tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 675 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-07-14 date_hijri=1441-11-16 document_type=ruling entity=document_number:411974042 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 675 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده سجل تجاري (...)
ضد/ شركه العوجان للوازم الصناعه والخدمات شركه مساهمه سعوديه مقفله غير ذلك (...)
القاضي محمد بن سليمان القرعاوي رييسا
القاضي ثامر بن علي الدعبلي عضوا
القاضي محمد بن نبيل الملحم عضوا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في تقدم وكيل المدعيه/ عبدالعزيز احمد موسي علي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (411974042)، وتاريخ 16/ 11/ 1441ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، الي المحكمه التجاريه بالدمام بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليها افاد فيها: تعاقدت المدعيه مع المدعي عليها علي استيجار سخانات مياه في المشروع الخاص بمصفاه شركه ارامكو في مدينه جازان، بموجب عقد تاجير بتاريخ 10/ 03/ 2019م، وقامت المدعيه باصدار سندي لامر لصالح المدعي عليها، كالاتي: اولا: سند لامر بتاريخ 10/ 03/ 2019م، بمبلغ وقدره عشره ملايين ريال وستمايه وثمانيه وعشرون الفا واربعمايه وواحد وسبعون (10,628,471) ريال، لصالح المدعي عليها وفق البند (10) من العقد والذي نص علي ان تكون المدعي عليها مستحقه لهذا السند فقط في حال تلف المعدات بالكامل ولا يحق للمدعي عليها استخدام هذا السند لامر الا للغرض الذي انشي من اجله، حيث ان المعدات سليمه وتعمل بصوره جيده حتي الان، فضلا علي ان المدعيه قامت بالتامين علي كامل المعدات بعد اصدار السند لامر وبالتالي انتفت الحاجه من هذا السند، ثانيا: سند لامر بتاريخ 30/ 01/ 2020م، بمبلغ وقدره مليون وثمانمايه واربعه وعشرون الفا ومايه وثمانون (1,824,180) ريال، وقامت المدعيه بسداد هذا المبلغ، وحيث انه يوجد بعض الخلافات مع المدعي عليها بخصوص امور خارجه عن موضوع السندات لامر اعلاه ورفضت المدعي عليها اعاده السندات بل وتقوم المدعي عليها بتهديد المدعيه بتقديم هذه السندات لامر في محكمه التنفيذ للاضرار بالمدعيه، وحيث ان المدعي عليها تريد استخدام السندات لامر الغرض المتفق عليه والذي بناء عليه اصدرت المدعيه هذه السندات، علما بان المدعي عليها ليست مستحقه لهذه السندات حيث ان السند الاول انتفي الغرض منه بالتامين علي المعدات والسند الاخر تم سداد قيمته، وختم دعواه بطلب عدم استخدام المدعي عليها للسندات لامر وردها للمدعيه، كما طلب اتعاب محاماه بمبلغ وقدره خمسون الف (50,000) ريال، وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي جلسه يوم الاحد 08/ 08/ 1442ه، حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وبعرضها علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله ادفع بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط تحكيم منصوص عليه في العقد، وبعرضه علي وكيل المدعيه اجاب بقوله نعم شرط التحكيم موجود في العقد الا انه خاص بالنزاعات المتعلقه بالاجره ومطالبه المدعيه متعلق باسترداد حيازه السند لامر محل الدعوي، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب بقوله شرط التحكيم جاء عاما متعلقا بكل نزاع ناشي عن العقد هكذا اجاب ثم قرر الاطراف الاكتفاء لذا رفعت الجلسه للدراسه، وفي جلسه يوم الثلاثاء 10/ 08/ 1442ه، حضر وكيل المدعيه/ ابراهيم علي بن ابكر سهلي، ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (411974042) وتاريخ 16/ 11/ 1441ه، الصادره من الغرفه التجاريه الصناعيه بالمنطقه الشرقيه، ثم رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
(الاسباب)
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه ولكون النظر في الجوانب الشكليه مقدم علي نظر موضوع الحق ولكون المدعي يدعي اتفاق موكلته مع المدعي عليها علي استيجار سخانات مياه في المشروع الخاص بمصفاه شركه ارامكو في مدينه جازان، بموجب عقد التاجير المؤرخ في 10/ 03/ 2019م، ويدعي قيام المدعيه بتحرير سندا امر لصالح المدعي عليها، ويطلب استرداد حيازتهما لانتفاء الحاجه منهما للغرض الذي حررت لاجله وعدم استحقاق المدعي عليها لما تضمناه ويطلب كذلك اتعاب محاماه، ولكون المدعي عليه دفع بوجود شرط يلزم الاطراف باللجوء الي التحكيم حال نشوب النزاع معتمدا علي شرط وارد في العقد المبرم بين اطراف النزاع، ولما جاء في الماده السابعه من نظام التحكيم ونصها " اذا كان الخصوم قد اتفقوا علي التحكيم قبل قيام النزاع او اذا صدر قرار باعتماد وثيقه التحكيم في نزاع معين قايم فلا يجوز النظر في موضوع النزاع الا وفقا لاحكام هذا النظام " ولما نصت عليه اللايحه للماده الحاديه عشره من نظام التحكيم ونصها (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي طلب او دفاع في الدعوي)، ولتحقق المواد سالفه الذكر الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي من كون شرط التحكيم متعلق بالخلاف علي الاجره لا علي موضوع الدعوي المتعلق باسترداد حيازه السندات لامر، لكون هذا الدفع غير مؤثر في مواجهه الشرط العام الوارد في العقد والشامل لهذا النزاع بلا مواربه، اذ السندات لامر حررت لاجل عقد الاجره ودعوي استرداد الحيازه متفرعه عنها، يعضد ذلك اقرار المدعي بوجود خلاف في بعض جوانب العقد دفع المدعي عليها للتمسك بحيازه السندات، الامر الذي تري الدايره معه عدم اثر الدفع علي ما انتهي اليه حكمها. 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: بعدم جواز نظر الدعوي المقامه من شركه/ رد لاند العربيه للخدمات الصناعيه المحدوده - سجل تجاري رقم: (...)، ضد/ شركه العوجان للوازم الصناعه والخدمات شركه مساهمه سعوديه مقفله - سجل تجاري رقم: (...)، لما هو موضح بالاسباب وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.
عضو
 محمد بن نبيل الملحم 
عضو
 ثامر بن علي الدعبلي 
رييس الدايره
 محمد بن سليمان القرعاوي