tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4530132717 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2023-09-17 date_hijri=1445-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:77d13f09-5985-4f26-ba33-faa60edee986 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٦٤٠٢٨ لعام ١٤٤٥ه
المدعي:
شركه (...) للادويه
المدعي عليه:
شركه (...) للخدمات الطبيه (شركه شخص واحد)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعيه تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها ما نصه: (انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٥ه، الموافق ٢٠٢٣/٠١/٠٨م، اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مستلزمات طبيه) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٤/٧ه، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، بثمن اجمالي قدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٧ه، الموافق ٢٠٢٣/٠٤/٠٨م، بمبلغ قدره(١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه، الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه رصيد وفتح حساب بيع بالاجل). ٢- اضرار تقاضي). وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليه بما يلي:١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٠٥.٠٠) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي. هذه دعواي.) فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في ١٥/٠١/١٤٤٥ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط. ففي الجلسه المنعقده بتاريخ ٢٢/٠١/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر وكيل المدعيه/(...)، بالوكاله رقم: ((...))، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، وبسؤال المدعي وكاله عن الدعوي افاد بان لديه دعوي محرره ونصها: (اتفقت موكلتنا مع المدعي عليها علي توريد ادويه ومستلزمات طبيه لصالح المدعي عليها، وذلك بموجب طلب فتح حساب، وقد استمرت موكلتنا في توريد الادويه بناء علي الاتفاق حتي بلغت ١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢ ريال، وماطلت عن السداد، والبينه علي ذلك مطابقه رصيد حتي عام ٢٠٢٢م، وفواتير الاستلام لعام ٢٠٢٣م مذيله بختم المدعي عليها، وكشف حساب عميل يوضح عمليات البيع من بدايه التعامل وحتي عام ٢٠٢٣م وما تبقي بذمه المدعي عليها لصالح موكلتي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب: ١-تسليم الثمن وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريال سعودي واثنان وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٢,٨٠٥.٠٠) ميتان واثنان الفا وثمان ميه وخمسه ريال سعودي.) وبسؤاله عن حصر مستنداته قرر بانها ما ذكر في صحيفه الدعوي، وقرر اكتفايه وطلب الفصل في الدعوي، وعليه رات الدايره حجز القضيه للدراسه. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١٢/٠٢/١٤٤٥ه، عبر الاتصال المريي، حضر المدعي وكاله/(...)، بالوكاله رقم: ((...)) وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه عبر النظام، وحيث تم حجز القضيه للدراسه في الجلسه الماضيه عليه قررت الدايره رفع الجلسه لاصدار الحكم.
الاسباب:
.بعد سماع الدعوي والاجابه؛ والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها؛ وبما ان النزاع الماثل امام الدايره متعلق بعقد توريد مبرم بين تاجرين فان الاختصاص بنظرها منعقدا للمحكمه التجاريه وفقا لما ورد بالماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، وحيث تبلغ المدعي عليه بارسال رساله من البرنامج علي الهاتف المحمول، ورغم ذلك لم يحضر ولم يبدي اعتذارا لذلك، وبما ان التبليغات الالكترونيه ومن ضمنها الرسايل المرسله الي الهاتف المحمول الخاص بالمدعي عليها والموثق لدي الجهه المختصه تعتبر منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المدعي عليها وذلك استنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم ١٠٢٠/ت وتاريخ ٤/٥/١٤٣٩ه، المبني علي الامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه، والمتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وعليه فان الدايره قررت سماع الدعوي والحكم فيه واعتباره في حق المدعي عليه حضوريا بحسبان ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك. ولما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليها بتسليم الثمن الاجمالي وقدره (١.٣٥٢,٠٣٥) ريال، ذكر انها عباره عن توريد مستلزمات طبيه للمدعي عليها، وحيث استند وكيل المدعيه في ذلك الي اصل مطابقه الرصيد علي الحساب الممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها عن السنه الماليه ٣١/١٢/٢٠٢٢م، متضمنه مبلغ وقدره (٦٢٣.٤٧٤) ريال، كما قدم عدد (٨) فواتير متضمنه ختم المدعي عليها، كما قدم كشف الحساب الصادر بتاريخ ٦/٦/٢٠٢٣م، من موكلته متضمن ارقام الفواتير وتواريخها ومبالغها والرصيد المستحق مبلغ وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) ريال، واستنادا علي الماده (٣١) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها: تكون دفاتر التجار الالزاميه المنتظمه حجه لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجيه باثبات عكس ما ورد فيها بكافه طرق الاثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمه. وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (١) من الماده (٢٩) وفق النص الاتي: يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. مما تعتبره الدايره حجه كافيه علي التعاقد والتنفيذ، وانتفي ما يعارضه بتخلف المدعي عليها دون ابداء معذره رغم تبلغها مما يؤكد صحه الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه ما تطلبه، واما ما يتعلق باتعاب الترافع، وحيث قدم المدعي وكاله عقد اتعاب المحاماه المبرم بتاريخ ١/١٢/١٤٤١ه، وبالنظر في وقايع هذا الحكم، والذي تبين فيه ظهور الحق وثبوت الاستحقاق والمماطله في ادايه بعدم السداد قبل اقامه الدعوي، مما تعتبره الدايره الجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول علي الحق الواضح وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعي الذي طلب تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المردواي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) وبالنظر الي طلب المدعي وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) ريال، ولان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في المبلغ المحكوم به والجلسات المنظوره والمترافع عن المدعيه والمذكرات المقدمه، وعليه فقد رات الدايره استحقاق المدعيه لما يقارب من نسبه (١٠%) من المبلغ المحكوم به ورفض ما زاد عن ذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما ورد في المنطوق.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/شركه (...) للخدمات الطبيه، سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) للادويه، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١,٣٥٢,٠٣٥.٣٢) مليون وثلاث ميه واثنان وخمسون الفا وخمسه وثلاثون ريالا واثنان وثلاثون هلله، وان تدفع اتعاب الترافع مبلغا وقدره (١٣٠.٠٠٠) مايه وثلاثون الف ريال، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وصحبه اجمعين.