tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / company_formation

حكم رقم 4430401366 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 42 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1440-07-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d04876d7-f3da-4d05-8b7f-d645310a9b6d language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=company_formation validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥٨٢١ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي (...)، هويه وطنيه رقم (...)، بالوكاله رقم: (...)، وترخيص المحاماه رقم: (...)، تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي جاء فيها: بدات الشراكه مع المدعي عليها بموجب عقد بينهما في تشغيل كساره ترابيه في ٠٤/ ٠٧/ ١٤٣٨ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٧م، حيث دفع المدعي للمدعي عليها مبلغا قدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وجري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بتشغيل كساره ترابيه، ولم تدفع للمدعي شييا، والشركه حاليا منتهيه؛ للتخارج باتفاق الطرفين، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٠٧/ ١٤٤٠ه الموافق ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٩م. لذا اطلب اثبات اتفاق التخارج بين (...) و(...)من الشركه محل الدعوي، حيث تم الاتفاق علي انهاء المساهمه برد راس المال مضافا اليه الارباح، وذلك مقابل (٣.٧٧٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وسبعمايه وسبعون الف ريال، كما اطلب دفع تكاليف المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال، هذه دعواي. وقد ارفق طي لايحته شيكين مؤرخين في ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه مسحوبين علي مصرف (...)، لامر (...)، الاول برقم (٠٠٩٥) ومبلغ قدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، ومدون فيه عباره "تصفيه مساهمه الكساره"، والثاني برقم (٠٠٩٦) ومبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، ومدون فيه عباره "باقي تصفيه مساهمه الكساره"، كما ارفق الشيك رقم (٠٠٩٩) ومبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، ومدون فيه عباره "باقي تصفيه مساهمه الكساره بدل الشيك رقم (٩٦)".
وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره جلسه ١٣/ ٠٧/ ١٤٤٣ه موعدا لنظرها وفيها حضر الاطراف، وباطلاع الدايره علي ملف القضيه اتضح لها عدم وجود اخطار ومصالحه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه القاضي بعدم قبول هذه الدعوي. ثم تقدم وكيل المدعي اعتراضه علي حكم الدايره، والذي تضمن لجوء موكله الي المصالحه وفق الخطاب المرفق. وفي ٠٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه قدم وكيل المدعي مذكره ايضاحيه بمرفقاتها جاء فيها: ١- بتاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٣٨ه اتفق موكلنا السيد/ (...)، مع المدعي عليها السيده/ (...)، مالكه مؤسسه (...) للمقاولات، ويمثلها الوكيل عنها زوجها/ (...)، علي مساهمه واستثمار موكلنا في اعمال المؤسسه، وذلك بان يدفع مبلغا وقدره (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال (مرفق نسخه من الاتفاق الموقع بين الطرفين). ٢- قام موكلنا بسداد حصه الشراكه المطلوبه بمبلغ (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال، وذلك بموجب شيك رقم (١٠٢) بقيمه (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال مسحوب علي شركه (...) المصرفيه (مرفق نسخه من سند ايداع الشيك). ٣- نص العقد الموقع بين الطرفين بالبند (تاسعا) علي: "يتعهد الطرف الاول بعد نهايه هذا العقد (عامين) وعدم الاتفاق علي التمديد بين الطرفين ان يعيد كامل مبلغ المساهمه للطرف الثاني والبالغه (٣.