tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5378 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2021-05-02 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٥٣٧٨ لعام ١٤٤٢ ه
المقامه من/ (...)
ضد/ (...)
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم المدعي الي المحكمه التجاريه بدعوي يختصم فيها المدعي عليه جاء فيها : انا مساهم في مؤسسه(...) واطلب اعاده وتسليمي راس مالي مع كامل جميع الارباح والان ارغب في تقديم دعوي علي صاحب مؤسسه (...) سم صاحب المؤسسه : (...)ارغب في اعاده راس المال مع كامل الارباح ١- بيان حاله الشراكه طلب راس المال مع كامل الارباح ٢- الفتره المطلوب عنها الارباح من بدايه تسجيل العقد حتي صدور الحكم بصرف المبلغ الذي علي المدعي عليه ٣- مقدار الربح كامل الارباح ٤- نشاط الشراكه في بيع التمور ٥- تاريخ بدا الشراكه كن بدايه التوقيع العقد عام ١٤٢١ه ٦- نوع الشراكه شهاده مضاربه اسهم ٧- بيان مستثمر الارباح بيانات شهاده الاسهم ٨- ميعاد الاستحقاق من بدايه اول صرف الارباح بيان مقدار الربح: خمسين بالميه من الارباح بين الطرفين بيان مستند الارباح: لم استلم اي ارباح ولا يوجد لدي اي مستند من ذلك بيان ميعاد الاستحقاق: ميعاد الاستحقاق بعد سنه من توقيع العقد علما ان بدايه العقد اعتبارا من ١/١/١٤٢٢ه. وفي جلسه هذا اليوم المنعقده عن بعد وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين عدم استيفاء المدعي للاجراءات النظاميه المحدده لقيد الدعوي وفق ما ورد بنظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه وعليه رات الدايره الفصل بالقضيه.
(الاسباب)
لما كانت المنازعه في هذه الدعوي داخله ضمن اختصاص المحكمه التجاريه لكونها منازعه في شركه مضاربه بناء علي ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده ١٦ من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١ه : (منازعات الشركاء في شركه المضاربه) ولما كان من اللازم قبل الولوج في موضوع الدعوي التحقق من استيفايها لشروط قبولها والتحقق من صحه قيدها وفق الضوابط المحدده نظاما، وحيث نصت الماده (٨) من النظام علي الاتي : (تحدد اللايحه الاتي:١-اجراءات المصالحه والوساطه، بما في ذلك الدعاوي التي يجب ان يسبق نظرها اللجوء الي المصالحه والوساطه) وحيث نصت الماده (٥٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي الاتي : (يجب اللجوء الي المصالحه والوساطه قبل قيد اي من الدعاوي الاتيه:ا-الدعاوي المنصوص عليها في الفقره (٣) من الماده السادسه عشره من النظام.)، ونصت الماده (٥٩) من اللايحه علي الاتي: (١-يتحقق سبق اللجوء الي المصالحه بتقديم وثيقه بانتهاء المصالحه بغير صلح او بصلح في بعض المنازعه، او تقديم ما يثبت البدء في اجراءات المصالحه ومضي المده المحدده في الفقره (١) من الماده الثامنه من النظام، ولا يحول قيد الدعوي دون استمرار عمليه المصالحه والوساطه.٢-تطبق احكام الماده الحاديه والعشرين من النظام في حال عدم تقديم المدعي ما نصت عليه الفقره (١) من هذه الماده.)، وحيث نصت الماده (٥١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه علي انه : (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ...)، ونصت الماده (٧٦) من اللايحه علي: (يجب ان تتضمن صحيفه الدعوي –اضافه الي البيانات المنصوص عليها في النظام ونظام المرافعات الشرعيه- الاتي: ... و: رقم رخصه المحاماه اذا كانت الدعوي يجب رفعها من محام)، ونصت الماده السادسه والخمسون من ذات اللايحه علي انه: (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها تبين خلوها مما اشترطته المواد انفه الذكر، مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها ، وتشير الدايره ان للمدعي الحق في اقامه دعوي جديده متي استوفي شروطها المقرره نظاما وحررها علي الوجه الصحيح الذي تستقيم به.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي. وبﷲ التوفيق.