tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4531174875 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2024-07-04 date_hijri=1445-12-28 document_type=ruling entity=document_number:62763be5-a9ec-4225-8b39-2c9861f6acd8 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٤٠٧٤٨١ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)

الوقايع:
تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاري ما نصه: انه بتاريخ ١٤٤٤/٠١/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد بناء) عدد (٣٥٠) (عازل)،وتاريخ ابتداء/١٩ه الموافق ٢٠٢٢/٠٨/١٧م بثمن اجمالي قدره (٨٤,٥٢٥.٠٠) اربعه وثمانون الفا وخمس ميه وخمسه وعشرون ريال سعودي سدد منه (٤٧,١٢٥.٠٠) سبعه واربعون الف، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد (٦٠.٠٠) ستون يوم واليه التوريد بين الطرفين (توريد مواد بناء والسداد خلال ستين يوم)، علما ان نشو/٢٣ه الموافق ٢٠٢٣/١٢/٠٧م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع + طلب فتح الحس�. ؛ لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) سبعه وثلاثون الفا واربع ميه ريال سعودي. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقه مع صحيفه الدعوي، وقيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه، واحيلت الي هذه الدايره وباشرت نظرها حسب، حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعيه، وكيله/(...)بموجب وكاله (داخليه) رقم (...)وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب مهمه التبليغ رقم (...)للمدعي عليه بتاريخ ٢، وبناء علي الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا بحق المدعي عليه، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن انهاء النزاع صلحا، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) سبعه وثلاث�، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في عقد البيع وطلب فتح الحساب الاجل وسندات الاستلام المذيله بتوق�، ثم جري سؤاله عن محل المنازعه فاحال علي ما ورد في صحيفه الدعوي وان مبلغ المطالبه هو المتبقي من قيمه الفواتير هكذا قرر، وبعد اطلاع الدايره علي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت المنازعه بين الطرفين ناشيه عن عقد توريد، ومن ثم يكون النزاع المثال داخل ضمن اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه والتي بينت اختصاصات المحكم�: (المنازعات التي تنشا بني التجار بسبب اعمالهم الاصليه او التبعيه)، وعن الموضوع ولما كان هدف المدعيه من اقامه دعواها الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (٣٧,٤٠٠.٠٠) والذي يمثل قيمه اعمال توريد قامت بها المدعيه �، وتخلفت المدعي عليها عن الحضور للاجابه عن الدعوي، وبسؤال المدعيه عن بينتها لدعواها، وفقا لنص الماده من الماده الثالثه من نظام الاثبات والت�، ابرزت في سبيل اثبات ذلك عده بينات، هي: فواتير من المدعيه الي المدعي عليها والتي تفيد فتح حساب بالاجل، وسندات استلام البضايع صادره من المدعيه، وبناء علي الفقره (١) من الماده (٢٩) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، وبناء علي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين..)، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن �، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي: (يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها) واستنادا الي الماده الخامسه من ذات النظام ونصها (ل ما لم ينص النظام والادله علي خلاف ذلك، وتقدر المحكمه حجيته في الاثبات مع التسبيب لذلك)، مما تقرر المحكمه حجيه الادله المقدمه من المدعيه علي �، وتنتهي معه الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...)للمقاولات المعماريه (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...)لمواد البناء (...) مبلغا قدره (سبعه وثلاثون الفا واربع ميه ريال)؛ لما هو موضح في الاسباب. واستنادا للفقره (الاولي) من الماده (الثامنه والسبعين) من نظام المحاكم التجاريه عليه فيعد هذا الحكم مكتسبا للصفه النهاييه. والله اعلم واحكم