tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430754752 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-03-21 date_hijri=1444-08-22 document_type=ruling entity=document_number:9cdaddcb-b59b-48f2-8d88-2203b33d5ad3 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الرابعه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470805908 لعام 1444ه
المدعي:
مؤسسه (...) للتجاره
المدعي عليه:
شركه (...) للتجاره
الوقايع: 
تتلخص وقايع هذه الدعوي في تقدم وكيل المدعيه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض جاء فيها: (اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (مياه صحه معباه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٨٠,٠٤٦.٢٠) خمس ميه وثمانون الفا وسته واربعون ريال سعودي وعشرون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وخلص الي طلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٨٠,٠٤٦.٢٠) خمس ميه وثمانون الفا وسته واربعون ريال سعودي وعشرون هلله، استنادا الي (فواتير).) فقيدت اوراق الدعوي ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. حيث عقد لها جلسه بتاريخ 22/08/1444ه المنعقده عن بعد وفيها حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (69904771)؛ لذا قررت الدايره السير في الدعوي في حقها حضوريا، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي احال لمذكره الكترونيه نصت علي: (تتلخص دعوي موكلتي في انها قد تعاقدت مع المدعي عليها بتاريخ 19/10/2022م علي تزويدها بمياه من نوع (...) حيث ان موكلتي موزع معتمد محليا لهذه العلامه، علي ان يكون سداد ثمن البضاعه مؤجلا يحل عند ارسال موكلتي للمدعي عليها كشفا بالمبالغ التي في ذمتها، وقد امتنعت المدعي عليها عن الوفاء بالدين الذي في ذمتها حتي بلغ اجمالي البضايع الغير مسدده مبلغ (580,046.20) ريال وذلك وفقا لكشف الحساب المرسل للمدعي عليها بتاريخ 01/03/2023، واستنادا لقوله تعالي: "يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود" نامل من فضيلتكم الزامهم بثمن البضايع المستلمه، المبينه في كشف الحساب المرفق ادناه والغير معترض عليه من قبل المدعي عليها، اضافه الي اتعاب المحاماه بعشر ثمن المطالبه وقدره: (58,004) ريال) ا.ه وبسؤاله عن بيناته اشار الي كشف الحساب المشار فيه الي ان عدم اعتراض المدعي عليها عليه بعد الارسال خلال خمسه عشر يوما يعتبر مصادقه عليه، كما ذكر ان لديه ما يثبت ارساله، كما ذكر ان لديه فواتيرا تثبت استلام المدعي عليها للبضاعه وقد طلب مهله لارفاق كل ذلك، عندها امهلته الدايره لما ذكر علي ان يرفق مذكره الكترونيه حاويه جميع بيناته خلال خمسه ايام، ولحين ذلك رفعت الجلسه، وبالله التوفيق. وفي جلسه هذا اليوم 29/08/1444ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (70703083)، وتشير الدايره الي ارفاق وكيل المدعيه لفواتير مذيله بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها، وبعد الاطلاع علي مرفقات القضيه كامله رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها فقررت قفل باب المرافعه والنطق بالحكم.
الاسباب: 
لما كان وكيل المدعيه يحصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (580.046.20 ريال) يمثل قيمه توريد مياه، ولما كان النزاع ناشي عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمه التجاريه مختصه نوعيا بنظر هذه الدعوي وفقا للفقره (1) من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (تختص المحكمه بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه). وحيث لم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بالدعوي نظاما، ولنص الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بمواجهه المدعي عليها، اما عن الموضوع؛ وحيث قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعواه عدد سته فواتير تتضمن كامل مبلغ المطالبه وممهوره بتوقيع وختم منسوب للمدعي عليها، وحيث نصت الماده (29) من نظام الاثبات علي: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.) وحيث لم تنكر المدعي عليها ما هو منسوب اليها؛ مما تنتهي معه الدايره الي صحه الفواتير وثبوت نسبه التواقيع والختم لها، ولما استقرت عليه الاعراف التجاريه من اعتبار التوقيع علي الفواتير او الختم عليها دلاله علي استلام ما جاء في مضمونها وصحته والاقرار به، وحيث ان الاصل والظاهر استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وعدم سداد المدعي عليها له؛ اذ ان عدم حضورها للجلسه وتخلفها عن الاجابه رغم تبلغها يعد قرينه علي صحه دعوي المدعيه، ولو كان لها دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقطت عن نفسها فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الزامها بدفع مبلغ المطالبه. اما عن طلب المدعي وكاله لاتعاب المحاماه؛ وحيث ان طلبه لم يدون في صحيفه دعواه عند تقديمها، بل تقدم به كطلب جديد اثناء السير في الدعوي في جلسه تخلف فيها خصمه؛ وعليه فلا يمكن قبوله استنادا للماده (100) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي: (لا يقبل من اي طرف ان يبدي في الجلسه التي تخلف فيها خصمه طلبات جديده، او ان يعدل في الطلبات المبلغ بها خصمه، ما لم يكن تعديل الطلب لمصلحه الطرف الاخر، وغير مؤثر في حق من حقوقه)، وعليه تنتهي الدايره علي عدم قبول طلب اتعاب المحاماه.
نص الحكم: 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (580,046.20) خمس ميه وثمانون الفا وسته واربعون ريال و عشرون هلله.