٥٠٠.٠٠٠ ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي فقط لا غير)". ٤- قامت المدعي عليها بتصفيه مساهمه موكلنا علي النحو التالي: ١. تحرير الشيك رقم (٩٦) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدر (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، اتضح عدم وجود رصيد لهذا الشيك (مرفق صوره من الشيك، وورقه الاعتراض الصادره عن البنك بعدم وجود رصيد كاف). ٢. تحرير الشيك رقم (٩٥) مسحوب علي مصرف (...) بمبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، اتضح عدم وجود رصيد لهذا الشيك (مرفق صوره من الشيك، وورقه الاعتراض الصادره عن البنك بعدم وجود رصيد كاف). ٣. تم كتابه اقرار من المدعي عليها بتصفيه الشراكه بموجب الشيكين اللذين يمثلان راس المال وبحق موكلنا في ارباح بقيمه (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال فقط. ٥- وبناء علي ما سبق نطلب الحكم بالتالي: اولا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلنا قيمه الشيكات رقم (٩٥ و٩٦) الموضحه بهذه الدعوي وقدرها (٣.٥٠٠.٠٠٠) ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي فقط لا غير. ثانيا: الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلنا ارباح المساهمه الختاميه بقيمه (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال فقط. ثالثا: دفع تكاليف المحاماه البالغه (١٠٠.٠٠٠) ريال مايه الف ريال. وفي جلسه ١٩/ ٠١/ ١٤٤٤ه تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه عبر الاتصال المريي، وفيها حضر من يمثل الاطراف، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي فقد سالت الدايره الطرفين: هل يوجد قضيه سابقه في هذه المحكمه لذات الاطراف وذات النزاع؟ فاجاب المدعي وكاله بالنفي، ثم افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي -مبدييا- مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، وتشير الدايره الي انه سبق ان حكمت الدايره بعدم القبول؛ لعدم اجراء المصالحه، ثم صدر حكم الاستيناف رقم (٤٣٠٢٠٤٠١٦١) وتاريخ ٢١/ ٠١/ ١٤٤٣ه بالغاء حكم الدايره، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن طلبه في هذه الدعوي؟ فاحال الي طلباته في صحيفه الدعوي، وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه احال الي مرفقات صحيفه الدعوي، ثم قدم نسخه الصحيفه المدونه بعاليه، وبطلب الجواب من المدعي عليها طلبت الامهال والاطلاع علي المستندات التي قدمها المدعي، فكلفت الدايره المدعي ان يرفق مستنداته خلال خمسه ايام من تاريخ الجلسه عن طريق الطلبات علي القضيه، كما جري افهام المدعي عليها بان عليها تقديم الجواب مفصلا خلال عشره ايام من انتهاء مهله المدعي عن طريق الطلبات علي القضيه. وفي جلسه ٠٢/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي (...) بالوكاله رقم (...)، وحضرت وكيله المدعي عليها (...) بالوكاله رقم (...)، وطلب وكيل المدعي السير في الدعوي والحكم فيها بالزام المدعي عليها بمبلغ قدره (٢.٢٧٠.٠٠٠) مليونان ومايتان وسبعون الف ريال المتبقي من المبلغ الذي سلمه موكله للمدعي عليها للاستثمار به في كساره، اضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (١٠٠.