moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التاسعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670992361 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه بدعوي ذكر فيها: انه بتاريخ 2024/11/11م، اتفق اطراف الدعوي علي ان تبيع المدعيه للمدعي عليها (معجنات سمبوسه) عدد (1)، حيث ان المدعي عليها تشتري بالاجل معجنات سنبوسه بكميات مختلفه، وكان تاريخ ابتداء التعامل في 2024/07/11م، بثمن اجمالي قدره (15,049) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم تسدد منه شيء، ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ 2024/11/11م، بمبلغ قدره(15,049) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 2024/11/11م، وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (15,049) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وقدم سندا لطلبه محرر عادي متمثل في مصادقه علي الرصيد ممهوره بختم المدعي عليها. وعليه عقدت المحكمه جلسه، بتاريخ 09/09/ 1446ه. تبين حضور مديرا المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه التبليغ رقم (...) بتاريخ 08/ 09/ 1446ه ، وسالت المحكمه عن وجود صلح بين طرفي الدعوي فاجاب وكيل المدعيه بالنفي وبسؤاله عن وجود دعوه مقيده في النظام فاجاب بالنفي، وبسؤاله عن دعوي موكلته احال الي صحيفه الدعوي وبسؤاله عن حصر بيناته اجاب بانه يحصرها في كشف حساب مصادق عليه من الطرفين، وبعد اطلاع المحكمه علي ملف القضيه، عليه قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم فيها وقفل باب المرافعه واصدرت حكمها مبنيا علي ما يلي. الاسباب: لما كان وكيل المدعيه يطلب في دعواه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (15,049) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال. وبما ان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وذلك لقيامها بتوريد مواد غذاييه عباره عن (معجنات سمبوسه) للمدعي عليها، وبما ان المدعيه وكاله قدمت مطابقه رصيد مختومه من قبل المدعي عليها بمبلغ (15,049) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال، واستنادا للماده (29/1) من نظام الاثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي عليمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، مما تعتبر المحكمه المصادقه المقدمه من المدعيه مطابقه لاصلها بموجب نص الماده انفه الذكر. ووبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، وبما ان المدعي عليها لم تحضر رغم تبلغها، ولان المدعي عليها لم تحضر وتقدم ما ينال من بينات المدعيه وقد قررت الفقره الاولي من الماده التاسعه عشره من ذات النظام بانه (اذا تخلف الخصم عن الحضور، او امتنع او لم يقدم ما كلف به، دون عذر مقبول، فللمحكمه ان تقرر سقوط حقه في تقديم الدليل، او اي دفع او طلب متصل به -بحسب الاحوال-)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الثامنه عشره من الادله الاجراييه لنظام الاثبات من انه (يجب ان يكون الدفع المقدم من الخصم بشان اي دليل او اجراء من اجراءات الاثبات مسببا، وفي الجلسه ذاتها)، ولما نصت عليه الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرين من ذات النظام من انه (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك، وجاز لها ان تقبل الاثبات بشهاده الشهود والقراين في الاحوال التي لا يجوز فيها ذلك) ونصت الفقره الثالثه علي : (يسري حكم الفقره (2) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها)، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده السابعه عشره بعد الثلاثمايه من نظام المعاملات المدنيه ونصها (يستحق الثمن في البيع معجلا ما لم يوجد اتفاق علي ان يكون مؤجلا او مقسطا لاجل معلوم)، وعليه يعد الحكم في حقها حضوريا استنادا الي الفقره (1) الاولي من الماده (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجاريه، وعليه يكون الثابت من وقايع الدعوي استحقاق المدعيه لما طالبت به، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. واما عن طلبها بالتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (2,000) الفان ريال، واما عن طلبها اتعاب التقاضي، ولكون الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه اذا كان ما غرمه صاحب الحق قد خرج علي الوجه المعتاد، ولان مصاريف الدعوي واتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المماطله في اداء الحقوق، ولان تقدير التعويض الجابر لهذا الضرر عايد الي المحكمه، وفقا لما قضت به الماده رقم (164) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ويؤخذ في عين الاعتبار عند تقدير الاتعاب التي يغرمها المدعي عليه جسامه الضرر ومقدار المبلغ المحكوم به ومماطله المحكوم عليه والعرف والعاده المستقره؛ ولما كانت المدعي عليها قد الجات المدعيه لاقامه هذه الدعوي في سبيل الحصول علي حقها وحيث ثبت للمحكمه مماطله المدعي عليها في السداد، وذلك استنادا لما نصت عليه الماده الرابعه والستون بعد المايه من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ويكون الثابت استحقاق المدعيه لاتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: بناء علي الاسباب المذكوره اعلاه، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، ان تدفع للمدعيه شركه (...) شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...)، مبلغا وقدره ما يلي:1- (15,049.00) خمسه عشر الفا وتسعه واربعون ريال سعودي. 2- (1,504.90)الف وخمس ميه واربعه ريالات وتسعون هلله).