tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

Excise Tax Law 2017

ncar · law · processed · 38 chunks

date_gregorian=2017-05-26 date_hijri=1438-08-27 document_type=law entity=agency:وزارة التجارة entity=legal_basis:royal_decree:41/3 entity=legal_basis:royal_decree:51/2 entity=legal_basis:royal_order:90/5 entity=legal_basis:royal_order:12/5 entity=legal_basis:royal_order:91/28 entity=summary:تضمن النظام : أحكام تمهيدية، فرض الضريبة واستحقاقها وتعليقها، التسجيل لأغراض الضريبة، أحكام الترخيص للمستودع الضريبي، الإقرار بالضريبة وسدادها، استرداد الضريبة، التفتيش والضبط، التهرب الضريبي والعقوبات، إيقاع العقوبات والنظر في المنازعات، أحكام ختامية، النشر والنفاذ. entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=keyword:ضريبة انتقائية entity=keyword:سلع انتقائية entity=keyword:انتقائية entity=keyword:سلع entity=keyword:ضريبة entity=keyword:ضرائب entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الزكاة والضريبة والجمارك entity=agency:الديوان العام للمحاسبة entity=agency:لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية entity=agency:بنك التصدير والاستيراد السعودي entity=agency:لجنة التموين الوزارية entity=agency:لجنة تنظيم حوكمة إجراءات منع التصدير وتقييده entity=legal_basis:royal_decree:1/10 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity=valid validity_confidence=1.0
الله ممره

ب — ون الل — عالبي
نحن ملمان بن عبد العزيز ال سعود
ملک المملكه العربيه السعوديه
بنا علي الماده (السبعين) من النظام الاساسي للحكم، الصادر بالامر الملكي رقم (٩٠/٥)
ب تاريخ ٢٨/٨/٢٧ ه.
(١٢/٥) ويناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزاء، الصادر بالامر الملكي رقم (١٢/٥)
ب تاريخ ٢٣/٢/٢ ه.
ويناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوي، الصادر بالامر الملكي
رقم (٩١/٢٨/٢٧) ب تاريخ ١٤١٥٩.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوي رقم (٣٠/٩) بتاريخ ١٩٨/٧/٩
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزاره رقم (٩٩٥) بتاريخ ١٩٨/٨/٩.
رسمنا بما هو ات:
اولا : الموافقه علي نظام الضريبه الانتقاليه، بالصينه المراقبه.
ثانيا : علي الاشخاص الخاضعين للنظام تصحيح اوضاعهم بما يتحق مع احكامه خلال ثلايين
يوما من تاريخ العمل به.
ثالثا : تكون (لجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام مي للجان الابتداييه والاستثناييه،
التي نص عليها نظام ضربه الدخل، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١٠) بتاريخ ١٠١٥٦١٠
رابا : علي مسو نايب رييس مجلس الونزاء والونزاء ووزساء الاجهزه المعنيه
المستقله - كل فيما يخضه - تنفيذ مرسومنا هذا.