٠٠٠) ريال، وذكر بان بينه موكله علي ذلك العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٧م، والشيك رقم (٩٥) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال، والشيك رقم (٩٦) وتاريخ ١٠/ ١٠/ ١٤٤٠ه بمبلغ قدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) مليوني ريال، والاقرار المؤرخ في ٢٥/ ٠٩/ ١٤٤٠ه الصادر من (...) ممثل مؤسسه المدعي عليها، والذي يقر فيه بان الارباح المستحقه للمدعي مبلغا قدره (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال، فعقبت وكيله المدعي عليها بان موكلتها لم تتمكن من الرد علي الدعوي لعدم قيام المدعي بارفاق مستنداته علي الدعوي، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل موكلتها صاحبه مؤسسه (...) للمقاولات؟ فاجابت بنعم، ثم عقب ممثل المؤسسه (...) بان مؤسسه المدعي عليها تحولت الي شركه، وان المدعي عليها قامت بسداد مبلغ (١.٥٠٠.٠٠٠) مليون وخمسمايه الف ريال للمدعي، فعقب وكيل المدعي بان ما ذكره (...) صحيح، وان موكله يطالب بمبلغ (٢.٢٧٠.٠٠٠) مليونان ومايتان وسبعون الف ريال المتبقي من راس المال والارباح، فعقب ممثل مؤسسه المدعي عليها (...) بان الاقرار المذكور فيه قيمه الارباح وقدرها (٢٧٠.٠٠٠) مايتان وسبعون الف ريال مكتوب بخط يد المدعي، وانها لم تحصل وتسليمها للمدعي مشروط بتحصيلها، وقد منيت الشراكه بخساره، ويطلب تعيين مكتب محاسبي للنظر في المستندات وبيان مستحقات المدعي من الشراكه، ثم سالت الدايره ممثل مؤسسه المدعي عليها عن الشيكات محل المطالبه؟ فذكر بانه تم تحريرها بعد انتهاء عقد الشراكه، فسالته الدايره عن سبب ذلك؟ فذكر بان المدعي طلب تخفيض نسبته في راس ماله في الشراكه وتم تحريرها له، ولكنه رغب في البقاء في الشراكه واستمرت بعد ذلك، فعقب وكيل المدعي بان الاقرار بالارباح تم توقيعه من قبل (...)، فطلب (...) مهله للاطلاع علي الاقرار والمستندات والرد عليها. وفي ٢٠/ ٠٣/ ١٤٤٤ه قدمت وكيله المدعي عليها مذكره بمرفقاتها جاء فيها: اولا: من حيث الدفوع الشكليه: ١- تم ابرام عقد الشراكه في تاريخ ٠٧/ ٠٥/ ١٤٣٨ه الموافق ٠٤/ ٠٢/ ٢٠١٧م بين المدعي وموكلتي المدعي عليها، وحيث تحول سجل المؤسسه المدعي عليها الي سجل شركه ذات مسؤوليه محدوده، وذلك بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وذلك بموجب سجلها التجاري وعقد التاسيس المرفق لفضيلتكم. ٢- ما يزعمه المدعي في دعواه من انتهاء عقد الشراكه القايمه بينه وبين موكلتي المدعي عليها وذلك بالتخارج فهذا غير صحيح ومردود، والصحيح ان الشراكه ما زالت قايمه بدليل عدم اجراء اي تصفيه محاسبيه حتي هذه اللحظه، وذلك من واقع القوايم الماليه والدفاتر المحاسبيه لهذه الشراكه؛ مما يدل علي استمراريه عقد الشراكه المبرم بينهما فدعواه سابقه لاوانها ونطلب ردها. ثانيا: من حيث الدفوع الموضوعيه: ١. فيما يتعلق بالاقرار المذيل بتوقيع من موكلي والمتضمن بان قيمه الارباح المتبقيه للمدعي من هذه الشراكه هو مبلغ وقدره (۲۷۰٫۰۰۰) مايتان وسبعون الف ريال، فلو سلمنا بصحته فقد كان هذا الاقرار مشروط بتحصيل تلك الارباح خلال مده ثلاث اشهر تبدا من تاريخ ٢٥/ ٠٩/ ١٤٤٠ه، وحيث ان المبلغ لم يتم تحصيله؛ فلا وجاهه لطلب المدعي بذلك. ٢. يزعم المدعي في دعواه بانه لم يستلم شييا من ارباح هذه الشراكه وهذا غير صحيح جمله وتفصيلا، والصحيح ان المدعي قد استلم مبالغ ماليه من موكلي نظير نسبه ارباحه من هذه الشراكه، وذلك بموجب الحوالات البنكيه التي تم تحويلها في حسابه، حيث وصل اجمالي الارباح المسلمه للمدعي مبلغا وقدره (٣٨٢,٣٤٣) ثلاثمايه واثنان وثمانون الفا وثلاثمايه وثلاثه واربعون ريالا وهي علي النحو التالي: ١- مبلغ الحواله (٤١.