ncar · law · processed · 6 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (461) وتاريخ 2 /11 /1436ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (31433) وتاريخ 9 /7 /1436ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الخدمه المدنيه رقم (772 /1) ، في شان بعض المقترحات المتعلقه بتنظيم المؤسسه العامه للتقاعد. وبعد الاطلاع علي تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) وتاريخ 3 /1 /1425ه. وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (270) وتاريخ 3 /6 /1436ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (510) وتاريخ 23 /8 /1436ه، ورقم (609) وتاريخ 22 /9 /1436ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1687) وتاريخ 4 /10 /1436ه. يقرر ما يلي اولا: احلال عباره "بوزاره الخدمه المدنيه" بدلا من عباره "بوزاره الماليه" الوارده في الماده (الثانيه) من تنظيم المؤسسه العامه للتقاعد. ثانيا: تعديل صدر الماده (الخامسه) من التنظيم، ليصبح بالنص الاتي: "يكون للمؤسسه مجلس اداره من (عشره) اعضاء من بينهم رييس المجلس علي النحو الاتي: 1- وزير الخدمه المدنيه. رييسا 2- امين عام مجلس الخدمه العسكريه. عضوا ونايبا للرييس 3- محافظ المؤسسه العامه للتقاعد. عضوا 4- ممثل من وزاره الخدمه المدنيه. عضوا 5- ممثل من وزاره الماليه. عضوا 6- ممثل من مؤسسه النقد العربي السعودي. عضوا 7- اثنان من المتقاعدين احدهما مدني والاخر عسكري يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس المجلس. عضوين 8- اثنان من القطاع الخاص يصدر بتعيينهما قرار من مجلس الوزراء بناء علي ترشيح رييس المجلس. عضوين وينعقد مجلس الاداره...". ثالثا: اضافه ماده جديده للتنظيم (السابعه (مكرر))، بالنص الاتي: "الماده السابعه (مكرر): 1- لوزير الخدمه المدنيه ان يطلب من المؤسسه اعطاءه جميع المعلومات اللازمه، وان تضع تحت تصرفه الدفاتر والملفات والوثايق التي يراها ضروريه لممارسه مسؤولياته كرييس للمجلس. 2- علي المؤسسه ان تقدم الي الوزير تقريرا -دوريا وكلما دعت الحاجه- عن الاعمال المنجزه فيها". رابعا: تعديل الفقره (17) من الماده (السادسه) من التنظيم، لتصبح بالنص الاتي: "17- تشكيل لجان دايمه او مؤقته من مجلس الاداره او من خارجه للقيام بالمهمات التي يكلفها بها المجلس". خامسا: اضافه عباره "بناء علي ترشيح رييس المجلس" بعد عباره "يعين المحافظ بالمرتبه الممتازه" الوارده في صدر الماده (الثامنه) من التنظيم، ليصبح صدر الماده بالنص الاتي: "يعين المحافظ بالمرتبه الممتازه بناء علي ترشيح رييس المجلس، ويكون هو الرييس التنفيذي للمؤسسه...". نايب رييس مجلس الوزراء