moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٢٩٦٢١٥لعام ١٤٤٦ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للادويه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه منعقده عبر انظمه الوزاره الالكترونيه بتاريخ ١٩/ ٤/ ١٤٤٦ه وفيها حضر المدعي وكاله (...)، بموجب الوكاله رقم: (...)، الصادره من الوكالات الالكترونيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم ثبوت تبلغها الكترونيا بموجب البلاغ رقم (...)، وفي هذه الجلسه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ارفق عبر محادثه التيمز ما يلي: (الوقايع: اشترت المدعي عليها من موكلي بصفته صاحب مؤسسه: وكاله (...) للتجاره العالميه س.ت رقم: (...)، منتجات بالاجل في تواريخ متفرقه عباره عن مستلزمات طبيه متنوعه ، ولم تلتزم المدعي عليها بسداد المستحقات في ذمتها والبالغ قدرها (١٣,٢٢٩.٤٨) ثلاثه عشر الف ومايتان وتسعه وعشرون ريال وثمانيه واربعون هلله، رغم مصادقتها علي المبلغ الوارد اعلاه بتاريخ ١٦/٠١/٢٠٢٤م. (مرفق مطابقه الرصيد علي كشف الحساب). طالب موكلي الشركه المدعي عليها والمدعي عليه عمر بصفته الكفيل الغارم للشركه المدعي عليها بسداد ما في ذمتهم، بناء علي البند (٣) من البنود المتفق عليها في طلب فتح حساب ونصه: اكفل كفاله غرم واداء صرف جميع الشيكات الصادره اليكم سدادا للحساب او جزء منه ، الا انهم لم يلتزموا بذلك، وماطلوه، مخالفين بذلك البند (٢) من البنود المتفق عليها في طلب فتح حساب ونص الحاجه منها: اتعهد بسداد قيمه كل فاتوره خلال (٩٠) يوما من تاريخ استلامها... (مرفق ما جري الاتفاق عليه في طلب فتح حساب). ولما التمسه موكلي من تصرفات المدعي عليهم من المماطله في سداد المبلغ الوارد اعلاه بالرغم من وجود المصادقه عليه، وعدم تنفيذ الالتزامات الوارده في الاتفاق، التجا الي القضاء والاستعانه بمحام للترافع نيابه عنه والمطالبه بحقوقه، الامر الذي ادي الي التزام مالي عليه بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال تجاه المحامي ما كانت تلزمه لو لم يلجيه المدعي عليهم الي التقاضي والاستعانه باهل الاختصاص. لذلك: ولجميع ما سبق يتبين لفضيلتكم حلول اجل قيمه المبلغ المطالب به منذ تاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م، ومصادقه المدعي عليها للمبلغ، ومماطلتها في تنفيذ التزاماتها، وكفاله المدعي عليه شخصيا للمدعي عليها كفاله غرم واداء، ولما جاء في القاعده الفقهيه لا ضرر ولا ضرار ، ولقوله صلي الله عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم))، الطلبات: ولكل ما تقدم نطلب من الدايره الاتي: الزام المدعي عليهما بالتضامن بان يدفعوا لموكلي مبلغ قدره (١٣,٢٢٩.٤٨) ثلاثه عشر الف ومايتان وتسعه وعشرون ريال وثمانيه واربعون هلله. الزام المدعي عليهما بمصاريف التقاضي بمبلغ وقدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال؛ ليصبح اجمالي ما يطالب به موكلي مبلغ قدره (١٦,٧٢٩.٤٨) سته عشر الف وسبعمايه وتسعه وعشرون ريال وثمانيه واربعون هلله)، وعليه ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه في النظام، قررت الدايره رفع الجلسه، واصدرت حكمها مبنيا علي ما هو موضح في الاسباب: الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه، اما بشان موضوع الدعوي فان المدعي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١٣,٢٢٩.٤٨) ثلاثه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه واربعون هلله؛ يمثل قيمه منتجات طبيه متنوعه وردها للمدعي عليها، كما طلب الزامها باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٣,٥٠٠) ثلاثه الاف وخمسمايه ريال، وارفق وكيله لاثبات دعوي موكله مستند طلب فتح حساب وكشف حساب بالمبلغ محل المطالبه تضمن عباره ان الرصيد مطابق حتي تاريخه، وقد مهر كلا المستندين بختم المدعي عليها وتوقيع من يمثلها، ولما كان المستندين المقدمين كافيين لاثبات العلاقه التعاقديه وثبوت المبلغ محل المطالبه بذمه المدعي عليها، لما نصت عليه الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات علي ان ١. يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق ، اما بشان اتعاب المحاماه وبما ان المنظم في نظام المحاكم التجاريه اوجب علي المحكمه الفصل في طلب التعويض بما في ذلك مصاريف التقاضي وفق ما نصت عليه الماده: (الرابعه والستون بعد المايه) من لايحه النظام، وجعلت تقدير ذلك التعويض منوطا بالدايره مراعيه في تقديرها له جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف او العاده المستقره في ذلك وراي الخبير حال وجود مقتض لذلك، وبما انه ثبت للدايره ان المدعي عليها قد مطلت المدعي حقه الثابت في ذمتها دون مسوغ مقبول، مما يجعل مطالبتها بالتعويض امر جدير بالايجاب؛ قال ابن تيميه رحمه الله: (واذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تقدير التعويض للمدعي عن اتعاب التقاضي وفق الوارد في منطوق حكمها ادناه، وتراه كافيا في جبر الضرر الواقع عليه، وترفض مطالبته في ما زاد عن ذلك، ولما كان من البين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها شرعا رغم ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، كما يتبين من نموذج الابلاغ عن طريق نظام ابشر ، ولما كان هذا الابلاغ متفقا وصحيح النظام استنادا علي ما تضمنته المادتين التاسعه والعاشره من نظام المحاكم التجاريه، وما تضمنه قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، بشان الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه؛ ولما كانت الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) اما وقد تبين ذلك فان الدايره تنتهي معه الي الحكم الوراد بمنطوقها ادناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٣٢٢٩.٤٨) ثلاثه عشر الفا ومايتان وتسعه وعشرون ريالا وثمانيه واربعون هلله؛ ثانيا :بالزام المدعي عليها شركه (...) للادويه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعيه (...) سجل مدني رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٠٠) الف ريال مقابل اتعاب المحاماه.