١٨٨) ريال، وتاريخها: ١٧/ ٠٥/ ٢٠١٧م. ٢- مبلغ الحواله (٤٦.٩٠١) ريال، وتاريخها: ١٢/ ٠٦/ ٢٠١٧م. ٣- مبلغ الحواله (۳۳,۰۹۹) ريال، وتاريخها: ٢٤/ ٠٧/ ٢٠١٧م. ٤- مبلغ الحواله (۳۰,۰۰۰) ريال، وتاريخها: ٣٠/ ٠٧/ ٢٠١٨م. ٥- مبلغ الحواله (٣٥,٠٠٠) ريال، وتاريخها: ١٨/ ١٠/ ٢٠١٨م. ٦- مبلغ الحواله (٣٣.٥٠٠) ريال، وتاريخها: ١٣/ ١٢/ ٢٠١٨م. ٧- مبلغ الحواله (۳۱,۰۳۰) ريال، وتاريخها: ٠٣/ ٠٢/ ٢٠١٩م. ٨- مبلغ الحواله (٣١,٥٠٠) ريال، وتاريخها: ٢٨/ ٠٣/ ٢٠١٩م. ٩- مبلغ الحواله (٢٣.٦٥٠) ريال، وتاريخها: ٢٥/ ٠٤/ ٢٠١٩م. ١٠- مبلغ الحواله (٣٦,١٢٥) ريال، وتاريخها: ١٤/ ٠٥/ ٢٠١٩م. ٣- قدم المدعي بينه شيك رقم (٩٦) يدعي فيه انه قد تم التخارج، الا ان هذه البينه هي حجه لنا لا علينا وذلك للتالي: طلب المدعي عليه تخفيض نسبته في الشراكه لتصبح (١٦%)، وعليه فقد قام موكلي بشراء جزء من اسهمه في الشراكه، وتم تسليمه مبلغ وقدره مليون وخمسمايه الف ريال بموجب شيك رقم (٩٥)، ثم طلب المدعي من موكلتي بيع حصته بالكامل، فاستجابت موكلتي لطلبه وطلبت منه الانتظار ليتم البحث عن مستثمر يقوم بشراء نسبته؛ لعدم استطاعه موكلي لذلك، ومع الحاح المدعي عليه قام موكلي بتحرير الشيك رقم (٩٦) بمبلغ وقدره (٢.٠٠٠.٠٠٠) اثنان مليون ريال، ثم بعد ذلك تراجع المدعي عن بيع نسبته وطلب من موكلي الاستمرار بالشراكه، وما يدل علي ذلك ان اصل الشيك قد اعاده لموكلي وهو في حوزته حتي الان، وبالتالي ينفي بذلك حجته فيما ادعاه من التخارج. ٤- ان المدعي يسعي جاهدا للتنصل عن هذه الشراكه القايمه للهروب من تحمل نسبه الخساير والاضرار التي اجتاحت الشراكه من جراء جايحه فيروس كورونا، وهذا ما لا يجوز شرعا ونظاما، فلابد ان يتم جرد وتصفيه هذه الشراكه من واقع الدفاتر المحاسبيه والميزانيات للاعوام المنتهيه منذ تاريخ بدايه هذه الشراكه ٠١/ ٠٤/ ٢٠١٧م وحتي تاريخ هذه اللحظه، وهذا ما جري عليه العمل وفقا للنظام التجاري، فكيف يقر المدعي بقيام هذه الشراكه فعليا ويستلم من موكلي ارباحه منها، ثم يدعي تخارجه دون ان يتحمل نسبته من الخساير، كما ان المدعي لم يقدم اي دليل يثبت انتهاء الشراكه وتصفيتها؛ الامر الذي يدل علي التناقض وينفي صحه ما ورد في هذه الدعوي، واستنادا لما نصت عليه الماده الحاديه عشر من نظام الشركات: (يكون نصيب الشريك في الارباح او في الخساير بحسب نسبه حصته في راس المال، ومع ذلك يجوز في عقد تاسيس الشركه الاتفاق علي تفاوت نسب الشركاء وفق ما تقضي به الضوابط الشرعيه)، وبالتالي لابد ان تكون شراكه المدعي في الربح والخساره وفقا للنظام، وبناء علي نسبه مساهمته من راس المال في هذه الشراكه و هي نسبه (٣٠٪)، الا ان المدعي يطالب في هذه الدعوي برد راس ماله دون تحمل اي خساير، ونطلب من فضيلتكم الزام المدعي بدفع الخساير المتراكمه علي الشراكه بقدر حصته. ٥- لم يتم عقد اي اتفاق علي التخارج او اي انهاء او تصفيه لهذه الشراكه بين المدعي والمدعي عليها حتي هذه اللحظه، وحيث ان المدعي يقر في دعواه علي تنفيذها وقيامها؛ مما يؤكد معه استمراريتها حتي الان، كما انه لم تنطبق علي هذه الشراكه اي من الحالات الوارده في نص الماده السادسه عشره من نظام الشركات والتي تنقضي بموجبها الشراكه. ٦- لقد تعرضت الشراكه لخساير عديده