tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4530404905 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-11-10 date_hijri=1442-02-05 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:439112554 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ (...)، ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بلايحه دعوي يختصم فيها المدعي عليه افاد فيها/ يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه (...) وهي شركه غير سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) (...) (...) (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٥٠٠٠٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (٢.٥%)، وراس مالها (٣١,٧٠٠,٠٠٠.٠٠) واحد وثلاثون مليونا وسبع ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٧)، وقد تاسست في تاريخ ١٤٢٤/٠٣/١٦ه الموافق ٢٠٠٣/٠٥/١٧م، وتنتهي في تاريخ ١٤٥٤/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٣٢/٠٦/٢٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه تسجيل عدد (٦٧,٥٠٠.٠٠) سبعه وستون الفا وخمس ميه حصه، ونسبتها (٢%)، وختم وكيل المدعي لايحه دعواه بطلب الزام المدعي عليه بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٦٧٥٠٠) حصه/حصص ونسبتها (٢%) بسبب صك الحكم النهايي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوي (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١بشركه (...).
وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه ١٤/٠٢/١٤٤٥ه، حضر المشار اليهم اعلاه ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله افاد بانه وفق التالي:(اولا: موكلي المدعي يمتلك عدد (٦٧,٠٠٠) سهم سبعه وستون الف سهم من نصيب/ (...) – سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)من حصصه في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمايه الف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال، بموجب صك الحكم النهايي بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ الصادر في الدعوي (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه، وبهذا الصك يكون موكلي المدعي شريكا بالشركه، ثانيا: بتاريخ ١٠/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠٢/٢٠٢١م قام موكلي باخطار مدير المدعي عليها بثبوت تنازل الشريك/ (...) – هويه وطنيه رقم (...) لموكلي وفقا لصك الحكم القضايي، ثالثا: لم يقم المدعي عليهم بتعديل عقد التاسيس وقيد اسم موكلي وحصصه وفقا لصك الحكم بعقد تاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)، الطلبات: نطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وادخاله بعقد التاسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم سبعه وستون الف من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمايه الف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال من نصيب الشريك/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، واحال علي المرفقات الوارده في لايحه الدعوي ، وبعرض لايحه الدعوي علي وكيله المدعي عليهم دفعت بسبق الفصل في موضوع الدعوي : سبق وان اقام المدعي / (...) دعوي قضاييه رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ ه ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) امام الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام، حيث كان نفس المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسجيل ملكيه الحصص (٦٧,٥٠٠) حصه في الشركه المدعي عليها / شركه (...) ، الا ا ن الدايره قد اصدرت حكمها الابتدايي رقم (٤٤٣٠٤٠٠٠٦٨) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٤ ه والذي قضي في منطوقه ب : عدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه (مرفق رقم (١) صك الحكم الابتدايي) والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف (مرفق رقم (٢) صك الحكم النهايي)، واستنادا علي المبدا القضايي رقم (٤/٣٤٠) وتاريخ ١٤١٩/٠٥/٢٩ ه الصادر عن مجلس القضاء الاعلي بهييته الدايمه الذي نص علي ان : الصكوك الشرعيه، والوثايق الصحيحه، ووضع اليد سنين طويله من غير معارض كلها تعتبر من اقوي البينات، ولوترك العمل بها من غير مسوغ شرعي لضاعت املاك الناس . فبناء علي ما هو مثبت بصك الحكم المشار اليه ، لهذا كله يتاكد لفضيلتكم عدم صحه ما دفع به المدعي في هذه الدعوي المثاله امام فضيلتكم. لذلك واستنادا للماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه التي تنص علي ان : ... وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، يدفع المدعي عليه بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها، ثانيا : عدم وجود صفه للمدعي عليهم في هذه الدعوي فبالاشاره الي عقد الشراكه المبرم بين المدعي / (...) و المدعي عليه / (...) في تاريخ ٢٧/٠٩/١٤٢٨ ه الموافق ٠٩/١٠/٢٠٠٧ م (مرفق رقم (٣) عقد شراكه) حيث نص في صفحته الاولي في بند المقدمه علي ان : وحيث ان الطرف الاول يمتلك نسبه (٤٥%) بعدد ٥٤٠,٠٠٠ من حصص مصنع (...) ترخيص رقم (...) (ذات السجل التجاري رقم : (...) وتاريخ واحد وعشرين رمضان لسنه الف واربعمايه وثمانيه وعشرين للهجره صادر من الهييه العامه للاستثمار حسب الترخيص المرفق لاغراض تدوير الزيوت المستعمله وحيث ان الطرف الثاني يرغب في شراء ٧,٤٠٨ من الاسهم التي يمتلكها الطرف الاول في الشركه المشار اليها اعلاه . من ذلك يتضح الي فضيلتكم ان المدعي قد اخطا في اقامه دعواه ضد موكلي الذي هو من ضمن احد الشركاء في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٤) عقد تاسيس شركه (...)) ، وكان يتعين عليه اقامتها في مواجهه شركه (...)* سابقا مصنع (...)* حاليا ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٥) سجل تجاري شركه (...)) بصفتها محل عقد الشراكه، وكما يظهر الي فضيلتكم من خلال المرفق رقم (٤) بهذه المذكره وهو عقد التاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) ان عدد الشركاء فيها هم (٢) شريكين فقط وهما المدعي عليه / (...) و (...)، وبناء عليه فان المدعي عليهم الاخرين : [(...) – (...) – (...) – (...) – (...)] ليس لهم اي صفه في هذه الدعوي، ٢) ومن خلال ما طلبه المدعي في تحرير دعواه رقم (٢٠٨٤) وتاريخ ١٣/٠٤/١٤٤١ه والتي كانت منظوره امام الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه التجاريه بالدمام التي اصدرت فيها صك الحكم بتاريخ ٠٥/٠٢/١٤٤٢ه (مرفق رقم (٦) صك الحكم) - الذي يستند اليه المدعي في دعواه الماثله امام فضيلتكم الان - ، يتضح الي فضيلتكم ان المدعي قد اقام دعواه ضد الشركاء في شركه (...) والتي من ضمنهم موكلي المدعي عليه / (...) بغرض اثبات شراكه المدعي في شركه (...) ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) ، ويؤكد ذلك الخطاب المرسل من وكيل المدعي الي شركه (...) حاليا شركه (...) *سابقا يطلب فيه - حسب ما ورد في نص الخطاب : [ تعديل عقد تاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) سابقا والمعدل اسمها الي شركه / (...) حاليا ] (مرفق رقم (٧) خطاب مقدم من المدعي) ، هذا الطلب وان دل فانما يدل علي تخبط المدعي في طلبه بسبب جهله لرقم السجل التجاري الخاص بشركه (...) حاليا شركه (...) *سابقا ، وهذا لا يعطيه الحق في توجيه دعواه في مواجهه موكلتي المدعي عليها / شركه (...). كذلك ما اورده المدعي في مذكراته الكتابيه التي تقدم بها خلال جلسات نظر الدعوي المشار اليها، حيث يتضح منها ان المدعي قد كان يطالب باثبات شراكته في شركه (...) ذات الترخيص رقم (...) والسجل التجاري رقم (...) (مرفق رقم (٨) مذكرات رد مقدمه من المدعي)، واخيرا ... ندفع بانعدام صفه المدعي عليهم جميعا ؛ بالنسبه للمدعي عليهما (...) و (...) بصفتهما شريكين في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) فقد سبق وان اقام المدعي / (...) دعوي قضاييه رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) وتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٣ ه ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) امام الدايره التجاريه الثامنه بالمحكمه التجاريه بالدمام التي اصدرت حكمها الابتدايي رقم (٤٤٣٠٤٠٠٠٦٨) وتاريخ ٣٠/٠٥/١٤٤٤ ه والذي قضي في منطوقه ب : عدم قبول الدعوي المقامه من (...) ضد شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) لاقامتها علي غير ذي صفه المرفق رقم (١)، والذي تم تاييده من محكمه الاستيناف المرفق رقم (٢)، لهذا لا يجوز نظر هذه الدعوي، كذلك انعدام الصفه لباقي المدعي عليهم في هذه الدعوي : [(...) – (...) – (...) – (...) – (...)] ، كونهم ليسوا شركاء في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) كما هو مدون في عقد تاسيس الشركه المرفق رقم (٤)، الطلبات: اصليا: الحكم بعدم جواز نظر هذه الدعوي لسابقه الفصل فيها، احتياطيا : رد الدعوي لعدم وجود صفه للمدعي عليه في هذه الدعوي كونه احد الشركاء في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...)،وافهمتها الدايره بتقديم المرفقات خلال ٥ايام من تاريخه علي ان يقدم وكيل المدعي رده خلال الخمسه ايام التاليه وفي تاريخ ٢٠/٢/١٤٤٥ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها/ اولا الرد علي الدفوع النظاميه: ان ما جاء بالفقره اولا بسبق الفصل في موضوع الدعوي غير صحيح ولا يستحق الالتفات اليه ولا يقبل نظاما تاويل منطوق الحكم الذي قضي بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه حيث ان الحكم الصادر في الدعوي رقم ٤٣٩١١٢٥٥٤ وتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣ه لا تتوفر فيه شروط حجيه سبق الفصل فيها من حيث ان القضاء بعدم جواز نظر الدعوي لسابقه الفصل فيها منوط بتوافر شروط الماده ٨٦ من نظام الاثبات (الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها) ويعني بان يكون الحكم المعول علي حجيته صادرا من جهه قضاييه مختصه بالفصل في النزاع بشرط ان يتوافر في كل من الدعوتين السابقه واللاحقه وحده الخصوم والمحل والسبب وهو ما لا يتوفر في هذا الدفع. ثانيا الرد علي الدفع عدم وجود صفه للمدعي عليهم في الدعوي: تتحقق صفه المدعي عليهم بهذه الدعوي كونهم شركاء بشركه (...) سجل تجاري (...)تاريخه ٢٠ ربيع الاول ١٤٤٣ه بناء علي المستخرج التجاري مرفق١ وهو مستخرج حديث بتاريخ ١٦ رجب ١٤٤٤ه وبه يتضح ان الشركاء هم الشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) والشريك (...) واستنادا للفقره ١ من الماده ٢٦ السادسه والعشرون من نظام الاثبات (المحرر الرسمي حجه علي الكافه بما دون فيه من امور قام بها محرره في حدود مهمته او حدثت من ذوي الشان في حضوره ما لم يثبت تزويره بالطرق المقرره نظاما) اما الرد علي ما ارفقه وكيل المدعي عليهم من عقد تاسيس معدل لشركه (...) وكما يظهر من توثيقه بالصفحه الاخيره انه تم توثيقه لدي كاتب العدل المكلف بالغرفه التجاريه والصناعيه بالمنطقه الشرقيه برقم ٣٩١٢٤٠٤٦٥ بتاريخ ٠٧ شعبان ١٤٣٩ه والذي حصر الشركاء في الشريك (...) والشريك (...) حيث ان ملحق عقد التاسيس يظهر من