tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 173

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/120 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/11 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VR-2020-173): القرار رقم:
(908-2018-V) في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتي:
دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدينه بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر
الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في سداد
ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن فيه: لتحثنه بمضي
المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكليه - ذلك النصوص النظاميه علي
وجوب تقدم المدينه الاعتراض امام لجنه الفصل خلال المده النظاميه من تاريخ
اخطارها بالقرار - ثبت للجنه الفصل تحقق الاخطار واعتراض المدينه بعد انتهاه المده
النظاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الاعتراض شكلا لفوات المده النظاميه - اسبح
القرار نهاثيا وواجب النفاذ بمور المده النظاميه للاعتراض.
المستند:
المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢٠) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وصحبه وسلم، وبعد:
في يوم الارباء بتاريخ ١/١٠١/١٨ (مواقف) اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه للزكاه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
والدخل، وبياءها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-2019-908) وتاريخ
تتلص وقايع هذه الدعوي في ان المديعه شركه (...) سجل تجاري رقم (....) تقدمت
بلايحه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه التاخر في سداد ضربه القيمه المضافه
بمبلغ (٢٠٠٠) ربال، حيث جاء فيها: «نعترض علي الغرامه المطبقه علي الشركه بدعوي
تاخر سداد الاقرار الضريبي عن الربع الاول، في حين تم الرفع في مبعادم، وتم السداد
في الموعد المودد. ونطلب رفع الغرامه المطبقه علي الشركه بمبلغ (٨٠٠٠) ربال».
وبعض لايحه الدعوي علي المعها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الصل في
القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. »- نت الصفره
(1) من الماده الالخفه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجب
علي الشخض intلضيه الي سدد الضريبه المستجقه عليه عن الفتره الضريبه
كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وحيث ان
الفتره الضريبه المتعلق بها اعتراض المده في الربع الاول لعام ٢٠١٠ م; وبالنظر في
بيانات المده، ينتج تخلفها عن سداد الضريبه المستجقه خلال المده الضناميه: حيث
٢٠١٠/٨٠١/٣ قامت بسداد قيمه اقرارها الضريبي للربع الاول لعام ٢٠١٠ م; بتاريخ ٢٠١٠ م.
٢٠١٠/٨٠١/٣ قامت بسداد قيمه اقرارها الضريبي للربع الاول لعام ٢٠١٠م; تاريخ ٢٠١٠م.
٢٠١٠/٨٠١/٣ قامت بسداد قيمه اقرارها الضريبي للربع الاول لعام ٢٠١٥م; و ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد، وذلك وفق لاحكام الماده (٢٣)
من نظام ضربه القيمه المضافه «يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال
المده التي تKDدها للاليحه بغرامه تعادل (٧٥) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه». بناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من
اللجنه الحكم برد الدعوي».
المري (عن بعد، للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) سجل تجاري رقم (...)
ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، وبالمناه علي اطراف الدعوي، ضر (....) بموجب
الهويه الوظنيه رقم (...) بصفته نايب رييس مجلس الاداره، والاممثل النظامي للشركه
المدعيه، وفقا لعقد التاسبس المرفق في ملف الدعوي، وضر (....) هويه وظهر رقم
(....) ممتلا للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه
للزكاه والدخل برقم (....) وبعد التثبت من صحه حضور طرفي الدعوي بعرض بطاقه
الهويه الوظنيه لكل منهما عبر نافده مكبره، والتحقق من صفه كل منهما، قررت
الداره السير في نظر الدعوي. وسؤال الممثل النظامي للشركه المدعيه عن طلباته،
ذكر انه يطلب الغاء غرامه السداد المتاخر بملغ (٨٠،٣٨٠) ريالا: استنادا الي انه لم
يكن هناك تاخر في تقدم الاقرارات وسداد المستحق عنها من قبل الشركه، وانا تم
ادخال اقرار بالخطا ليس مطلوبا من الشركه اصلا، وبناء عليه فرضت هذه الغرامه التي
لا اساس لها: حيث تم ادخال اقرار صحیح وتسديد المستحق عنه بشكل صحیح، بعد ذلك
ظهرت لهم فواتير جديده تم ادخالها في مكان خاطي في الاقرار، مقدما للعمار اقرارا
جديدا وربب عليها الفرامه محل طلهم باسقطها في هذه الدعوي. وسؤال مثل
الهييه عن جوابه علي لايحه دعوي الشركه، دفع بعدم قبول الدعوي شكلا: لفوات
مده تقدمها، وفقا لنص الماده (٩٩) : حيث ان الفرامه فرضت علي الشركه المدعيه

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
ب تاريخ ١٨٠١/١٨/٢٠ م، وتم قيد دعواها بتاريخ ٢٠١٨/١٢/٣٠ م، مفره بذلك مده قبول
الدعوي. ويسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان دليها ما يودان اضافته، اضاف الممثل
النظامي للشركه ان جميع ما تم كان بعلم المدير المختي لدي الهييه العامه للزكاه
والدخل، ويود التحقق من التواريح الذي ذكرها ممثل الهييه، ويكفني بذلك، واكتي
ممثل الهييه بما قدم. وبعد المناقشه، قررت الدايره قفل باب المرافعه، ورفع الجلسه
للمداوله واصدار القرار.

ال'SABAB:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١٠ و لايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٣٥/١٠/١١ و بعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤١٤/٠٤/٢١ و الالوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل، لما كانت المدييه تهدف من دعواها الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه
القيمه المضافه والثلجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اënحاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠) وتاريخ (١٣٨/١١/٢٠) وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاتتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ اخطارها بالقرار، وحيث ان الثابت من
مستندات الدعوي، ان المدعيه بلغت بالقرار بتاريخ ١٨/٨/٠٧ م, وقت اعتراضها
بتاريخ ٢٠١/١٢/٣٠ م: اي بعد فوات الاجل نظامي للاعتراض، فتكون الدعوي بذلك
لم تستوف اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه رفض الدعوي شكل.
القرار:
ولهده الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قرت الدايره بالاجماع:
رفض دعوي المديعه شركه (....)، سجل تجاري رقم (....) من الناحيه الشكليه: لفوات
المده النظاميه.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وخدمت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٢ موعدا لتسليم نسخه القرار. ولايي من اطراف الدعوي طلب استيناف القرار خلال (٣٠) يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد للسلام القرار، ويعد القرار نهاييا وواجب النفاذ بعد انتها ه هذه المده.
وصلي الله وسل مع علي نبينا محمد وعلي اله و صحبه اجمعين.