tree · classes · sources · search · improve
root / education / general_education / school_regulations

الترتيبات التنظيمية لمعهد العاصمة النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجية بجدة لعام 1439هـ

ncar · form · processed · 15 chunks

date_gregorian=2018-03-01 date_hijri=1439-05-13 document_type=form entity=legal_basis:cabinet_decision:302 entity=summary:تضمنت الترتيبات : شخصية المعهد والمدارس واستقلالهما المالي والإداري ومقرهما ، أهداف المعهد والمدارس ، المباني النموذجية والكوادر المتميزة ، مجلس إدارة المعهد والمدارس ، اختصاصات وصلاحيات مجلس الإدارة ، اللجان الدائمة والمؤقتة ومهماتها واختصاصاتها ، اجتماعات مجلس الإدارة ، قائد عام المعهد وقائد عام المدارس اختصاصاتهما ومهماتهما ، موارد المعهد والمدارس المالية ، المراقبة المالية . entity=document_number:238 entity=keyword:معهد العاصمة entity=keyword:معهد نموذجي entity=keyword:معهد entity=keyword:مدارس entity=keyword:مدرسة entity=keyword:مدارس الثغر entity=keyword:مدارس نموذجية entity=keyword:مدرسة نموذجية entity=keyword:معهد مستقل entity=keyword:معاهد مستقلة entity=keyword:مدارس مستقلة entity=keyword:تعليم entity=keyword:الرياض entity=keyword:جدة entity=agency:وزارة التعليم entity=agency:وزارة المالية entity=agency:الهيئة الملكية لمدينة الرياض entity=agency:هيئة تقويم التعليم والتدريب entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:cabinet_decision:238 language=ar taxonomy_l1=education taxonomy_l2=general_education taxonomy_l3=school_regulations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (238) وتاريخ 13/ 5 /1439ه
ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (41176) وتاريخ 7/ 9 /1438ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التعليم رقم (78154) وتاريخ 26/ 8 /1438ه، في شان مشروع الترتيبات التنظيميه لمعهد العاصمه النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجيه بجده. 
وبعد الاطلاع علي مشروع الترتيبات التنظيميه المشار اليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره (2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ 3/ 3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (302) وتاريخ 11/ 7 /1437ه.
وبعد الاطلاع علي المذكره رقم (287) وتاريخ 19/ 3 /1438ه، والمحضر رقم (320) وتاريخ 24/ 3 /1439ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (6-17/ 39/د) وتاريخ 9/ 4 /1439ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1981) وتاريخ 7/ 5 /1439ه.
 يقرر
الموافقه علي الترتيبات التنظيميه لمعهد العاصمه النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجيه بجده، بالصيغه المرافقه.
رييس مجلس الوزراء
الترتيبات التنظيميه لمعهد العاصمه النموذجي بالرياض ومدارس الثغر النموذجيه بجده
اولا:
 يتمتع كل من معهد العاصمه النموذجي بالرياض، ومدارس الثغر النموذجيه بمدينه جده، بالشخصيه الاعتباريه والاستقلال المالي والاداري، ويكونان غير هادفين الي الربح، ويعملان تحت اشراف وزاره التعليم، ويكون مقر المعهد في مدينه الرياض ويشار اليه فيما بعد ب (المعهد)، ويكون مقر المدارس في مدينه جده ويشار اليها فيما بعد ب (المدارس).
ثانيا:
 يشترك المعهد والمدارس مع الجهات التي تقدم خدمات التعليم العام في تحقيق اهداف التعليم العام في المملكه، 
ولتحقيق ذلك يقومان بالاتي:
1-
 استقطاب القدرات التربويه والاداريه المتميزه.
2–
 اعداد الطالب القادر علي الابتكار والتجديد والتحليل من خلال تزويده بالمهارات الفكريه والعقليه اللازمه لعمليه التعلم الذاتي.
3– 
تطبيق البرامج النوعيه، التي تهتم بتطوير عمليات التعليم والتعلم.
4–
 المشاركه في الانشطه والبرامج المجتمعيه.
5–
 استقطاب الطلاب الموهوبين والمتميزين وتاهيليهم علميا وعمليا.
ثالثا:
 توفر وزاره التعليم للمعهد والمدارس المباني والتجهيزات النموذجيه الحديثه والكوادر التربويه المتميزه.
رابعا:
 1–
 يكون للمعهد والمدارس مجلس اداره، برياسه وزير التعليم، 
وعضويه كل من:
ا– 
ممثل من وزاره التعليم.
ب–
 ممثل من وزاره الماليه. 
ج–
 احد الحاصلين علي العضويه الفخريه للمعهد او المدارس.
د–
 احد المتخصصين في المجال التعليمي والتربوي.
ه–
 قايد عام المعهد.
و– 
قايد عام المدارس.
ز– 
ممثل من شركه تطوير التعليم القابضه.
2–
 يكون للمجلس امين عام يختاره رييس المجلس.
3–
 يصدر بتعيين العضوين المشار اليهما في الفقرتين (ج) و (د) من هذا البند قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح من رييس المجلس، وتكون عضويتهما لمده (ثلاث) سنوات قابله للتجديد مره واحده.
4–
 لا تقل مراتب ممثلي الجهات الحكوميه في المجلس عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يعادلها.
5–
 لرييس مجلس الاداره دعوه من يراه لحضور اي من اجتماعات المجلس دون ان يكون لهم حق التصويت.
خامسا: 
مجلس الاداره هو السلطه العليا للمعهد والمدارس، ويقوم برسم السياسه العامه لهما ويشرف علي تنفيذها، 
وله– علي سبيل المثال لا الحصر– الاختصاصات الاتيه:
1–
 اعتماد الخطط والبرامج التعليميه والتربويه في اطار السياسه العامه للتعليم في المملكه، والتحقق من تنفيذها.
2–
 اعتماد برامج التنميه المهنيه والاداريه المتميزه للمعهد والمدارس.
3– 
النظر في التقارير السنويه للمعهد والمدارس، وانشطتهما، خلال السنه الماليه المنتهيه.
4–
 تعيين مراجع حسابات خارجي ومراقب مالي داخلي للمعهد والمدارس.
5– 
قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والاوقاف، وفقا للاحكام المنظمه لذلك.
6–
 اقرار خطط استثمار جزء من اراضي المعهد والمدارس ومبانيهما.
7–
 تحديد المقابل المالي لما يقدمه المعهد المدارس من خدمات واعمال يري المجلس استحصال مقابل مالي عنها.
8–
 الموافقه علي مشروع الميزانيه السنويه لكل من المعهد والمدارس وحساب كل منهما الختامي وتقرير مراجع الحسابات، تمهيدا لرفعها وفق الاجراءات النظاميه المتبعه.
9–
 اعتماد اللوايح الداخليه للمعهد والمدارس وقواعد عملهما.
10– 
منح العضويه الفخريه في المعهد والمدارس، وفقا لقواعد يعتمدها المجلس.
سادسا:
 لمجلس الاداره تشكيل لجان دايمه او مؤقته من اعضايه او من غيرهم، ويعهد لها بما يراه من مهمات، ويحدد في قرار تشكيل كل لجنه رييسها واعضاؤها واختصاصاتها، ويكون لها الاستعانه بمن تراه لتاديه المهمات المكلفه بها.
سابعا:

