.190) والموقع الثاني (...)، وتم تنفيذ جميع الاعمال، وترتب علي ذلك استحقاقي مبلغا قدره اثنا عشر الفا وسبعمايه وستون ريال (12.760) اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، هذه دعواي، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي الجلسه افهمت الدايره المدعي ضروره حصر الدعوي في احد العقدين المبرمين مع المدعي عليه، فحصر المدعي دعواه في عقد (...)، وفي جلسه 16/8/1439ه، قدم المدعي عليه مذكره جوابيه افاد فيها: بانه بعد الاطلاع علي الدعوي فلم يسبق ان تعاقدت مع المدعي، وانما جميع العقود مع مؤسسه (...)، ويوجد مبلغ لصالح المؤسسه المذكوره بمبلغ قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (167.000) واما بخصوص باقي الفواتير فهي غير مستوفيه للشروط، وباطلاع المدعي علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 1/9/1439ه، قدم المدعي مذكره جوابيه افاد فيها: بان المبلغ المستحق في ذمه المدعي عليه ليس كما يقر بانه مبلغ قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (167.000) بل ان المبلغ المستحق عليه هو مبلغ قدره مايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (231.950) بموجب المستندات المقدمه، اطلب الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه، وباطلاع المدعي عليه علي ما جاء فيها استمهل للاجابه، وفي جلسه 15/9/1439ه، حضر المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي ان كان لديه ما يود تقديمه، فافاد بانه يكتفي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه 27/10/1439ه، حضر المدعي اصاله، كما حضر وكيل المدعي عليه (...)، وحيث انه بعد دراسه القضيه، افهمت الدايره المدعي بان بينته علي كامل مبلغ المطالبه غير موصله، وليس له الا ما اقر به المدعي عليه وهو مبلغ قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (167.000) فطلب يمين المدعي عليه علي ما زاد عن مبلغ المطالبه المقر به من قبل المدعي عليه، فافهمت الدايره وكيل المدعي عليه ضروره ابلاغ موكله بالحضور في الجلسه القادمه لاداء اليمين، وفي جلسه 19/11/1439ه، حضر طرفا الدعوي، وفي الجلسه سالت الدايره المدعي عليه ان كان مستعدا لاداء اليمين النافيه عن استحقاق المدعي ما زاد عما يقر به لصالحه، فافاد برفضه اداء اليمين، واكتفي بما قدم، كما اكتفي المدعي بما قدم، وعليه تم رفع الجلسه للدراسه، وفي جلسه هذا اليوم الموافق 2/1/1440ه، حضر المدعي، في حين لم يحضر المدعي عليه او من يمثله، وحيث اكتفي المدعي بما قدم، عليه تم رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي تتلخص في طلبه الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا قدره مايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (231.950)، نظير قيامه بتنفيذ اعمال ترحيل انقاض، في موقع (...) ولم يقم المدعي عليه بسداد ما بذمته لصالح المدعي. وحيث انه فيما يخص نظر الدعوي موضوعا، وحيث افاد المدعي عليه بصحه التعامل بين الطرفين، كما واقر باستحقاق المدعي مبلغا قدره مايه وسبعه وستون الف ريال (167.000) نظير تنفيذه اعمال ترحيل انقاض، في موقع (...) ، وبخصوص باقي مبلغ المطالبه، وحيث انه بتامل ما قدمه المدعي من مستندات تتمثل في صور الفواتير المرفقه، ليتضح جليا انها لا ترقي الي اثبات مبلغ المطالبه المتبقي، وحيث افهمت الدايره المدعي بان بينته علي ما تبقي من مبلغ المطالبه غير موصله، وليس له الا يمين المدعي عليه، امتثالا لقوله صلي الله عليه وسلم: " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر "، واعمالا للقاعده الشرعيه في ذلك، وحيث طلب المدعي يمين المدعي عليه، الا ان المدعي عليه رفض اداء اليمين، وحيث ان رفض اداء المدعي عليه اليمين النافيه لصحه باقي مبلغ المطالبه ليعتبر نكولا عن اليمين، وحيث ان النكول عن اداء اليمين موجب للحكم علي الناكل، كما قرر ذلك الفقهاء في المشهور من مذهب الحنابله، فقد روي الامام احمد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه باع عبدا له بثلاثمايه درهم بالبراءه الاصليه، ثم ان صاحب العبد خاصم في ابن عمر الي عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقال عثمان لابن عمر: احلف بالله لقد بعته وما به من داء، فابي عمر ان يحلف، فرد عليه العبد، وقد نقل الاجماع في ذلك جمع من الصحابه، الامر الذي تنتهي الدايره معه الي الزام المدعي عليه بمبلغ المطالبه كاملا، نظير نكول المدعي عليه عن اداء اليمين النافيه لصحه الدعوي، ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما ذكره المدعي عليه من ان التعاقد قد تم مع مؤسسه (...) حيث ان المؤسسه المذكوره مملوكه للمدعي، وتشير الدايره الي انها حددت 17/1/1440ه، موعدا لاستلام نسخه الحكم، تماشيا مع ما ورد في الفقره (6) من اللايحه التنفيذيه للماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه. (فلهذه الاسباب) وبعد المداوله حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)، هويه وطنيه رقم (...) صاحب مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم (...) مبلغا قدره مايتان وواحد وثلاثون الفا وتسعمايه وخمسون ريالا (231.950)، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد الله بن عبد اللطيف ال محمد القاضي معاذ بن سامي العبد القادر القاضي احمد بن محمد العبود رييس الدايره مالك بن محمد الملحم الحكم في القضيه رقم 279 لعام 1440 ه المقامه من / (...) هويه وطنيه/ (...) ضد / (...) هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء 1440/06/14 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالمنطقه الشرقيه عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن صالح اليحيي رييسا القاضي ابراهيم بن عبدالله العجلان عضوا القاضي عبدالله بن سليمان المزروع عضوا وبحضور منيب بن ابراهيم الزبن امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/05/10ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الالتماس فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار. وباحاله الدعوي الي الدايره الناظره للقضيه باشرت النظر فيها واصدرت بشانها الحكم محل الالتماس المنتهي الي الزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا قدره (231.950). والذي تم تاييده من هذه الدايره بحكمها المؤرخ في 12/4/1440ه، ثم تقدم وكيل المدعي عليه بهذا الالتماس طالبا النظر في القضيه. (الاسباب) وبدراسه هذا الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وان صدر في القضيه من احكام، وبما ان الاصل في الاحكام القضاييه اذا اصبحت نهاييه عدم جواز اعاده النظر فيها الا وفق الحالات والضوابط الوارده في الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه وان يكون ذلك خلال الفتره النظاميه المحدده حصرا في الماده (201) وهي ثلاثون يوما من تاريخ العلم بهذه المبررات، وبتامل الالتماس محل النظر ومرفقاته يتبين انه لم يشتمل علي امر جديد من شانه ان يغير النتيجه التي انتهي اليها الحكم محل الالتماس، اذ لم يستند الي اي من الحالات المنصوص عليها في جواز اعاده النظر في الاحكام النهاييه، ومن ثم فان الدايره تذهب الي عدم قبوله. (لذلك) حكمت الدايره عدم قبول هذا الالتماس، والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر منيب بن ابراهيم الزبن عضو عبدالله بن سليمان المزروع عضو ابراهيم بن عبدالله العجلان رييس الدايره محمد بن صالح اليحيي