(190) قرار رقم
وTARX/Λ/0: وتاريح

ان مجلس الوزاره
بعد الاطاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم ٢٣١٢ وتاريخ ١٩/٧/٩،
الشتمله علي خطاب وزاره الماليه رقم ٢١١٢ وتاريخ ١٤/١٨، في شان مشروع نظام
الضريه الانتقاليه.
وبعد الاطاع علي مشروع النظام اشار اليه.
وبعد الاطاع علي نظام ( قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٤١/٣) وتاريخ ١٣٥٣/١٠
وبعد الاطاع علي نظام ضريبه الدخل، الصادر بالرسوم الملكي رقم (١٠/١٥) وتاريخ ١٠/١٥.
وبعد الاطاع علي الانتفافيه الموحده للضريبه الانتقاليه لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربيه، المصادق عليها بالمرسوم الملكي رقم (٥١/٢) وتاريخ ٢٠/١٥.
وبعد الاطاع علي المحضر رقم (٢٧٣) وتاريخ ١٤٤٨/٦/٢١ (٢٧٣) والثانويه الجبراء بمجنس الوزراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوي رقم (٢٠/٥٩) وتاريخ ١٤٨/٧/٩.
وبعد الاطاع علي توصيه الجنه عامه لجنس الوزراء رقم (٢٠/٦) وتاريخ ٢٦/٧/٢٦.
يقررما يلي :
اولا : الموافقه علي نظام الضريبه الانتقاليه، بالصيغه المراققه.
ثانيا : علي الاشخاص المخاضعين للنظام تصحيح اوضاعهم بما يتفق مع احكامه خلال ثالثين
يوما من تاريخ العمل به.
ثاننا : تكون (الجهه القضاييه المختصه) التي نص عليها النظام هي اللجان الابتداييه
والاستنافيه، التي نص عليها نظام ضريبه الدخل، الصادر بالرسوم الملكي رقم
(م/١) واتريح ١٠١٥
وقد اصد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيفته مرا فقه لهذا
رييس مجلس الوزراء

نظام الضريبه الانتقاليه
الفصل الاول: احكام تمهيديه
الماده الاولي:
1 - يقتصد بالالغاز والعبارات الاتيه - اينما وودت في النظام - المعاني المبينه امام كل منها، ما لم
يقتض السياق خلاف ذلك:
الهييه: الهييه العامه للزکاه والدخل.
مجلس الاداره: مجلس اداره الهييه.
الاتفاقيه: الاتفاقيه الموحده للضريبه الانتقاييه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه.
النظام: نظام الضريبه الانتقاليه.
المملكه: اقليم المملكه العربيه السعوديه، وشمل ذلك المناطق الواقعه خارج المياه الاقليميه
التي تمارس المملكه العربيه السعوديه علي مياهها وQEاع بحرها والطبقيات الواقعه
تحت التربيه والموارد الطبيعيه حقوق السياده والولابه بمقتضي نظامها والقانون
الدولي.
المسجل: الشخص المسجل لدي الهييه لاغراض الضربه وفقا للنظام.
انتاج السلع الانتقاييه: اي عمل يشمل صناعه السلع الانتقاييه في المملكه، او زراعتها، او
تغيير تركيبتها ; بالقدر الذي يترتب عليه فرض الضريبه.
الفركه الضريبه: المده التي تحتسب الضريبه المستحقه خلالها.
اللاتحه: اللاتحه التنفيذيه للنظام.
٢- فيما عدا ما نصت عليه الفقره (1) من هذه الماده، تكون للالفاظ والعبارات الوارده في النظام
المعاني المحدده لها في الاتفاقيه.

الماده الثانيه:
تقرض الضريبه علي السلع الانتقاليه؛ وفقا للاحكام التي تنص عليها الاتفاقيه.
الفصل الثاني: فرض الضريبه واستحقاقها وتعليها
الماده الثالثه:
يكون طرح السلع الانتقاليه للاستهلاك وفقا للاجراءات التي تحددها للاتحه.
الماده الرابعه:
يكون نقل السلع الانتقاليه في وضع معلق للضريبه داخل المملكه وفقا للاجراءات التي
تحددها اللايحه.
الماده الخاصه:
تحدد اللايحه القواعد الاجراييه المتعلقه بالضريبه في المناطق والسوات الحره.
الفصل الثالث: التسجيل لاغراض الضريبه
الماده السادمه:
علي اي شخص تقدمي طلب التسجيل لاغراض الضريبه الي الهييه عند رغبته في مزاوله اي
من الانشطه الاتيه:
1 - استيراد السلع الانتقاييه.
٢ - انتاج السلع الانتقاييه.
٢ - حياره السلع الانتقاييه تحت وضع معلق للضربيه.
وعلي الهييه تسجيله اذا استوفي طلبه الشروط والاجراءات التي تحددها اللاتحه.
الماده السابقه:
علي المسجل ابلاغ الهييه - كتابيا - فور تحقق اي من الحالات التي يمكن ان تؤثر في
تسجيله : وفقا لما تحدهه اللاتحه.

