tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4531035205 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2024-05-12 date_hijri=1445-10-27 document_type=ruling entity=document_number:8e3d88c1-29aa-4094-8e9b-5a9926c66dfd entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١١١٢٤٢٤ لعام ١٤٤٥ه

المدعي: شركه (...)

المدعي عليه: شركه (...)

 

الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه الدعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٨ه اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (جلابيات نساييه)، بثمن اجمالي قدره (٤٩,٦٣٣) تسعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤٩,٦٣٣) تسعه واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال، وقدم سندا لطلبه مطابقه رصيد، بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢٨م، علي مطبوعات المدعيه، تتضمن: مبلغ اجمالي علي المدعي عليها قدره (٤٩,٦٣٣) تسعه واربعون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا، وتمت المصادقه عليه، ممهورا بتوقيع المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه في ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ وفيها: حضر المدعي وكاله، كما حضر المدعي عليه وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب: ما ذكره المدعي وكاله من المديونيه غير صحيح جمله وتفصيلا، والبينه المقدمه من قبله مطابقه رصيد ليست الرصيد الصحيح فهناك عمليات سداد من قبلهم بعد هذه المطابقه عليه تصبح مطالبته بهذا المبلغ غير صحيحه ودعواه غير محرره، وتم سداد مبلغ قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال بموجب حواله بنكيه من قبل المدعي عليها من البنك (...) وهو تاريخ لاحق للبينه المقدمه من قبله ولا يوجد اي تعامل بين الطرفين سوا في التوريد عليه تصبح مطالبه المدعيه بهذا المبلغ غير صحيحه،وطالب برفض الدعوي، وبسؤال المدعي عليه وكاله عن الختم في مطابقه الرصيد اجاب/ انه صحيح، وفي تاريخ: ٢٧/١٠/١٤٤٥ه، عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر وكيل المدعيه: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) كما حضر وكيل المدعي عليها: (...)، بموجب الوكاله رقم: (...) وقدم وكيل المدعي عليها مذكره ونصها (اولا: نتمسك بان ما ذكره وكيل المدعيه من المديونيه غير صحيح جمله وتفصيلا، وبما ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه مطابقه الرصيد المتضمنه لكون المدعي عليها مدينه للمدعيه بمبلغ المطالبه وبما ان المدعيه اقرت صراحه في المذكره الجوابيه المرفقه عبر نظام ناجز بتاريخ (١٥/١٠/١٤٤٥ه)، بان المصادقه قد تم سداد منها مبلغ (٢٠,٠٠٠)ريال بموجب الحواله البنكيه بتاريخ (٢٠/٦/٢٠٢٣م) وهو تاريخ لاحق لمطابقه الرصيد ولا يوجد اي تعامل بين الطرفين سوي في التوريد، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه." عليه نطلب اثبات اقرارها لان اساس المطالبه مبني علي مطابقه الرصيد. ثانيا: استنادا لما جاء في الماده الثالثه من نظام الاثبات " البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولان المدعي يحمل صفه التاجر ويتعين عليه ان يسلك في تعاملاته التجاريه التوثيق و اثبات الحقوق وليس مجرد كلام مرسل، ولعجزها عن اثبات هذا الحق، وحيث ان الشريعه تقرر صيانه الاموال وعدم استحقاق الغير لها الا بحق، لقوله ﷺ: ((فان دماءكم، واموالكم، واعراضكم، بينكم حرام، كحرمه يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، الي يوم تلقون ربكم…)) ندفع بان ما قدمته من كشف حساب لاحق تنعدم فيه وجود اي اختام المدعي عليها او توقيعاتها وهو ليس بحجه مالم يوقع عليه الخصم لانه لا يجوز لطرف ان يصنع لنفسه وحسب القاعده المستقر عليها قضاييا فانه لا يجوز للشخص ان يصطنع دليلا لنفسه ومن ذلك ما قرره المجلس الاعلي للقضاء ما اضافه الشخص الي نفسه لا يقبل حجه له بمجرد قوله (م ق د) (١٩٣/٤) (١٤٢٦/٢/١٨) ص٥٦٦. ختاما: ولما جاء من عدم تحرير للدعوي واختلاف في البينات المقدمه واقرارها باستلامها للمبالغ الماليه لمطابقه الرصيد التي تستند عليه في صحيفه دعواها اجمالا نطلب من فضيلتكم: رفض الدعوي.) وقدم وكيل المدعي في وقت الجلسه مذكره ونصها ولا: افيد فضيلتكم ان المبلغ الذي في ذمه المدعي عليه مبلغ وقدره (٧٩,٤٨٢)، ورغم ذلك توجهنا للمطالبه بالمبلغ الموجود بمطابقه الرصيد المختومه مبلغ وقدره (٤٩,٦٣٣)، لعدم وجود بينه علي المبلغ المتبقي في ذمه المدعي عليها. ثانيا: اود لفت انتباه فضيلتكم ان المحادثات التي تم ايداعها في المذكره السابقه مع محاسب الشركه تضمنت اقرار ضمنيا بكامل المبلغ والتي علي اثرها حولت المدعيه مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) ثالثا: افيد فضيلتكم ان مدير المدعي عليها اثناء مباحثات الصلح التي جرت بيننا اقر بكامل المبلغ الذي في ذمه المدعي عليها مبلغ وقدره (٧٩,٤٨٢) (مرفق محادثات الواتساب مع مدير الشركه) لما سبق بيانه اطلب الزام المدعي عليه مبلغ وقدره (٤٩,٦٣٣) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.

الاسباب: وبما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينهما من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من اقامه هذه الدعوي الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن قدره (٤٩,٦٣٣) تسعه واربعون الف وستمايه وثلاثه وثلاثون ريال وقدم في سبيل اثبات طلبه مطابقه رصيد بمبلغ المطالبه، وحيث ان المدعي عليه اقر بالختم في مطابقه الرصيد وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الرابعه عشر من نظام الاثبات نصت علي انه يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه" واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه."،وبما ان المدعي عليها دفعت بسداد مبلغ قدره (٢٠٠٠٠) عشون الف ريال بموجب حواله بنكيه من قبل المدعي عليها من البنك (...) وهو تاريخ لاحق للبينه المقدمه من قبله وذكر بانه لا يوجد اي تعامل بين الطرفين بعد الحواله وبما ان نص الرساله المقدمه من المدعي لا تفيد اقرار بمبلغ معين، مما تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٩٦٣٣) تسعه وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وثلاثون ريالا لما هو موضح بالاسباب.