moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الثالثه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470965797 لعام 1444ه المدعي: مصنع الطايف الوطني لمنتجات الالبان لصاحبه تيسيرخليل عبدالحفيظ الضابط المدعي عليه: شركه مركز مرحبا للتسويق المحدوده الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعيه تقدمت للمحكمه التجاريه بجده بصحيفه الدعوي ونصها (انه بتاريخ ١٣٩٥/٠٤/١ه الموافق ١٩٧٥/٠٤/١٢م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (منتجات البان المصنع لجميع مراكز المدعي عليها علي ان تسدد قيمه البضايع المورده كل شهر ميلادي) وتاريخ ابتداء التعامل ١٣٩٥/٠٤/١ه الموافق ١٩٧٥/٠٤/١٢م بثمن اجمالي قدره (٣٨,٧٦٧.٠٢) ثمانيه وثلاثون الفا وسبع ميه وسبعه وستون ريال سعودي و اثنان هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٦/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٣١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد المعتمده من المدعي عليها)؛ وبقيدها قضيه واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ وبجلسه اليوم تشير الدايره الي عدم وجود بيانات يمكن معه الاعتماد لابلاغ المدعي عليها حيث ظهر للدايره في حاله التبليغ (تعذر التبليغ) ولم يتقدم مقدم الدعوي ببيانات صحيحه يمكن معها ابلاغ المدعي عليها وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20) من نظام المحاكم التجاريه والماده (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ثم اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي: الاسباب: ولما كان النظر في شكل الدعوي مقدم علي النظر في موضوعها، ومن ذلك التحقق من ان الدعوي مقامه علي الوجه الصحيح شرعا ونظاما؛ لان ذلك من الاحكام الامره التي يتصدي لها القضاء في اي مرحله من مراحل الدعوي ولا يجوز الاتفاق علي خلافها، ولما كان الثابت ان مقدم الدعوي لم يتقدم ببيانات صحيحه معه الاعتماد لابلاغ المدعي عليها حيث ظهر للدايره في حاله التبليغ بالتعذر، وبالاطلاع علي ما نصت عليه الماده (20-2-ا) من نظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي بيانات الاطراف وممثليهم وصفاتهم وعناوينهم والبيانات والوثايق التي تحددها اللايحه . وبالاطلاع علي الماده: (76) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه؛ ونصها: يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي - اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه - الاتي: ا- الاسم الكامل للشخص الطبيعي للمدعي والمدعي عليه. ب - رقم الهويه للشخص الطبيعي، ورقم السجل التجاري للشخص الاعتباري، وترخيص الاستثمار للمستثمر الاجنبي -بحسب الاحوال- للمدعي والمدعي عليه. ج - رقم الهاتف المحمول لكل من المدعي ووكيله، وممثل الشخص الاعتباري. د - تاريخ الاخطار في الدعاوي التي يجب فيها الاخطار. ه - ما يتوافر من معلومات عن نشاط الطرف اذا كان تاجرا. و - رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام. ز - بيانات الدعاوي المرتبطه - ان وجدت. ؛ ما تري معه الدايره عدم قبول الدعوي وذلك لعدم استيفاء متطلبات القيد وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه، علي انه لا ينال من ذلك كله رفع الدعوي مجددا وفق الاليه الصحيحه. نص الحكم: بعدم قبول الدعوي.