والمدعي علي علم بها، حيث توقف العمل بالكساره موضوع الشراكه لفترات طويله خاصه في فتره جايحه كورونا، وترتب عليها ايضا كثير من الغرامات من قبل وزاره الصناعه والتعدين، وتعرض العمل الي التوقف. ان المدعي ظل رافضا الجلوس من اجل اجراء التصفيه المحاسبيه لهذه الشراكه، ويطالب برد راس ماله دون تحمل اي خساير. اصحاب الفضيله: ان موكلتي المدعي عليها تناهض ما ذكره المدعي في لايحه دعواه، وتتمسك بصحه قيام هذه الشراكه حتي هذه اللحظه؛ لعدم وجود اي اجراءات تثبت تصفيتها او انتهايها نظاما. وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: ۱. رد دعوي المدعي؛ لكونها سابقه لاوانها. ۲. انتداب مكتب مراجع مالي معتمد لمراجعه القوايم والدفاتر المحاسبيه لهذه الشراكه لبيان نسبه الارباح والخساير. ٣. الزام المدعي بدفع الخساير بقدر نسبته في راس المال. وفي جلسه هذا اليوم ٢٣/ ٠٣/ ١٤٤٤ه حضر الاطراف، وبسؤال وكيل المدعي عما سبق تقديمه من بينه في زعمه والتي تضمنت كتابه بخط اليد منسوبه لممثل مؤسسه المدعي عليها، ونص المؤثر منه حسب ما يدعي (تكون حاله حال تحصيلها...)، فقد جري سؤاله ان هذه الكتابه المنسوبه ل(...) ممثل مؤسسه المدعي عليها لا تحمل التزاما مطلقا بتسليم الارباح وانما التزاما معلقا علي شرط، وهو شرط التحصيل، فاجاب وكيل المدعي: انه ان لم يتم تحصيلها فهذا تقصير منهم، ثم جري سؤاله: هل لديه مزيد بينه علي حصول الارباح غير ما قدم؟ فاجاب لا، ثم سالت الدايره وكيله المدعي عليها: هل حصلت هذه الارباح التي يدعيها وكيل المدعي؟ فاجابت بالنفي، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن المتبقي من راس مال موكله فذكر انه مليوني ريال ويطلب استردادها، فسالت الدايره وكيله المدعي عليها عن اجابتهم لهذا الطلب؟ فاجابت: اننا قد اشترطنا علي وكيل المدعي اننا نسلمه هذه المبالغ عند ايجاد مستثمر لنا بديل عنه، كوننا لا نستطيع تسليمه راس المال، وبسؤال وكيل المدعي: هل تم العمل من قبل المدعي عليها بعد تسليم راس المال لها؟ فاجاب: نعم، وقد استلمت منهم ارباح خلال فتره ماضيه، وعليه وبعد المداوله رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه. ثم اصدرت الدايره حكمها في ذات الجلسه علي ما يلي:
الاسباب:
بما ان المنازعه القايمه بين الطرفين تتعلق بشركه مضاربه لاستثمار كساره ترابيه، فانها تندرج تحت نص الفقره الثالثه من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١ه؛ وبناء عليه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذه القضيه، وحيث ان وكيل المدعي طلب الحكم باثبات اتفاق التخارج بين موكله (...) والمدعي عليها (...) من الشركه محل الدعوي، والزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال مع الارباح وقدره (٢.٢٧٠.٠٠٠) مليونان ومايتان وسبعون الف ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) مايه الف ريال، عليه فان الثابت بما انتهت اليه المرافعه ان المدعي قد ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بموجب العقد المرفق في ملف القضيه (بدون رقم)، والذي كان ابرامه في ابرامه في ١ / ٤ / ٢٠١٧، والذي تضمن مضاربته مع المدعي عليها بمبلغ ثلاثه ملايين وخمس ميه الف ريال، احتسب فيه ارباح المضارب بقدر ثلاثون بالميه من قدر الارباح، وقد اتكا وكيل المدعي في اساس مطالبته بمبلغ الثلاثه ملايين والنصف المسلمه للمدعي عليها علي ما جاء في البند التاسع من عقد الشراكه المبرم بينهما والمشار اليه انفا وقد تضمن هذا البند (يتعد الطرف