tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430951296 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-07-03 date_hijri=1444-07-11 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=document_number:14388 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله:اما بعد
فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٠٩١٤٢ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بان المدعي وكاله تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي المتضمنه الاتي: يطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٦٥,١٣٢.٠٠) خمسه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريال سعودي، (تنفيذ اعمال توريد وتركيب المواد اللازمه لانظمه تسخين وتكييف الهواء ب(..) ب(...)) ، وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره له جلسه بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ المنعقده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...) كما حضر وكيل المدعي عليها المشار اليه اعلاه بوكاله رقم (...)بعد تحقق الدايره بما ورد بالماده (٩٠)من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فسالت الدايره وكيله المدعيه عن دعوي موكلتها فاحال الي ما ورد بلايحه الدعوي طالبا الزام المدعي عليها دفع مبلغ ٦٥,١٣٢ ريال قيمه المستخلص الختامي لتنفيذ اعمال توريد وتركيب المواد اللازمه لانظمه تسخين وتكييف الهواء ب(...) ب(...) لصالح المدعي عليها ولم تسدد الثمن، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته لا تنكر العلاقه التعاقديه الا ان المدعيه لم تقدم ما يثبت مبلغ المطالبه وبعرض ذلك علي وكيله المدعيه ذكرت بانه سبق تقديم المستخلص الختامي للاعمال محل التعاقد والمستحق الصرف بتاريخ ١٤/٢/٢٠٢٢م وان المدعي عليها خصمت مبلغ ٢١,٨٨.٢١ من المبلغ المطلب ولا تمانع موكلتها من ذلك، ثم قدمت نسخه من المستخلص في تبادل المذكرات وباطلاع وكيل المدعي عليها عليه طلبت مهله للرد فافهمته الدايره بتقديم الجواب خلال ١٥ يوما ويقدم وكيل المدعيه الرد خلال مده مماثله فاستعدا بذلك.. فقدمت وكيل المدعي مذكره بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٤ه جاء ارفاق ما سماه المستخلص النهايي. وفي جلسه ٠٦/٠٩/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بوكاله رقم (...) تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وتبين عدم تقديم المدعي عليها ما استمهلت لاجله، فاستمهلت وكيله المدعيه لتقديم مذكره، فافهمتها الدايره بان تقدم مذكره نهاييه فاستعدت بذلك، عليه قررت الدايره تاجيل الجلسه. وفي جلسه ١٠/١١/١٤٤٤ه حضرت وكيله المدعيه المشار اليها اعلاه بالوكاله رقم (...) كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وعليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
لما كانت دعوي المدعي متعلقه بعقد مقاولات مبرم بين الطرفين، ولما كانت الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي ما يلي: تختص المحكمه بالنظر في الاتي:١-المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه. لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه.
وعن الموضوع، ولما كان المدعي يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٦٥١٣٢ريال) مقابل قيمه اعمال مقاولا نفذتها المدعيه بناء علي العقد المبرم بين الطرفين.
ولما كانت المدعي عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الدعوي عن طريق التبليغات الالكترونيه، وبناء علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم ٢١٩/٦/٣٩ بتاريخ ١٢/٤/١٤٣٩ه المتضمن ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي ١/ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما ان المدعيه قدمت سندا لدعواها العقد المبرم مع المدعي عليها وكشف حساب بقيمه الاعمال وخطابات تسليم اعمال معتمده من المدعي عليها، والدايره تاخذ باعتبارها تخلف المدعي عليها عن ايداع الجواب قبل موعد الجلسه الاولي وتخلفها عن الحضور الجلسات المنعقده لنظر الدعوي حيث نصت الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقره الثالثه علي: يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها ، مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦٥١٣٢) خمسه وستون الفا ومايه واثنان وثلاثون ريالا.
والله الموفق.