gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام دعوي القرار رقم (VD-2020-396) الصادر في الدعوي رقم (V-849-2018) المفاتيح: غرامه الخطا في الاقرار - غرامه التاخر في السداد لاغراض ضريبه القيمه المضافه اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الاغراض ضريبه القيمه المضافه - اجابت الهييه بان بمذكره رد انتهت بطلب الحكم برد الدعوي - دلت النصوص النظاميه علي ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه - ثبت للدايره ان المدعي عليها عرضت علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها - مؤدي ذلك: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد: في يوم الاحد (١٤٤٢/٣/١٥ه) الموافق (۲۰۲۰/۱۱/۱م) اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (٦٥٤٧٤) بتاريخ ١٤٣٩/١٢/٢٣ه، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (V-849-2018) بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان....... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...)، وبصفته مالكا للمؤسسه المدعيه، سجل تجاري رقم (....). تقدم بلايحه تضمنت اعتراضه علي غرامتي الخطا في الاقرار والتاخر في السداد الاغراض ضريبه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: " كان فهمنا ان علينا ادخال مبالغ المبيعات حسب تاريخ استلام مبالغ تلك الفواتير، ثم قدمنا اقرارنا الثاني وبعدها علمنا بوجود خطا في الاقرار، وقدمنا اقرارنا الثاني متضمنا المبلغ، وفور لفت نظرنا من قبل احد موظفي الهييه الي ان المبلغ المدخل في الاقرار الثاني يجب احتسابه في الاقرار الاول وانه يجب احتساب الفاتوره من تاريخ اصدارها وليس استلام مبلغها، فقمنا مباشره بالتعديل واعاده دفع المبلغ مره اخري، رغم اننا كنا قبل ذلك قد ادخلناه في الاقرار الثاني ودفعناه كاملا وهذا يدل علي انه خطا غير مقصود، ونطلب قبول تظلمنا حيث ان الانظمه اشارت الي ان العقاب مستحق لمن يتحايل او يتهرب من دفع ما يترتب عليه". وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت علي النحو الاتي: "اولا: الدفع الموضوعي فيما يتعلق بغرامه الخطا في الاقرار للربع الاول لعام ۲۰۱۸م : ١- قامت الهييه العامه للزكاه والدخل باجراء عمليه اعاده تقييم لاقرار المدعي وقد وجدت الهييه ان المدعي قام بتقديم اقرار ضريبي خاطي حيث ان اجمالي ضريبه القيمه المضافه التي كان ينبغي علي المدعي الاقرار بها هو مبلغ (۳۹,۰۱۳,۳۷) ريال للربع الاول لعام ۲۰۱۸م، حيث ان ما تم تعديله من قبل الهييه هو بند المبيعات الخاضعه للضريبه بالنسبه الاساسيه وذلك بناء علي ايرادات تلقاها المدعي ولم يقر عنها، وعليه فقد تم فرض غرامه الخطا في الاقرار بناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي "يعاقب كل من قدم الي الهييه اقرارا ضريبيا خاطيا، او قام بتعديل اقرار ضريبي بعد تقديمه، او قدم اي مستند الي الهييه يخص الضريبه المستحقه عليه ونتج عن ذلك خطا في احتساب مبلغ الضريبه اقل من المستحق بغرامه تعادل (٥٠%) من قيمه الفرق بين الضريبه المحتسبه والمستحقه". وفيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد ضريبه القيمه المضافه لاقرار الربع الاول لعام ۲۰۱۸م : نتج عن تعديل الهييه لاقرار المدعي للفتره المذكوره اعلاه وجود اختلاف في قيمه الضريبه المستحقه والتي لم تسدد في الميعاد النظامي، وبناء علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض وذلك وفقا لاحكام الماده الثالثه والاربعون من نظام ضريبه القيمه المضافه "يعاقب كل من لم يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (0%) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه". كما تود الهييه لفت نظر اللجنه الموقره بان المدعي في لايحه دعواه اقر بالخطا الذي ارتكبه ويوضح انه تم اعداد الاقرار بشكل خاطي مما يؤيد صحه قرار الهييه. وبناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي". وفي يوم الاحد (١٤٤٢/٣/١٥ه) الموافق (٢٠٢٠/١١/١م)، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ... اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (...) ومشاركه ممثل المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (...) حيث عرض ممثل الهييه العامه للزكاه والدخل علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي وافق علي العرض المقدم. وقد طلب الطرفان اعتبار القضيه منتهيه بذلك. وبناء عليه قررت الدايره خروج طرفي الدعوي من الدايره المرييه مؤقتا للمداوله واصدار القرار. # قرارات اللجان الضريبيه لعام 2021 م ## الاسباب بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) بتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/21ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٢ه، وحيث ان الدعوي تنعقد بتوفر ركن الخصومه ومتي تخلف هذا الركن او زال لاي سبب كان في اي مرحله من مراحل الدعوي فانه يكون من المتعين الحكم بانتهاء الخصومه. وحيث عرضت المدعي عليها علي المدعي الاستفاده من القرار الوزاري رقم (٦٢٢) وتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٠٩ه الخاص بمبادره الغاء الغرامات والاعفاء من العقوبات الماليه عن المكلفين اذا رغب المكلف بذلك شريطه سداده لقيمه الضريبه او طلب تقسيطها ان وجدت وتنازله عن الدعوي الماثله، ومن ثم التقدم بطلب الاعفاء من الغرامه الماليه محل الدعوي وحيث ان المدعي وافق علي ما قدم من المدعي عليها وبناء علي ما تقدم، ## القرار قررت الدايره بعد المداوله بالاجماع: اثبات انتهاء الخلاف بما اتفق عليه الطرفان. صدر هذا القرار حضوريا بحق المدعي عليها وبمثابه الحضور بحق المدعيه، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه وحددت الدايره (يوم الاربعاء ١٤٤٢/٠٣/٢٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١١م) موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.