moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٠٨ لعام ١٤٤٦ ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي -المثبته بياناته في ملف القضيه- بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من (شركه (...)) ضد (شركه (...)) المقيده في المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٥٧١٠٠٤٠٦٤) وتاريخ ١٤٤٥/٠٨/١٥ه والمنظوره لدي (الدايره الثانيه عشر) بشان المطالبه ب(مطالبه المدعيه للمدعي عليها باجره عدد ٢ باص مع سايق لمده ثلاثه اشهر بمبلغ وقدره ٧٧,٨١٨ ريال)، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بثبوت سداد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (٧٧,٨١٦.٦٦) ريال وبذلك ثبت لدي الدايره انقضاء الخصومه) وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٨٨٧١٣١) وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/١٤ه, ، وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: ١-مماطله المدعي عليها في السداد وعدم تجاوبها مما اضطر المدعيه للجوء والتعاقد مع محامي مما ادي الي (دفعت المدعيه اتعاب المحامي مبلغ ١٥٠٠٠ ريال)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠.٠٠) خمسه عشر الفا ريال سعودي. فقيدت هذه القضيه بالرقم المدون اعلاه، ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيث عقد لها جلسه عبر الاتصال المريي في ٢٤/١٢/١٤٤٥ ه وفيها: وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي ، وبطل الجواب من وكيل المدعي عليها احال الي ما ورد في مذكرته الجوابيه المرفقه عبر خانه تبادل المذكرات في النظام ، ونصها ما يلي :(فضيله رييس واعضاء الدايره الثانيه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رعاكم الله وحفظكمالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته ،،"مذكره جوابيه للقضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٥٠٨"المدعيه: - شركه (...) المدعي عليها: - شركه (...) ردا علي دعوي المدعيه: شركه (...)، سجل تجاري رقم: (...)، في القضيه رقم: ٤٥٧١٤٠٧٥٠٨ وتاريخ: ٢٩/١١/١٤٤٥ ه ونلخص ردنا بالتالي : ما ذكرته المدعيه من ان موكلتي كانت تماطل في سداد ما هو مترتب في ذمتها غير صحيح. والصحيح انه وبعد مراجعه المستندات المقدمه من المدعيه ومطابقتها مع سجلات موكلتي وبعد الاطلاع علي الفواتير وكامل المستندات، تم تحويل المبلغ مباشره للمدعيه دون اي تاخير او مماطله وقد تم اشعارها بذلك علما ان المبلغ المحول قدره ٧٧,٨١٦.٦٦ ريال و تم التحويل بتاريخ ١١/٠٣/٢٠٢٤ الي الحساب البنكي الخاص بالمدعيه في بنك (...) ولم تنكر المدعيه ذلك ونشير الي ان التحويل تم قبل انتهاء الدعوي والحكم فيها ولم يتم الزام موكلتي بسداد اي مبلغ للمدعيه وقد تم اثبات سداد المبلغ كما هو وارد في نص الحكم فما ذكرته المدعيه بانه قد صدر الحكم بالزام المدعي عليها بسداد المبلغ غير صحيح.• بناء علي ما سبق ولعدم وجود علاقه سببيه بين ما تطالب به المدعيه و ما تدعيه ولعدم مماطله موكلتي، نطلب الحكم ب : - رد دعوي المدعي لعدم الاستحقاق. ثم عقد لها جلسه اخري بتاريخ١\١٥\١٤٤٦ه وفيها: حضر وكيل المدعيه كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها مرخصا وبسؤال محامي المدعيه عن بينته علي دعواه اجاب قايلا: صك الحكم في الدعوي الاصليه والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده وعقد اتعاب المحاماه وتحويل مبلغ الاتعاب هكذا اجاب ونظرا لصلاحيه الدعوي للفصل فيها قررت الدايره قفل باب المرافعه للنطق بالحكم الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولان القضاء التجاري مختص بالنظر في دعاوي التعويض عن الاضرار الناشيه عن دعوي سبق نظرها من المحكمه، وعليه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه بناء علي الفقره التاسعه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٩٣ وتاريخ ١٥ / ٠٨/ ١٤٤١ه)، وبما ان المدعي وكاله طلب الزام المدعي عليها بان تدفع مبلغا وقدره خمسه عشر الفا تعويضا عن مصاريف التقاضي علي النحو الوارد في وقايع هذه الدعوي، وقدم سندا لدعواه صك الحكم في الدعوي الاصليه، والصادر من هذه الدايره برقم:٤٥٣٠٨٨٧١٣١ وتاريخ١٤\٩\١٤٤٥ه، والمكتسب للصفه النهاييه بمضي المده، ونص الحكم:" حكمت الدايره : بثبوت سداد المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم(...) للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم(...) مبلغ وقدره (٧٧٨١٦.٦٦)سبعه وسبعون الف وثمان ميه وسته عشر ريال وسته وستون هلله وبذلك يثبت لدي الدايره انقضاء الخصومه في هذه الدعوي رقم (٤٥٧١٠٠٤٠٦٤) "، وعقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ١٨\٢\١٤٤٥ه بين المدعيه ومكتب (...)، للترافع في القضيه الاصليه، والمتضمن ان اتعاب المحاماه بمبلغ قدره خمسه عشر الف ريال، وحواله علي مطبوعات بنك (...) من المدعيه الي مكتب (...) بذات مبلغ المطالبه، ولما كان وكيل المدعي عليها يدفع بعد استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه ويدفع بعدم مماطله موكلته، وبما ان طلب المدعيه مصدره التعويض بناء علي المسؤوليه العقديه؛ لاخلال المدعي عليها عن تنفيذ التزامها المتمثل في دفع قيمه اجره المركبات للمدعي عليها؛ ولما نصت عليه الماده (١٠٧) من نظام المعاملات المدنيه:" في العقود الملزمه للجانبين، اذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الاخر بعد اعذاره المتعاقد المخل ان يطلب تنفيذ العقد او فسخه، مع التعويض في الحالتين ان كان له مقتض، وللمحكمه ان ترفض طلب الفسخ اذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الاهميه بالنسبه الي الالتزام. "، واذ ان المدعيه قد تضررت بتحملها لاتعاب التقاضي نتيجه مماطله المدعي عليها عن دفع المستحق لها، مما اضطرت معه المدعيه لرفع تلك الدعوي وتحمل اتعابها علي النحو المشار له سابقا، وقد نصت الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-." واذ رات الدايره ان المبلغ المطالب به غرم علي الوجه المعتاد، مما تنتهي معه الدايره الي ما هو وارد في منطوق حكمها ادناه، وبه تقضي، وتشير الدايره الي ان هذا الحكم مكتسب للصفه النهاييه فور صدوره؛ كونه من الدعاوي اليسيره؛ بناء علي الماده (٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...)بان تدفع للمدعيه شركه (...) بالسجل التجاري رقم:(...)مبلغا قدره خمسه عشر الف ريال (١٥.٠٠٠)؛ لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.