1-
يجتمع مجلس الاداره بصفه دوريه مرتين– علي الاقل– في السنه، ولرييس المجلس دعوته للاجتماع متي ما دعت الحاجه الي ذلك او متي طلب ذلك ثلاثه اعضاء علي الاقل.
2–
 تعقد اجتماعات مجلس الاداره في مقر المعهد او المدارس، ويجوز– عند الاقتضاء– عقدها في مكان اخر داخل المملكه.
3–
 يكون اجتماع مجلس الاداره صحيحا اذا حضره اغلبيه الاعضاء بمن فيهم رييس المجلس، وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي فيه رييس المجلس.
4–
 تثبت مداولات مجلس الاداره وقراراته في محاضر يوقعها رييس المجلس والاعضاء الحاضرون.
ثامنا:
 يتولي امين عام مجلس الاداره التحضير لاجتماعات المجلس، ومتابعه تنفيذ ما يصدر عنه.
تاسعا:
 يعين بقرار من رييس مجلس الاداره قايد عام للمعهد وقايد عام للمدارس لمده اربع سنوات قابله للتجديد، ويتولي كل منهما تسيير اعمال ما تحت قيادته من المعهد او المدارس، واداره شؤون كل منهما، وتطبيق اللوايح وتنفيذ القرارات التي يصدرها مجلس الاداره، 
ويكون لكل منهما
– فيما يتعلق بجهته– الاختصاصات الاتيه:
1– 
اعداد الخطط والبرامج التعليميه والتربويه، والاشراف علي تنفيذها ومتابعتها.
2–
 ترشيح قاده المراحل التعليميه، والرفع عن ذلك لرييس مجلس الاداره لاعتماد ترشيحهم.
3–
 اعداد تقرير نصف سنوي عن نتايج اعمال جهته وبرامجها وانشطتها، وما تم تحقيقه منها وما قد يعترض تحقيقها من معوقات، ورفعه الي مجلس الاداره.
4–
 الرفع الي مجلس الاداره بما يراه مناسبا لتحسين وتطوير العمل في جهته.
5–
 السعي الي تنميه العضويه الفخريه لجهته للاستفاده من جهود واسهامات اكبر عدد ممكن من الاعضاء.
6– 
الاشراف علي فعاليات جهته، بما في ذلك اللقاءات الدوريه بين اعضاء المعهد والمدارس.
7–
 اعداد الميزانيه السنويه والحساب الختامي، ورفعه الي مجلس الاداره.
8–
 اعداد اللوايح الداخليه لجهته وقواعد عملها، ورفعها الي مجلس الاداره لاعتمادها.
9–
 اعداد التقرير السنوي عن اعمال جهته وانشطتها، وذلك خلال تسعين يوما بدايه السنه الماليه التاليه، ورفعه الي مجلس الاداره لاعتماده.
10–
 اقتراح الاجراءات اللازمه لضمان حسن سير العمل في جهته، ورفعها الي مجلس الاداره لاعتمادها.
11–
 القيام باي عمل اخر يكلفه به مجلس الاداره.
عاشرا:
 تتكون الموارد الماليه للمعهد والمدارس

مما ياتي:
1– 
ما يخصص لهما في الميزانيه العامه للدوله.
2– 
ما يقبله مجلس الاداره من هبات وتبرعات ومنح ووصايا واوقاف.
3– 
المقابل المالي الذي يتقاضيانه عن الخدمات والاعمال التي يقدمانها.
4–
 عايدات استثمار جزء من اراضيهما ومبانيهما.
5– 
اي مورد اخر يقره مجلس الاداره بما لا يخالف الانظمه والتعليمات.
حادي عشر:
 مع عدم الاخلال باختصاص ديوان المراقبه العامه، يعين مجلس الاداره مراجع حسابات خارجيا (او اكثر) من المرخص لهم بالعمل في المملكه، لتدقيق حسابات المعهد والمدارس ومعاملاتهما وبياناتهما وميزانيتيهما السنويتين وحسابيهما الختاميين، ويحدد المجلس اتعابه. ويرفع تقرير مراجع الحسابات الي المجلس، ويزود ديوان المراقبه العامه بنسخه منه.