moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريهالعاشره وبناء علي القضيه رقم٤٥٧٠١٣٩٦٧٦لعام ١٤٤٥ه المدعي : (...) المدعي عليه : مجموعه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (كمامات (...)) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/١١/٤ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/١٤م بثمن اجمالي قدره (٥١٠,٠٠٠.٠٠) خمس ميه وعشره الفا ريال سعودي سدد منه (٨٥,٠٠٠.٠٠) خمسه وثمانون الفا ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد وان يكون تسليم المبلغ علي دفعات حسب التالي: دفعه قدرها(٥١,٠٠٠.٠٠) واحد وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١١/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٦م، ودفعه قدرها(٤٥٩,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وتسعه وخمسون الفا ريال سعودي تحل بتاريخ١٤٤٢/١٢/١٦ه الموافق ٢٠٢١/٠٧/٢٦م، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/١١/١٥ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢٥م -تقريبا-, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (امر شراء و اقرار باستلام المبيع)، وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٤٢٥,٠٠٠.٠٠) اربع ميه وخمسه وعشرون الفا ريال، ثم عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٥/٠٢/١٢ه والمنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه حضر فيها وكيلا المدعي والمدونه بياناتهم في اعلي نسخه الضبط وبناء علي ما ورد في الماده ٩٠ من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمتهم الدايره ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال علي لايحه الدعوي ونصها (١ تعاقدت المدعي عليها مع مؤسسه موكلي لتوريد مستلزمات طبيه وهي ثلاثه الاف كرتون كمامات (...) وذلك بموجب امر شراء بتاريخ ١٤ ٦ ٢٠٢١ بقيمه (٥١٠٠٠٠) خمسميه وعشره الاف ريال .٢ سددت المدعي عليها منها مبلغ (٨٥٠٠٠) خمسه وثمانين الف ريال فتبقي في ذمتها مبلغ (٤٢٥٠٠٠) اربعميه وخمسه وعشرين الف ريال. ولذلك كله نطلب من فضيلتكم الاتي١الزام المدعي عليها بدفع مبلغ (٤٢٥٠٠٠) اربعميه وخمسه وعشرين الف ريال.٢التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ (٤٢٥٠٠) اثنان واربعون الف و خمسميه ريال.وعليه وبعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب الاسباب: تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليها بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بمبلغ (٤٢٥،٠٠٠) اربعمايه وخمسه وعشرون الف ريال قيمه توريد كمامات لصالح المدعي عليها بالاضافه الي اتعاب المحاماه وحيث قدمت وكيل المدعي في سبيل اثبات دعوي موكله امر الشراء والمؤرخ في ١٤/٦/٢٠٢١م والمذيله بختم وتوقيع المدعي عليها وقدم خطاب من المدعي عليها ولذي تقر فيه بستلام البضاعه والمؤرخ في ٢٥ يونيو٢٠٢١ه وحيث نصت (١/٢٩) من نظام الاثبات علي: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجه عليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر خلفه او ينفي علمه وبما ان سداد المدعي عليها من الامور العوارض وبما ان الاصل في العوارض العدم مما ينهض معه شغل ذمه المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي واما عن اتعاب المحاماه وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استنادا لما نصت عليه الماده: (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦ه علي انه: يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء- . وحيث ما انتهت اليه الدايره من نتيجه ان الذي الجا المدعي الي اقامه هذه الدعوي هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، تاسيسا عليه فالدايره وهي الخبير الاول في الدعوي تجيب المدعي الي طلبها وتنتهي الي الزام المدعي عليها بان تدفع له عن اتعاب المحاماه مبلغ وقدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الف ريال وحيث ان التبليغات القضاييه بالوسايل الالكترونيه تعتبر بلاغا شخصيا للمبلغ بموجب بياناته المسجله وفقا للامر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩ه والذي اعقبه صدور قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩ه المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسايل الكترونيه منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وحيث ان الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه نصت علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدايره تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعي عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه ولم تقدم اجابتها علي دعوي المدعي، مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدايره / بالزام المدعي عليها مجموعه (...) للتشغيل والصيانه شركه شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره ( ٤٥٥،٠٠٠) اربعمايه وخمسه وخمسون الف ريال لصالح المدعي (...) سجل رقم (…) لماهو موضح بالاسباب .