moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الوقايع: تتلخص في ان المدعي وكاله:(...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكاله ذات الرقم (...)تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: ان موكلته قد باعت علي المدعي عليها كوبونات اهداء بثمن وقدره (٢٣٩,٤٦٥) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعي عليها، الا انها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب اولا: الزام المدعي عليها تسليم الثمن وقدره (٢٣٩,٤٦٥) ريال، ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٣,٩٦٤) ريال وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها عده جلسات وفيها في جلسه ٠٢/٠٢/١٤٤٦ه حضر اطراف الدعوي وسالت الدايره وكيل المدعيه عن دعوي موكلته فاحال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن اسانيد موكلته في الدعوي فاجاب بانها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين والمراسلات البريديه وكشف الحساب وبسؤاله عن العقد والمراسلات البريديه المذكوره في صحيفه الدعوي ولم يرفقها اجاب بانها سقطت سهوا واستمهل لتقديمها عبر النظام واصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) كما حضر ممثل المدعي عليها (...) وتشير الدايره الي ان دايره الاستيناف الاولي الغت الحكم بعدم قبول الدعوي وقررت اعاده القضيه للنظر في موضوع الدعوي وبعرض الدعوي علي ممثل المدعي عليها اجاب بان المبلغ صحيح وقد سبق للمدعي عليها الاتفاق مع المدعيه علي سداد المبلغ علي دفعات وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان ما ذكره ممثل المدعي عليها من وجود الصلح فصحيح وموكلته تعرض الصلح علي المدعي عليها وذلك بالتزام المدعي عليها بسداد مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات كل دفعه مبلغا قدره (٧٩,٨٢١ ريال) وتستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٨ / ١٢ / ٢٠٢٤م والدفعه الثانيه بتاريخ ٨ / ١ / ٢٠٢٥م والدفعه الثالثه بتاريخ ٨ / ٢ / ٢٠٢٥م كما ان موكلته تقرر تخفيض طلب اتعاب المحاماه الي (١٦,٧٦٢ ريال) وبعرض ذلك علي ممثل المدعي عليها وافق علي الصلح وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها بحالتها الراهنه واصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان وكيل المدعيه يهدف من اقامه دعواه الي الزام المدعي عليها بدفع قيمه المنتجات التي باعتها المدعيه علي المدعي عليها وتحمل اتعاب المحاماه، وبما ان النزاع الماثل متعلق بين تاجرين فان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بناء علي الفقره الاولي من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه وبناء علي ما قرره الطرفان من اصطلاحهما علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ المطالبه علي ثلاث دفعات كل دفعه مبلغا قدره (٧٩,٨٢١) تسعه وسبعون الفا وثمانمايه وواحد وعشرون ريال وتستحق الدفعه الاولي بتاريخ ٠٨ / ١٢ / ٢٠٢٤م والدفعه الثانيه بتاريخ ٠٨ / ٠١ / ٢٠٢٥م والدفعه الثالثه بتاريخ ٠٨ / ٠٢ / ٢٠٢٥م كما ان المدعي عليها تلتزم بدفع اتعاب المحاماه مبلغا قدره (١٦,٧٦٢) سته عشر الفا وسبعمايه واثنان وستون ريال تستحق في ذمه المدعي عليها بعد الانتهاء من سداد مبلغ المطالبه الاصلي ولقول الله تعالي: {والصلح خير} ولقول النبي صلي الله عليه وسلم: "الصلح جايز بين المسلمين الا صلحا احل حراما او حرم حلالا" ولكونه صدر من جايزي التصرف فقد ثبت لدي الدايره صحه ما اصطلحا عليه وحكمت بلزومه بين الطرفين وفق ما هو مدون في منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: فقد حكمت الدايره باثبات الصلح بين الطرفين ولزومه عليهما. وبالله التوفيق.