tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 52

gstc_gov_sa · decision · processed · 14 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113/102 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/12 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضربيه القيمه المضافه
| (VJ-2020-52) : القرار رقم
(404-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضربيه القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - شهاده التسجيل - غرامات - غرامات النصوص النظاميه.
الملخص:
مطالبه المدينه بالغاء غرامه مخالفه النصوص النظاميه لعدم عرض وابراز شهاده التسجيل في نظام ضريبه القيمه المضافه للعامه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب وضع الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه في نظام ضريبه القيمه المضافه شهاده التسجيل الضريبه الخاصه بتسجيلها في نظام ضريبه القيمه المضافه في مقر عمليه الرييس وجميع فروهه بحيث تكون ظاهره للعامه، لعدم التزام المدعيه بذلك يوجب ايقاع غرامه مخالفه النصوص النظاميه، ثبت للذاهر صحه قرار الهييه وعدم تقدم المدعيه مبررا نظاميا يعتد به، مؤدي ذلك: رفض اعتراض المدعيه-اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ ١٣٣٥ (٢٤٥)
- الماده (١٣٥/١١/٠٢) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر موسوم
الملكي رقم (١١٣/١٠٢) وتاريخ (١٣٥/١١/٠٢)
- الماده (٨/٨) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره
بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (٢٨٣٩) وتاريخ
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
.الضريبه.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الست ب تاريخ ١٤٤١/٠٦/١٤ اهداف الموافق ٢٠٢٠/٢٠٨ امجتمت
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
محافظه جده، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت
الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان
الضريبيه برقم (404-2018-V) بتاريخ ٢٠١٨/٠٠.
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان (....) سعودي الجنسيه بموجب هويه رقم (....) ممثل المدعي مؤسسه (....) يموجب سجل تجاري رقم (....) تقدم بلالجه دعوي تضمنت اعتراضه علي قرار الهييه بفرض غرامه ضبط ميداني، ذلك بحضور موظف الضبط لاحد فروعه وطلب من البايعين استخراج فواتير بتاريخ سابق، وتمت افادته من قبل البايعين بعدم امتلاكهم الصلاحيه علي استخراج تلك الفواتير، وعليه يطلب الغاء الغرامه المفروضه عليه، مع العلم بان الغرامه فرضت علي المدعي بسبب عدم عرضه لشهاده التسجيل في مقره.
وردت المدعي عليها بمذكره رد تضمنت:
-1- الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي ذلك؛ فعليه ان يقدم ما ينبت دعواه.
٢- من اثار التسجيل في ضريبه القيمه المضافه التزام المكلف بعرض شهاده التسجيل في مقر العمل الرييس فوروعه، وذلك استنادا الي الفقره ٨/٨ من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه، والتي نصت علي: «يلتزم الشخص المقيم الخاضع للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمليه الرييس فوروعه: بحيث تكون ظاهره للعامه».
ان الدفع الذي تقدم به المدعي بشان اعتراه علي المخالفه التي صدرت بحقه
لا يمت بصل مصمونها، كون ان الهييه قد فرضت غرامه الضبط الميداني
نتيجه لعدم التزام المدياني بابراز الشهاده الضريبيه للعامه، كما هو موض في
محضر الضبط الميداني. بناء علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه الموفره
الحكم برفض الدعوي.

2020 قرارات اللجان الضريبيه لسنه
القيامه المضافه في محافظه جد، في تمام الساعه ٢٠٠٠ ظهرا للنظر في
الدعوي المرفوعه من مسسه (…) للصرافه ضد الهييه العامه للزكه والدخل،
وبالمنداه علي اطراف الدعوي تبين عدم حضور المدي اي من يملك، وخر
(…) بصفته متمثلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن
الهييه العامه للزكه والدخل، وبالنظر في لايحه ادعاء المدي ي وكافه المستندات
المرفقه في المدي الدعوي، وسبوالنا لممثل المدعي عليها، اجب وفقا لما جاء
في مذكره الارد، وقدم نسخه من مضر الضبط الميداني الفرامه محل الدعوي
وفقا لاحكام نظام ضربه القيمه المضافه، وبعد تفحص الدايره لمستندات
الدعوي، والنظر في دفع المدي تبين للدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها،
حيث ان المدي لم يقدم دليلا او قرينه علي خطا المدعي عليها في قراها
بتغريمه جراء المخالفه محل الدعوي، وانه قد تم التوقيع من قبل احد العاملين
لدي المدي علي محضر ضبط بعدم وجود شهاده ضريبيه. وسؤال متمل
المدعي عليها عما يود اضافه، قرر الالكتفاء بما سبق تقديمه، ويناء عليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار
فيها.

الاسابي:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/م) ب تاريخ
١١٥٥/٠١/١١ ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه
رقم (١٠٣٠) وتاريخ ١٤٥/٠٦/١١ ه وتعديلاتها، وبعد اطلاع علي قواعد
اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ
من حيث الشكل: لما كان المدي يهدف من دعوا الي الغاء قرار الهييه
العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه الضبط الميداني، وذلك استنادا علي نظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات اذالحه ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٢) وتاريخ ١٤٨١١/٢ جيها (٢) يوما من ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٢) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي ب'nغ بالقرار في تاريخ ١٨٥/٢٣ مقدم اعتراه في تاريخ ١٨٥/٣٠ مقدم اعتراه في تاريخ ١٨٥/٣٠ مقدم اعتراه في تاريخ ١٨٥/٣٠ مقدم اعتراهم في الماده التاسعه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه: «يجوز لم من صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه الفضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ العلم به، والا عد

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري. « فان الدعوي بذلك قد استوفت نواحها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
ومن حيث الموضوع: فانه بيامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرقيها بعد امهالها ما يكفي لابداء وتقدم ما لديهما، ثبت للدايره بان المدعيه عليها (١٠٠٠٠) اصدرت قراها ضد المدعي بفرض غرامه الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) ريال استيادا الي الفقره (٨) من الماده الثامنه (٨) من اللاتحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه التي تحت علي: «يلتزم Sphex المقييم الخاصه للضريبه والمسجل لدي الهييه بعرض شهاده التسجيل في مقر عمليه الرييس وفروعها بحيث تكون ظاهره للعامه». ونعت الفقره (٣) من الماده الخاصه والاربعين من نظام ضريبه القيمه المضافه علي: «يعاقب بغرامه لا تزيد علي (٥٠٠٠٠) خمسين اخر فيار كل من: «٣- فالف اي حكم اکر من اrokام النظام او الالذه». وحيث لم يقدم المدعي مبرزا نظاميا يعتد به للاعتراض او الطعن في القرار فان الاصل في قرار ادعي عليها الصحه والسلامه، مما تري معه الدايره حده قرا المدعي عليها.
القرار:
ولهذه الاسباب، وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
اولا: الناحيه الشكيله:
- قبول الدعوي شكل.
ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
- رفض اعتراض المدعي مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بشان غرامه
الضبط الميداني بمبلغ وقدره (١٠٠٠٠) عشره Alاف ريال.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وفقا لاحكام الماده (السادسه والخمسين)
موعدا لتسليم نسخه القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ، وفقا لما
نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه.
وصلي الله وسالم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.