moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم٤٣٩١٩٤٤٢٤لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص في ان المدعي اصاله تقدم الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي جاء في مضمونها: انه جري التعاقد بين طرفي الدعوي علي ان يقوم المدعي باعمال استشارات قانونيه لصالح المدعي عليها في عدد من القضايا مقابل (٤٠.٠٠٠) ريال سنويا غير شامله ضريبه القيمه المضافه، وان المدعي عليها قامت بتسليمه الدفعه الاولي الا انها امتنعت عن تسليمه الدفعه الثانيه؛ وختم دعواه بطلب: الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (٢٣,٠٠٠) ريال تمثل الدفعه الثانيه. وبقيد الدعوي قضيه واحالتها للدايره حددت لنظرها جلسه هذا اليوم، وفيها حضر وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، فيما لم يحضر من يمثل المدعي عليها، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه بغرض التحقق من المسايل الاوليه، وبعد اطلاعها علي موضوع الدعوي رات صلاحيه القضيه للفصل فيها. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان النظر في الاختصاص مقدم علي النظر في الموضوع وللدايره ان تحكم به من تلقاء نفسها، كما في الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/١) وتاريخ ٢٢ /١/ ١٤٣٥ه التي نصت علي عباره: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها... يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي، وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وحيث نصت الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه علي ما يلي: (تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ...٢/ الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي مايه الف ريال، وللمجلس عن الاقتضاء زياده هذه القيمه) وجاء في الماده (٣١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ والمعممه برقم (١٣/ت/ ٨١٥٩) وتاريخ ١/١/١٤٤١ه ما يلي: (تختص المحاكم التجاريه في الدعاوي المقامه علي التاجر في منازعات العقود التجاريه، متي كانت قيمه المطالبه الاصليه في الدعوي تزيد علي خمسمايه الف ريال). ولما كان الامر كذلك وكان عمل المدعي ليس تجاريا كما ان موضوع الدعوي (استشارات قانونيه) ليس تجاريا كذلك، ويؤكد ذلك التعميم رقم (٣٣٩٢) وتاريخ ١٢/٢/١٤٣٩ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء، والذي نص علي ان (الاستشارات) لا تعد من قبيل الاعمال التجاريه الاصليه؛ ولما كان الامر كذلك وكان مبلغ المطالبه اقل من خمسمايه الف ريال فانه لا ولايه للمحاكم التجاريه بنظر هذه القضيه، ويكون الاختصاص فيها منعقدا للمحاكم العامه باعتبار الدعوي مقامه من مدني وبمبلغ اقل من خمسمايه الف ريال. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. رييس الدايره القضاييه (...)