moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ١٢٣٧٠ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد / (...) هويه وطنيه (...) القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا (الوقايع) تتلخص الوقايع في انه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض (...) -سجل مدني (...)- بطلب تضمن: بصفته امين من الامناء المرخصين لدي لجنه الافلاس بالترخيص رقم (...)، وحيث اتفق مع المدين (...) -سجل مدني (...)- ليتولي مهمات الامين، حيث ان المدين مدين بديون تقل عن مليوني ريال، ويرغب في افتتاح اجراء اعاده تنظيم لصغار المدينين، وان المدين اصدر قراره بافتتاح الاجراء، ويطلب الامين قيد طلب الايداع القضايي وقبوله، وارفق بطلبه الاتي: اولا. عقد الاتفاق المبرم بين المدين (...) -سجل مدني (...)- وبين الامين (مقدم الطلب) (...) -سجل مدني (...)– بتاريخ ٠٥/٠٨/١٤٤٠ه، والمتضمن قيام الامين بمهام مهمات الامين لاجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين مقابل مبلغ وقده خمسون الف ريال. ثانيا. قرار المدين (...) -سجل مدني (...)- بافتتاح اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين وفق النموذج المعد من لجنه الافلاس بموجب الماده (٦٢) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس، والمتضمن بان المدين مفلس ومتعثر، وانه يقر بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم او اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه للقرار، وان الديون التي في ذمته دون المليوني ريال، وانه بعد التحقق من انطباق شروط افتتاح الاجراء المنصوص عليها في المادتين (١٤٣)، (١٤٤) من النظام الافلاس، وبعد التحقق من انطباق معيار صغار المدينين الصادره بقرار لجنه الافلاس علي المدين، يقرر ما ياتي: اولا. افتتاح اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين للمدين المنصوص علي بياناته، وفقا لاحكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه. ثانيا. يسري هذا القرار من تاريخ ايداعه قضاييا. اسم مصدر القرار وتوقيعه. ثالثا. المعلومات والوثايق المنصوص عليها في الماده الرابعه من لايحه الوثايق والمعلومات، وملخصها كالتالي: ١. نبذه عن النشاط المدين: ان المدين لدينه مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...)- والمرخص له بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٢٣ه، وان مؤسسته بدات كمكتب خدمات وتعهدات تجاريه في عام ???? ه ، وعملت عقد فرانشايز مع شركه (...) ، واستمر العقد في مدينه (...) لمده لاكثر من عشر سنوات كانت حافل بالنجاح .و لرغبته في عمل تجاره خاصه به ، تم انهاء عقد شركه (...) وتم تاسيس شركه خاصه للمجوهرات اسمها (...) مقرها (...) استمر النجاح لسنوات و تم فتح عده فروع ، وعندما اشتدت المنافسه في مجال المجوهرات و اصبحت المتطلبات التنظيميه والبلديه متشدده تم بيع شركه (...)، ومن ثم انتقل الي خدمات ومنتجات الاتصالات. ٢. ما يثبت كون المدين مفلسا او متعثرا، قدم طلبات تنفيذ ضد المدين كما قدم بيانا بموجوداته وبين بانها غير كافيه للوفاء بمديونياته. ٣. كما بين بان الذمم المدينه له تبلغ اجمالي ديونها مبلغا قدره (١.٠٩٦.٠٠٠) ريال، وان قيمه الاصول الثابته تبلغ ما يقارب (٤٠.٠٠٠) ريال، والذمم الداينه وتبلغ اجمالي الديون (١.٩٨٧.٥٥٦) ريال، وان التدفقات النقديه المستقبليه لمده الاثني عشر شهرا القادمه مبلغا قدره (٥٠٠.٠٠٠) ريال ٤. قايمه الديون التي في ذمه المدين، وان عليه مديونيه لداينين واجمالي الدين مبلغا قدره (١.٩٨٧.٥٥٦) ريال، وانه لايوجد من الديون ما هو مضمون. ٥. قايمه باصول المدين، وبين بانها مجموعه سيارات قيمتها المتوقعه مبلغا قدره (٤٠.٠٠٠) ريال. ٦. بيان بالدعاوي والاجراءات القضاييه؛ بين بانه لايوجد دعاوي مقامه من المدين، وانه قدم ضده طلب تنفيذ المتضمن الزام المدين بدفع مبلغ قدره (١.٦٤٠.