تاريخه انه سابق لافاده المستخرج الحديثه بالشركاء وعليه فان موكلي يطلب من الدايره الموقره مخاطبه وزاره التجاره للافاده وفقا لعقد تاسيس الشركه وملاحقه المعتمده، ثالثا الرد علي عدم وجود صفه للمدعي عليهم في الصفه كما ذكره وكيل المدعي عليهم فيا لفقره ١ و ٢ في ثانيا لا يتسق مع ما ذكره اسبابه الوارده بالفقره ١ و ٢، ١ اثار وكيل المدعي عليهم وقايع سبق الفصل فيها بصك حكم نهايي في الدعوي ٢٠٨٤ وتاريخ ١٣ ربيع الثاني ١٤٤١ه والذي قضي (باثبات تملك موكلي المدعي لعدد (٦٧٠٠٠) سهم سبعه وستون الف سهم من نصيب (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)من حصصه في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمايه الف (٣١٧٠٠٠٠٠) ريال) حيث ان هذا الحكم يحوز قوه الامر المقضي وتمنع الخصوم من طرح النزاع بيهم من جديد لا يقبل مناقشه وقايع سبق الفصل فيها بحكم نهايي منهي للخصومه لذا تبقي هذه الحجيه ما دام الحكم قايما، ٢ ان لموكلي المدعي حكم نهايي اثبت فيه تملكه لحصص من نصيب سامي فلاته وان الشركاء امتنعوا من تعديل عقد التاسيس وادخال وفقا لصك الحكم ولما جرت عليه الاحكام القضاييه المنشوره والتي اسست لمبدا قضايي بمجموعه الاحكام القضاييه التجاريه والتي قضت بتعديل عقد التاسيس لذا فان دعوي موكلي وطلبه بنقل الحصص وتعديل عقد التاسيس توافق النظام، وفي جلسه ٠٤/٠٣/١٤٤٥ه، حضر وكيل المدعي ، وكما حضرت وكيله المدعي عليهم بموجب الوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم (...) والوكاله رقم(...) والوكاله رقم(...) ، وبعد الاطلاع علي ما قدمه كل طرف من خلال الطلبات علي القضيه ، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) وادخاله بعقد التاسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم سبعه وستون الف من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمايه الف (٣١,٧٠٠,٠٠٠) ريال من نصيب الشريك/ (...) – هويه وطنيه رقم (...)، وذلك علي التفصيل المبين اعلاه. ولما كان الثابت صدور حكم للمدعي في القضيه رقم (٤٣٩١١٢٥٥٤) بتاريخ ١٢ رجب ١٤٤٣ه المقامه منه ضد / (...)، والمنتهي الي : اثبات تملك موكلي المدعي لعدد (٦٧٠٠٠) سهم سبعه وستون الف سهم من نصيب (...) سعودي الجنسيه بموجب الهويه الوطنيه رقم (...)من حصصه في شركه (...) ذات السجل التجاري رقم (...) من راس ماله المقدر بواحد وثلاثين مليون وسبعمايه الف (٣١٧٠٠٠٠٠) ريال) ، وكانت مطالبه المدعي منصبه علي ذات ما حكم له به في القضيه السابقه ونتيجه له، فان ذلك يكون من اختصاص محاكم التنفيذ وفقا لنظامها؛ ذلك ان طلب المدعي في الدعوي الماثله نتيجه الحكم السابق باثبات تملكه الحصص، وبالتالي فان الخصومه لا تنعقد ولا تقوم مع وجود حكم نهايي حاز حجيه الامر المقضي به، وبالتالي بات دور المدعي عليهم تنفيذ الحكم السابق واتخاذ كافه الاجراءات النظاميه لتنفيذه والا عد ذلك مماطله منهم يوجب اتخاذ التدابير اللازمه وفقا للماده (٤٦) من نظام التنفيذ والفصل الثالث منه في باب العقوبات، وحيث الامر ما ذكر، وبما ان الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه نصت علي ان الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها ، الامر الذي تقضي معه الدايره وفق منطوقها
نص الحكم:
فلهذه الاسباب وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...) -هويه وطنيه رقم(...) ، ضد المدعي عليهم (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) -هويه وطنيه رقم(...) ، و (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) -هويه وطنيه رقم (...) ، و (...) -هويه وطنيه رقم (...) ، والله الموفق.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
(...)