الماده العامه:
1 - تلغي الهييه التسجيل في اي من الحالتين الاتيتين:
ا- بناء علي طلب كتابي من المسجل.
ب- اذا لم يزاول المسجل النشاط محل التسجيل خلال المده التي تحددها اللاتحه.
٢- علي الهييه ابلاغ المسجل - كتابيا - عند الغاء التسجيل.
الماده التاسعه:
اضافه الي التزامات ومسؤوليات المسجل الاخري - التي نست عليها الاتفاقيه - يكون
المسجل مسؤولا عما ياتي:
1- سلامه السلع الانتقاييه.
٢- تمكين الهييه من اداء اداورها الرقابيه.
٣- اي مسؤوليه اخري تحددها اللايحه.
الفصل الرابع: احكام الترخيض للمستويع الضريبي
الماده العاشره:
١- يشترط للحصول علي الترخيض للمستويع الضريبي ان يكون طالب الترخيض مسجلا، وان
يستوفي الشروط والاجراءات والمتطلبات التي تحددها اللايحه.
٢- تحدد اللايحه الشروط الواجب توافرها في اداره المستودع الضريبي التي تمارس اي من الانشطه
محل الترخيض.
الماده الحاديه عشره:
للهينه تعديل الترخيض بناء علي طلب كتابي من المرخص له.
الماده الثانيه عشره:
تحدد اللايحه مده الترخيض، وشروط تجديده واجراءاته.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال

الماده الثالثه عشره:
١ - تلغي الهييه الترخيصر في اي من الحالات الاتيه:
ا - بناء علي طلب كتابي من المرخص له.
ب- اذا لم يستخدم المرخص له الترخيصر لاغراضه خلال المده التي تحددها اللاتحه.
ج- اذا انقضت الشركه المرخص لها.
٢- في حاله وفاه المرخص له او فقد اهلبته ينتقل الترخيصر الي خلفه، ويكون ساريا لمده ثلاثه
اشهر. فاذا رغب الخلف في الاستمرار في نشاط المرخص له : فعليه تقدم طلب بذلك الي
الهييه خلال هذه المده للبث فيه، فاذا لم يتم ذلك ينتهي الترخيصر بانتهاء مهله الثالثه اشهر.
٢- علي الهييه - فور الغاء الترخيصر او انتهاه - ابلاغ المرخص له او خلفه - كتابيا - بذلك.
٤- تحدد اللايحه اجراءات التعامل مع السلع الانتقاييه المخزنه في المستودع الضريبي بعد انشاء
الترخيص او انتهاه، واي اجراء اخري صله. ويتحمل المرخص له او خلفه جميع التكاليف
الماليه المترتبه علي ذلك.
الفصل الخامس: الاقرار بالضريه ومدادها
الماده الرابعه عشره:
1 - علي المسجل تقدم اقرار ضريبي للهينه عن الفتره الضريبيه التي تحدها اللايحه.
٢- للهينه استثناء المستوردين من تقدم الاقرار الضريبي؛ وفقا للشروط والاجراءات التي تحددها
اللايحه.
الماده الخامسه عشره:
تحدد اللايحه اجراءات تحصيل الضربيه.
الفصل السادس: امترداد الضربيه
الماده السادمه عشره:
تحدد اللايحه شروط امترداد الضربيه واجراءاته، ومن يكون له الامترداد عند استحقاقه.
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال
الاستعمال