الاول بعد نهايه هذا العقد (عامين) وعدم الاتفاق علي التمديد بين الطرفين ان يعيد كامل مبلغ المساهمه للطرف الثاني والبالغه ٣٥٠٠٠٠٠ (ثلاثه ملايين وخمسمايه الف ريال سعودي فقط لا غير) وقد حرر له شيكين مقابل هذا المبلغ بعد انتهاء الشراكه، كما اسس مطالبته بالارباح المقدره بميتي وسبعون الف ريال علي الورقه المقدمه من ممثل المدعي عليها المرفقه في ملف القضيه والتي كان محل الاثبات فيها (تكون حاله حال تحصيلها) اي الارباح، ثم بعد اجراء المرافعه اقر وكيل المدعي ان المدعي عليها قد قامت بالعمل المسلم لها وقبض موكله عده ارباح علي فترات ماضيه من المدعي عليها كما ان موكله قد استلم مبلغ مليون ونصف من المدعي عليها كجزء من مبلغ راس المال وتبقي مليوني ريال، الا وانه كما هو ثابت في محاضر هذه الدعوي ان ممثل المؤسسه المدعي عليها ذكر ان هذه الشراكه قد منيت بخساره ولا يستطيعون اعاده راس المال له الا بوجود مستثمر اخر يحل مكانه، وحيث ان الدايره بتاملها لذلك تبين ان هذا العقد وخلال فتره سريانه وما حرر من شيكين فيه للمدعي قد تضمن اراده المدعي ضمان راس ماله في هذه الشراكه، حيث ان موكله اقر بقيام الشراكه والعمل واستلام ارباح منها، فهنا تصبح يد المدعي عليها علي المال يد امانه لا تضمن رده للمدعي الا بتعد او تفريط، وقد ذكر ممثل مؤسسه المدعي عليها ان هذه الشراكه قد حظيت بخساره، كما ان ما تم تحريره للمدعي من شيكين في عام ١٤٤٠ وذكره انها كانت بدون رصيد وما ذكره ممثل المدعي عليها انها تخفيض لراس ماله فلا تري الدايره صحه ذلك، فكيف يكون تخفيض لراس ماله وقد احتوت الشيكين علي كامل مبلغ راس المال وهو ثلاثه ملايين ونصف، والامر في حقيقه ما تري الدايره انه ضمان لراس المال وهو شرط باطل، قال الامام ابن قدامه في المغني (وجملته انه متي شرط علي المضارب ضمان المال، او سهما من الوضيعه، فالشرط باطل لا نعلم فيه خلافا والعقد صحيح) وبالتالي فان المتحتم اهدار صحه طلب وكيل المدعي طلبه هذا ولا ينال من ذلك ان الشيكين حررا بعد انتهاء الشراكه فان هذا الامر لا يسقط ما ثبت لدي الدايره من تحقق طلب وكيل المدعي ضمان راس المال وان هذه الشيكين قد تضمنا راس المال المضارب به، وبخصوص طلب الارباح فانه كما هو ظاهر من الوقايع ان وكيل المدعي لم يقدم البينه الموصله علي حصولها وانما اتكا علي الورقه المنسوبه لممثل المؤسسه المدعي عليها والتي فيها ان تسليم الارباح للمدعي حال تحصيلها، والدايره تشيح نظرها عن الورقه المقدمه من وكيل المدعي لان ليس فيها اقرار بحصول الارباح كما هو بين وانما مجرد وعد بتسليمها حال حصولها ولم يقدم وكيل المدعي ما يثبت حصول هذه الارباح، وما تقدم في هذا لا يمنع الاطراف من اجراء المحاسبه والتصفيه بينهما اختيارا او قضاء ذلك ان المدعي مقر بقيام الشراكه والعمل فيها وجني بعض الارباح كما سبق ذكره ولو اجيب المدعي لطلبه رد راس المال لدخل ذلك في ضمانه المحرم شرعا، واما بخصوص طلب وكيل المدعي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ اتعاب المحاماه فان الدايره تقرر عدم استحقاقه الحكم له بهذه الاتعاب علي المدعي عليها لعدم اجابته لطلباته والمحاماه فرع عن اصل المطالبه واذا سقط الاصل سقط الفرع، كما تشير الدايره الي انه ليس للمدعي الا طلب التصفيه وبينه وبين المدعي عليها، لذلك كله
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي، وللمدعي حق الاعتراض وفق الطرق النظاميه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٠٨٥٨٢١ لعام ١٤٤٣ه 
المدعي:

(...)
