tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430349025 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-12-14 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:066d3162-4a15-4b8a-bfb1-148a3a77234a entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470145656 لعام 1444ه
المدعي:
الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده
المدعي عليه:
شركه (...) (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها خدمات تتعلق بالسفر والتذاكر وتاريخ ابتداء التعامل 2019/02/28 م، بثمن اجمالي قدره (47,799) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريالا، لم يسدد منه شييا، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علي ان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2019/06/30 م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,799) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريالا، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد علي مطبوعات المدعيه بتاريخ 2019/05/30 م، ممهوره بختم وتوقيع الطرفين. ثم قدمت وكيله المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن اقرارها بصحه الختم علي مطابقه الرصيد وانه يعود لموكلتها، بعد انكارها له. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/16 ه، وفيها حضر ممثل المدعيه، وحضرت لحضوره ممثله المدعي عليها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعوي موكلته؟ احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي، فعقبت ممثله المدعي عليها انها لم تطلع علي المرفقات لانها لا تظهر لديها، فافهمت الدايره ممثل المدعيه باعاده ارفاق صحيفه الدعوي وكافه المرفقات عبر تبادل المذكرات خلال خمسه ايام، ثم لممثله المدعي عليها مده مماثله، وبناء عليه رفعت الجلسه. ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/03/23 ه، وفيها حضر المدعي وكاله والمدعي عليها وكاله، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن جوابها علي ما جاء في الدعوي؟ اجابت بما نصه: (ان المدعيه لم تقم بارفاق الاتفاقيه التي تدعي بها، والتي بموجبها تقوم بخدمه حجز سفر لصالح موكلتي، اما بخصوص المبالغ موضوع الدعوي فهي غير صحيحه، حيث ان المدعيه تستند الي كشف حساب تدعي انه مصدق عليه من قبل موكلتي فنفيدكم بان كشف الحساب المرفق في القضيه غير صحيح، حيث ان التوقيع المذيل في الكشف والمنسوب لموكلتي لا يعود لها ولا تعلم عنه شييا، اما بخصوص الختم المذيل علي كشف الحساب فهو يحمل بيانات موكلتي ولكنه لا يعود لها، حيث ان ختم موكلتي التي تستخدمه في المصادقه علي كشوف الحسابات يختلف تماما عن الختم المرفق في كشف الحساب، وعليه تطلب الزام المدعيه بارفاق صوره من العقد وكشف حساب مفصل بالتذاكر التي قامت موكلتي باستخدامها)، وبسؤال المدعي وكاله عن رده علي ما جاء في جواب المدعي عليها؟ اجاب بطلب مهله، وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/05/06 ه، وفيها حضر المدعي وكاله، كما حضرت وكيله المدعي عليها، وبسؤال المدعي عليها وكاله عن الختم هل هو يخص موكلتكم؟ اجابت بان موكلتها لديها عده اختام وان هذا الختم يخص موكلتها، وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم، وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (47,799) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريالا، واتعاب المحاماه، واجملت وكيله المدعي عليها اجابتها في اقرارها بصحه الختم علي مطابقه الرصيد وانه يعود لموكلتها، بعد انكارها له، وحيث ان الاقرار سيد الادله وصاحبه مؤاخذ به، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15 /08 /1441 ه، تنص علي انه " يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب. . واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، فبما ان المدعي عليها الجات المدعيه الي التقاضي ورفع الدعوي، وبذل الوقت والجهد في المحكمه للحصول علي حقها، وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه قال صلي الله عليه وسلم" لا ضرر ولا ضرار"، وبما ان المدعي عليها تسببت في تحميل المدعيه اتعاب واعباء هذا الترافع؛ رغم ثبوت الحق وظهوره، مما يجعل وصف المماطله والجاء المدعيه للشكايه ورفع الدعوي ثابتين علي المدعي عليها، وقد ذكر شيخ الاسلام في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه للشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد)، وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان، وبالنظر الي ما بذل في هذه الدعوي، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: الزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٤٧,٧٩٩.٠٠) سبعه واربعون الفا وسبع ميه وتسعه وتسعون ريال سعودي.
ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) (شركه شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه الشركه (...) لفنون السفر والسياحه المحدوده سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (3,160)ثلاثه الاف وميه وستون ريال سعودي.