الرهم - اربتم
٢٥ / / : الماريح:
المقاات
الله ممره علي
الله ممره علي
الماده السابعه عشره:
في حال رد مبلغ الضربيه او الاعفاء منه بشكل كلي او جزيي عن طريق الخطا، فعلي
الشخص الذي تسلم ذلك المبلغ او اعفي منه - من تلقاء نفسه وفور علمه - ان يقوم بسداد مبلغ
يساوي ذلك المبلغ الي الهييه.
الفصل السابع: التفتيش والضبط
الماده الثامنه عشره:
يحولي موظفون - يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الاداره - الرقابه والفتييش وضبط
مخالفات احكام النظام، ولهم دخول المستودعات الضريبيه او المتاجر او غيرها من الصلاحيات
اللازمه لاداء مهماتهم، ويكونون تحت مسؤوليه الهييه واشرافها. وتحدد اللاتحه اجراءات قيامهم
باعمالهم.
الفصل العامن: التهرب الضريبي والعقوبات
الماده التاسعه عشره.
اضافه الي حالات التهرب الضريبي التي حددتها الالتفاقيه، تعد ممارسه اي من الانشطه
المنصوص عليها في الماده (السادسه) من النظام دون تسجيل؛ تهربا ضريبيا.
الماده العشرون:
يعاقب علي اي من حالات التهرب الضريبي بغرامه لا تقل عن قيمه الضريبه المستحقه ولا
تزيد علي ثلاثه امثال قيمه السلع الانتقاييه محل التهرب.
الماده الحاديه والعشرون:
يعاقب كل من يخالف حكم الفقره (1) من الماده (الرابعه عشره) من النظام بغرامه لا تقل
عن (٥٥) ولا تزيد علي (٢٥) من قيمه الضريبه التي كان يتعين الاقرار بها.

الرهم،
٢٥ / / : الناريج
المقاات،
الله ممره علي
الله ممره علي
الماده الثانيه والعشرون:
يعاقب كل من لم يصدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها للاتحه بغرامه تعادل
(٥) من قيمه الضريبه غير المسدده؛ عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه.
الماده الثالثه والعشرون:
1 - منع او اعاق موظفي الهينه من اداء واجباتهم الوظيفيه.
٢ - لم يلترم بتقديم المعلومات التي تطلها الهينه.
٢ - خالف اي حكم اخري من احكام النظام او الالاشحه.
الماده الرابعه والعشرون:
لا يخل ايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في النظام باستيفاء الضريبه المستحقه.
الماده الخامسه والعشرون:
في حال تكرار لمخافه نفسها خلال ثلات سنوات من تاريخ صدور قراع الهييه بثبوت
المخالفه، تجوز مضاعفه الفرامه المقرره في حق المخالف بموجب ذلك القراع، او تعليق الترخيض
لمده لا تزيد علي سته اشهر.
الفصل التاسع: ايقاع العقوبات والنظر في المنازعات
الماده السادمه والعشرون:
١- تتولي الهييه ايقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقا لتصنيف للمخالفات وتحديد
للعقوبات يضعه مجلس الاداره ويراعي فيه التناسب بين المخالفه والعقويه.
٢- يكون ايقاع العقوبه بقرار من محافظه الهييه، او من يفوضه مجلس الاداره بذلك.
٢- يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبه النص علي نشر منظومه علي نفقه المخالف في صحيفه
محليه تصدر في مقر اقامته، فان لم تكن في مقره صحيفه ففي اقرب منطقه اليه، او نثره في

اي وسيله اخري مناسبه، وذلك بحسب نوع المخالفه المركبه وجماتها واشرها، وبعد اكتساب
القرار الصفه القطعيه.
الماده السابعه والعشرون:
يجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجنه القضاييه المختصه خلال ثالثين
يوما من تاريخ العلم به، والا عند نهاييا.
الفصل العاشر احكام ختاميه
الماده الثامنه والعشرون:
لمجلس الاداره منح مكافاه ماليه لكل من يسهم - من غير موظفي الهييه - في الكشف عن
مخالفات النظام واللاتحه. وتحدد اللاتحه مقدار المكافاه وشروط منها وضوابطه.
الماده التاسعه والعشرون:
يصدر مجلس الاداره اللاتحه خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدور النظام، ويعمل بها
بعد نفاذه، ويصدر ذلك القرارات والتعليمات اللازمه لتنفيذ احكام النظام واللاتحه.
الماده الثالثون:
يعمل بالنظام اعتبارا من اليوم التالي لمضي خمسه عشر يوما من تاريخ نشره في الجريده
الرسميه.

V