moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1545/2/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ (...) ضد المدعي عليهما/ (...) و (...) الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، و بعد: ففي يوم الثلاثاء 25/2/1439ه بمقر المحكمه العامه بمكه المكرمه عقدت الدايره التجاريه الاولي لنظر القضيه المبينه اعلاه بحضور كل من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه المحاله للدايره بتاريخ 1/5/1438ه (الوقايع) تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي فحواها انه دفع للمدعي عليهما مبلغا قدره ميه الف ري 100.000ال للمضاربه به في بيع وشراء الاجهزه الكهرباييه علي ان يكون نصيبهما من ارباح كل صفقه 10% وبقيه الارباح للمدعي، وان العقد بينهما والمرفق بملف القضيه ينص علي ان المدعي عليهما يتوقفان عن العمل براس مال المدعي متي ما طلب المدعي منهما التوقف، وقد طلب المدعي من المدعي عليهما التوقف عن المضاربه براس ماله في شهر ربيع الثاني من عام 1437ه، الا ان المدعي عليهما لم يتوقفا واستمرا المضاربه براس ماله، وانتهي المدعي الي طلب الزام المدعي عليهما باعاده راس ماله البالغ قدره ميه الف ري100.000ال، وتسليمه نصيبه من الارباح البالغ قدره ميه وثلاثون الفا وتسعميه وواحد وستون ري130.961الا كما ورد بكشف الحساب المرفق باللايحه، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وفقا لما ورد بمحاضر الضبط، حيث كرر المدعي دعواه المرصوده سلفا امام الدايره علي مسمع من المدعي عليه (...) الذي اجاب في جلسه لاحقه انه لا علاقه له بالدعوي وان المشغل هو (...) واضاف بصفته وكيلا عن (...) انه لم يرده خطاب رسمي بطلب ايقاف الحساب، وافاد بان المدعي قد سحب من راس ماله مبلغا قدره اربعه وخمسون الف ريال ، وان المتبقي له من راس المال سته واربعون الف ري46.000ال، وان الارباح المتحققه والتي تقدر بمبلغ ميه وعشره الاف وثلاثميه وواحد وستون قدره ري110.361الا لم يتم تحصيلها من المقترضين حتي الان، والتي يخصم منه لصالح المدعي عليه 10% كرسوم للتعقيب، اجاب وكيل المدعي بان المدعي عليهما متضامنين بموجب عقد الاتفاق المرفق باللايحه، وان المدعي عليه (...) هو الذي باشر ابرام العقد واستلام المبلغ من المدعي، واضاف بان المبلغ المستلم من المدعي عليهما هو مبلغ خمسين الف ريال من الارباح وليس من راس المال، وان المدعي عليه قد سحب مبلغ اربعه الاف ريال من الحساب ولم يعدها اليه، وفي جلسه الحكم حصر المدعي في مواجهه المدعي عليه (...) وطالب الزامه بدفع مبلغ ميه وسته وسبعين الفا وتسعميه وواحد وستين قدره ري176.961الا واقر بانه قد استلم مبلغ اربعه وخمسون الف ري54.000ال كجزء من الارباح وليس من راس المال، فرفعت الدايره الجلسه للمداوله. (الاسباب) ولما كان المدعي قد طلب في دعواه الزام المدعي عليه بدفع مبلغ ميه وسته وسبعين الفا وتسعمايه وواحد وستين ري176.961الا والتي تمثل المتبقي من راس ماله والارباح المتحققه عن المضاربه به، ولما كان المدعي عليه قد ذكر بان المدعي قد سحب من راس ماله مبلغا قدره اربعه وخمسون الف ري54.000ال واقر المدعي باستلامه للمبلغ المذكور، فكان ذلك موجبا لحسم هذا المبلغ من راس المال والحكم بالباقي للمدعي، ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان المبلغ المسحوب من الارباح وليس من راس المال، اذ ان الفقهاء – رحمهم الله تعالي – قد ذكروا بانه اذا استلم رب المال شييا من المضارب فانه يعد من راس المال ويقبل فيه قول المضارب، وقد نص علي ذلك البهوتي – رحمه الله – في كشاف القناع بقوله: (ولو كان المضارب يدفع الي رب المال في كل وقت شييا، ثم طلب رب المال راس ماله، فقال المضارب: كل ما دفعت اليك من راس المال ولم اكن اربح شييا، فقول المضارب في ذلك، نص عليه في روايه مهنا)، اضافه الي ما قرره الفقهاء – رحمهم الله تعالي – من ان الربح فرع من راس المال ولا وجود للفرع الا بتمام اصله قال ابن قدامه – رحمه الله – في المغني: (ان معني الربح هو الفاضل عن راس المال، وما لم يفضل فليس بربح ولا نعلم في هذا خلافا)، واما مطالبه المدعي بالمبلغ غير المستحصل من الارباح فانه وتاسيسا علي رضي المدعي بعقد المضاربه في البيع الاجل بطوعه واختياره وعلمه وتفويض المدعي عليه في ذلك التعامل، وعليه فان مطالبته بالارباح قبل تحصيلها سابقه لاوانها، وهي اي - الارباح قبل التحصيل – عرضه للمخاطر باعسار المدين او وفاته دون تركه ونحو ذلك، وفي الزام المدعي عليه بها مع احتمال تعذ تحصيلها الزام له بدون موجب، والتزامه بادايها للمدعي يحين حال استحصالها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك وبعد المداوله) حكمت الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته واربعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب الزام المدعي عليه بالارباح لرفعه قبل اوانه. وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم 538 لعام 1439ه المقامه من/ (...) ضد كلا من / (...) و (...) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بمكه المكرمه بجده بجلسه 25/2/1439ه في القضيه رقم 1545/2/ق لعام 1438ه الحمد لله وحده وبعد: ففي يوم الاربعاء 6/6/1439ه عقدت الدايره التجاريه الثانيه بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- جلستها بتشكيلها المكون من: رييس محكمه استيناف (...) رييسا قاضي استيناف (...) عضوا القاضي بالاستيناف (...) عضوا وبحضور امين السر / (...)، وذلك للنظر في الحكم والقضيه المذكوره اعلاه والمحاله الي الدايره بتاريخ 26/5/1439ه. دايره الاستيناف بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته واربعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب الزام المدعي عليه بالارباح لرفعه قبل اوانه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. امام من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. لذلك قررت دايره الاستيناف قبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه بالمحكمه العامه بمكه المكرمه في القضيه رقم 1545/2/ق لعام 1438ه القاضي: اولا: الزام المدعي عليه (...) سجل مدني رقم (...) بان يدفع للمدعي (...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره سته واربعون الف ريال. ثانيا: عدم قبول طلب الزام المدعي عليه بالارباح لرفعه قبل اوانه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.