المدعي عليه: 
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع القضيه قد اوردها الحكم المستانف الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم: (٤٤٣٠١٩٦٣٧١) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٤ه فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطالب باثبات اتفاق التخارج بينه وبين المدعي عليها من الشركه محل الدعوي، والزام المدعي عليها باعاده المتبقي من راس المال مع الارباح وقدره (٢.٢٧٠.٠٠٠) ريال، مع تحميلها اتعاب المحاماه وقدرها (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبعد النظر اصدرت الدايره حكمها محل الاعتراض القاضي (برفض الدعوي) علي النحو الوارد في الحكم. وقد تقدم وكيل المستانف (المدعي) هويه وطنيه رقم: (...) بموجب الوكاله رقم: (...) بلايحه استيناف علي الحكم في تاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٤ه، وابرز ما تضمنته اللايحه: "عمدت الدايره في تسبيب حكمها الي تفسير النوايا دون ان يكون لذلك سند، كما اهملت البند السابع والتاسع من العقد المبرم بين الطرفين، وتجاوزت عن ان تحرير الشيكات وتصفيه الشراكه كان بعد انتهاء مده العقد ولم تكن المدعي عليها مجبره حينها علي تحريرها"، وطلب الحكم بطلباته الوارده في صحيفه الدعوي، وقد جري عقد جلسه للنظر في طلب الاستيناف وفيها حضر الاطراف المشار اليهم في محضر الضبط، ثم جري نظر هذه القضيه، فسالت الدايره المستانف وكاله: هل سبق وان صدر حكم من المحكمه العامه بعدم الاختصاص في ذات النزاع؟ فاجاب: بالنفي، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها بعد المداوله.
الاسباب:
بعد دراسه القضيه ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، وما بني عليه من اسباب، ولما كان بحث الاختصاص المتعلق بالولايه القضاييه ياتي سابقا النظر في موضوع الدعوي وتقضي بها المحكمه دون توقف علي طلب او دفع يبدي من احد اطراف الخصومه باعتبارها من المسايل الاجراييه المتعلقه بالنظام العام حسب ما ورد في الماده السادسه والسبعين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها: (الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها)، وبما ان حقيقه الشراكه المدعي بها-طبقا للدعوي وبنود العقد- هي شركه عنان، وذلك ان المدعي عليه مشارك ايضا بمال (الكساره)، فيكون المال مبذولا من الطرفين، مما يخرجها عن شركه المضاربه الفقهيه التي يكون فيها المال مبذولا من طرف والعمل من الطرف الاخر. وبما ان هذه الشراكه لم تسجل نظاما وفق نظام الشركات مما يخرجها عن مشمول اختصاص المحاكم التجاريه المنصوص عليه في الفقره (٣) و (٤) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه ؛ ومعه تنتهي الدايره الي منطوق حكمها الاتي
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: قبول الاستيناف شكلا، والغاء الحكم الصادر من الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالرياض برقم ٤٤٣٠١٩٦٣٧١ تاريخ ٢٤ /٠٣ /١٤٤٤ه. ثانيا: عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.