الوقايع:
تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وقايع واسبابا، وفقا للماده (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...)، ضد المدعي عليهم (...) و (...) و (...) و (...) و (...) و(...) و (...)، وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعي باعتراضه علي الحكم المرفق بملف القضيه وملخصه: (١- للخطا في التسبيب، فبالرجوع للقضيه السابقه نجد انها دعوي اثبات تملك المدعي لحصص بعدد (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمسمايه سهما من نصيب (...) بشركه (...)، وبعد تامل صك الحكم السابق يتبن ان نظام الشركات وعقد التاسيس المعدل بتاريخ ٢٣ رجب ١٤٣٩ه قد اجاز انتقال الحصص بالماده (١٠) العاشره من عقد التاسيس المعدل ونص صراحه علي قابليه انتقال الحصص (بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه)، حيث ان الدعوي انحصرت في طلب الزام الشركاء علي التوقيع علي عقد تاسيس شركه (...)، حيث ان الدعوي بتعديل عقد التاسيس تكون في مواجهه الشركاء لا الشركه، ٢-الخطا في التاويل، فلما كان الثابت من عقد معدل بعقد التاسيس ان المدعي عليهم هم شركاء في شركه (...)، وان موكلي اثبت بصك قضايي تملكه حصص من المدعي عليه (...) عدد (٦٧,٥٠٠) سبعه وستون الف وخمسمايه سهما، ولطلب موكلي المدعي الزام المدعي عليهم بصفتهم شركاء بالتوقيع علي ملحق عقد الشركه المتضمن انتقال الحصص المتملكه بصك الحكم الي موكلي المدعي، وان المدعي عليه (...) يمتلك باقي الحصص وفقا لعقد التاسيس الذي ارفقه وكيل المدعي عليهم بالطلبات، وعليه من المعلوم نظاما ان انتقال الحصص بموجب حكم من الجهه القضاييه المختصه غير قابل للاسترداد من قبل الشركاء، ٣- جانب الحكم الصواب في استناده علي الحكم في القضيه السابقه لاختلاف القضيتين في اطراف الدعوي وسببها، ٤- القصور في التسبيب وعدم الفصل في موضوع الدعوي وانتهي الاعتراض بطلب الغاء الحكم والزام المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...))، وباحاله القضيه للدايره حددت لها جلسه افتتحت في هذا اليوم الاثنين الموافق ٢٢/٤/١٤٤٥ه حضرها وكيل المدعي عليهم/ (...) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) وبموجب الوكاله رقم (...) عن / (...) ، فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وكذلك لم يتبين حضور المدعي عليه / (...) او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه حسب افاده منصه ابشر، وجري فتح المرافعه وسؤال وكيل المدعي عليهم الحاضر عما يرغب في اضافته فقرر الاكتفاء بم سبق له تقديمه، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلما كان الثابت لهذه الدايره من خلال دراستها لوقايع الدعوي ولايحه الاعتراض المقدمه علي الحكم، اضطراب المستانف في طلبات الدعوي اذ استهل دعواه ابتداء وفق لايحتها المقدمه امام الدايره الابتداييه بطلب الزام المدعي عليهم بتسجيل ملكيه الحصص بعدد (٦٧٥٠٠) حصه، ولما سالته الدايره عن دعواه انتهي بطلب الزام المدعي عليهم بتعديل عقد تاسيس شركه (...) وادخاله بعقد التاسيس بحصه قدرها (٦٧,٠٠٠) سهم، وقد انتهي بطلبه امام هذه الدايره الاستينافيه - وفق لايحه اعتراضه - الي الزام المدعي عليهم بالتوقيع علي عقد التاسيس المعدل لشركه (...)، ولما كانت هذه الطلبات مغايره لبعضها من جهه النظر القضايي وما يلزم منه من تحقق الصفه في كل طلب، وبالتالي لم تكن طلبات المدعي في مراحل الدعوي متحده بل وردت مختلفه عن بعضها، وقد اتفق الفقهاء قاطبه علي اشتراط العلم بالمدعي به، وحقيقه العلم بذلك تكون بمعرفته وتصوره في ذهن المدعي، ولا يخفي ان اضطراب المدعي في طلباته ينافي هذا الاصل في الدعوي الصحيحه، لذا فان الدايره تنتهي لموافقه الدايره الابتداييه في منطوقها دون الموافقه علي الاسباب التي تاسس عليها الحكم الابتدايي، ولجميع ما تقدم تنتهي الدايره لمنطوقها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣/٣/١٤٤٥ في القضيه رقم ٤٥٧٠١٤٩٩٧٦ لعام ١٤٤٥، والقاضي بعدم قبول الدعوي المقامه من المدعي/(...)، ضد المدعي عليهم (...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...) و(...)، لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.