٠٠٠) ريال. رابعا. اقرار موقع من المدين بعدم خضوعه لاجراء اعاده التنظيم المالي او اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين خلال الاثني عشر شهرا السابقه للطلب، كما قدم افاده من سجل الافلاس برقم (...) وتاريخ ١٧/٨/١٤٤٠ه. (الاسباب) ولما كان المدين (...) -وفق ما قدمه الامين من مستندات- صاحب مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...)- يمارس اعمالا تجاريه؛ فان احكام نظام الافلاس تسري عليه بناء علي الماده (٤) من نظام الافلاس والتي تنص علي ان: "تسري احكام النظام علي كل من: ا- الشخص ذي الصفه الطبيعيه الذي يمارس في المملكه اعمالا تجاريه، او مهنيه، او اعمالا تهدف الي تحقيق الربح ب- الشركات التجاريه والمهنيه والكيانات المنظمه وغيرها من الشركات والكيانات الاخري الهادفه الي تحقيق الربح، المسجله في المملكه..."؛ ومن ثم فان المحكمه التجاريه تختص بنظر هذا الطلب. ولما كان المدين قد قرر بان اجمالي ديونه تقل عن مليوني ريال، وبما انه يعد مدينا صغيرا بموجب احكام نظام الافلاس ولايحته التنفيذيه كل مدين لا يتجاوز اجمالي الديون في ذمته عند افتتاح اجراء الافلاس مبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) ريال بموجب قرار لجنه الافلاس قرار (١٢/٠٢١٨) وتاريخ ٢٩/٠٢/١٤٤٠ه؛ فان المدين بناء علي ذلك يعد من صغار المدينين. ولما كانت الفقره الثانيه من الماده (١٤٥) من نظام الافلاس تجيز للمدين الصغير ان يصدر قرارا بافتتاح اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين بعد الاتفاق مع امين يتولي مهمات الامين، وبما ان المدين اصدر قرارا بافتتاح اعاده التنظيم لصغار المدينين بعد الاتفاق مع الامين مقدم الطلب ليتولي مهمات الامين في الاجراء، ولما كانت الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس تنص علي ان: " يقدم الامين قرار المدين الصغير او الجهه المختصه - من اجل الايداع القضايي - مرافقا له المعلومات والوثايق المحدده لذلك "، وبما ان الامين قد تقدم بطلب الايداع القضايي، واستوفي المتطلبات المنصوص عليها في الماده الحاديه عشره من لايحه المعلومات والوثايق -كما هو مبين في وقايع الطلب-، وبما انه يشترط لافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين ان يكون المدين الصغير مفلسا او متعثرا او من المرجح ان يعاني من اضطرابات ماليه بناء علي مانصت عليه الماده (١٤٤) من نظام الافلاس، وبما ان الامين قدم من المستندات مايفيد بان المدين يعد متعثرا في سداد ما عليه من مديونيات، ولما كان اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين يهدف بناء علي الماده (١٤٢) من نظام الافلاس الي تيسير توصل المدين الصغير الي اتفاق مع داينيه لاعاده التنظيم لنشاطه خلال فتره معقوله عبر اجراءات يسيره بتكلفه منخفضه وكفايه عاليه تحت اشراف الامين؛ وبناء علي الفقره الثانيه من الماده (٦٧) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس تنص علي ان " يقيد طلب الايداع القضايي لدي المحكمه، وتصدر المحكمه قرارها في شان قبول الايداع"؛ فان الدايره تنتهي الي قبول الايداع المقدم من الامين. وتشير الدايره الي ان جميع المطالبات ضد المدين معلقه اعتبارا من تاريخ قبول الايداع؛ بناء علي الماده (١٤٧) من نظام الافلاس التي نصت علي انه: "يترتب علي قيد طلب افتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لصغار المدينين او افتتاحه، تعليق المطالبات حتي رفض طلب الافتتاح او نفاذ المقترح او انهاء الاجراء قبل ذلك من المحكمه."، والفقره (٢) من الماده (١٤٥) من نظام الافلاس والتي تنص علي ان: " لا يسري قرار افتتاح الاجراء الصادر من قبل المدين الصغير او الجهه المختصه ولا يترتب اي اثر الا بعد الايداع القضايي." وان مقتضي تعليق المطالبات هو ما نصت عليه الماده الاولي من نظام الافلاس والتي تنص علي انه: "تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين، خلال فتره محدده وفقا لاحكام النظام ". (منطوق الحكم) قبول ايداع قرار المدين (...) -سجل مدني رقم (...)- صاحب مؤسسه (...) -سجل تجاري رقم (...)- افتتاح اجراء اعاده التنظيم لصغار المدينين. عضو (...) عضو (...) رييس الدايره (...)